إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 327 لسنة 2002 بشأن تأهيل فالكون للكيماويات بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل

نُشر في الكويت اليوم — العدد 589 · 2 نوفمبر 2002

رقم التشريع وسنته

327 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشؤون القانونية

تعميم جمركي رقم ٣٢٧ لسنة ٢٠٠٢م

بشأن تأهيل فالكون للكيماويات بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٧٠١٦/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠٢/١٠/١٩م والمقيد بواردة السجل العام رقم (٣٥٣٥) بتاريخ:

٢٠٠٢/١٠/٢٣م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ٢٣٩٣

اسم المنشأة: فالكون للكيماويات .

المنتج: حمض الكبريتيك، البيتومين، محضرات تضاف للإسمنت، مطهرات (صابون)، غراء، محضرات مقاومة للتجمد، منتجات كيماوية ومخلفات، نشاء ذرة .

رأس المال: ٣١٢٠٣١٠٤ درهم إمارتي .

نسبة رأس المال الخليجي: ٥١ ٪

رقم الترخيص: (أو التسجيل الصناعي): /٢٠٧ تاريخه: ٢٠٠١/٧/٦م.

عنوان المنشأة:

هاتف: ٨٨٠١٤٤٤ فاكس : ٨٨٠١٧١٧ - ص.ب: ٢٩٢٤.

اسم الدولة: الإمارات العربية المتحدة ، المدينة: دبي .

نسبة القيمة المضافة: ٨٣,٧٩ ٪

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٠٠٢/١٠/٢٣م

صدر بتاريخ: ٢٠٠٢/١٠/٢٧م.

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي