الكويت اليوم العدد 1604 السنة الثامنة والسعون
جهاز حماية المدافسة
قرار رقم (29) لسنة 2022
لعملية التركز الا قتصادي رقم
(0171000162022)> ك2 2) بشأن صفقة
الاندماج عن طريق الضم بين شركة العقارات المتحدة
(ش.م.ك. ع) وشركة أبراج المتحدة القابضة
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة:
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز
حماية المنافسة»
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاقا
- عملية التركز الاقتصادي رقم (2 228131100016202 ©)
بين شركة العقارات المتحدة (ش.م.ك. ع) وشركة أبراج المتحدة
القابضة (ش.م.ك.م) وشركة الضيافة القابضة (ش.م.ك.م)»
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها
- هموافقة مجلس الإدارة قي اججماعه رقم (63) المنعقد بماريخ
6
- وبناءً على ها تقعضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أوللى
الموافقة على عملية الترّكز الاقعسصادي رقم
(02501311000162022) بين شركة العقارات المنحدة
(ش.م.ك. ع) وشركة أبراج المتحدة القابضة (ش.م.ك.م) وشركة
الضيافة القابضة (ش.م.ك.م).
مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار»
وإخطار جميع الأطراف بمذا القرار» ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
د. راشد شبيب العجمي
صدر في- 28 سبعمير 2022م
الأحد 13 ربيع الأول 1444 ه - 2022/10/9 م
قرار رقم (35) لسنة 2022
بشأن عملية التركز الاقبصادي رقم
(11000112022 لاع قطن ) الخاص
باستحواذ شركة الامارات للكيبل والوسائل المتعددة
ش .ذ.م.م على نسبة 9054.4 من رأس مال شركة
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة:
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 ببعيين أعضا مجلس إدارة جهاز
حماية المنافسة»
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة العنفيذية للقانون
رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديله؛
- عملية التركز الاقمصادي رقم 01311000112022 قطن
لاس تحواذ شركة الامارات للكيبل والوسائل المتعددة ش. ذ.م.م على
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليه؛
- هموافقة مجلس الإدارة قي اججماعه رقم (63) المنعقد بعاريخ
6
- وبناءً على ها تقعضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقعسصادي رقم
(2022 02201011100011 )) الخاصة ياستحواذ شركة
الامارات للكيبل والوسائل المتعددة ش. ذ.م.م على نسبة 054.4/؟
من رأس مال شركة بلايكو هولدينج ليمعد.
مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار»
وإخطار جميع الأطراف بمذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
د. راشد شبيب العجمي
صدر في- 4 أكتوبر 2022م