إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 35 لسنة 2022 — جهاز حماية المنافسة — بشأن عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000112022) الخاص باستحواذ شركة الامارات للكيبل والوسائل المتعددة ش. ذ. م. م على نسبة 54.4% من رأس مال شركة بلايكو هولدينج ليمتد.

جهاز حماية المنافسة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1604 · 8 أكتوبر 2022

رقم التشريع وسنته

35 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

جهاز حماية المدافسة

قرار رقم (29) لسنة 2022

لعملية التركز الا قتصادي رقم

(0171000162022)> ك2 2) بشأن صفقة

الاندماج عن طريق الضم بين شركة العقارات المتحدة (ش.م.ك. ع) وشركة أبراج المتحدة القابضة

رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة:

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة»

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاقا

- عملية التركز الاقتصادي رقم (2 228131100016202 ©) بين شركة العقارات المتحدة (ش.م.ك. ع) وشركة أبراج المتحدة القابضة (ش.م.ك.م) وشركة الضيافة القابضة (ش.م.ك.م)»

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها

- هموافقة مجلس الإدارة قي اججماعه رقم (63) المنعقد بماريخ

6

- وبناءً على ها تقعضيه مصلحة العمل.

تقرر

مادة أوللى

الموافقة على عملية الترّكز الاقعسصادي رقم (02501311000162022) بين شركة العقارات المتحدة (ش.م.ك. ع) وشركة أبراج المتحدة القابضة (ش.م.ك.م) وشركة الضيافة القابضة (ش.م.ك.م).

مادة ثانية

على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار» وإخطار جميع الأطراف بمذا القرار» ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

د. راشد شبيب العجمي

صدر في- 28 سبعمير 2022م

قرار رقم (35) لسنة 2022

بشأن عملية التركز الاقبصادي رقم

(11000112022 لاع قطن ) الخاص

باستحواذ شركة الامارات للكيبل والوسائل المتعددة ش .ذ.م.م على نسبة 9054.4 من رأس مال شركة

رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة:

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 ببعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة»

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة العنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديله؛

- عملية التركز الاقمصادي رقم 01311000112022 قطن لاس تحواذ شركة الامارات للكيبل والوسائل المتعددة ش. ذ.م.م على

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليه؛

- هموافقة مجلس الإدارة قي اججماعه رقم (63) المنعقد بعاريخ

6

- وبناءً على ها تقعضيه مصلحة العمل.

تقرر

مادة أولى

الموافقة على عملية التركز الاقعسصادي رقم (2022 02201011100011 )) الخاصة ياستحواذ شركة الامارات للكيبل والوسائل المتعددة ش. ذ.م.م على نسبة 054.4/؟ من رأس مال شركة بلايكو هولدينج ليمعد.

مادة ثانية

على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار» وإخطار جميع الأطراف بمذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

د. راشد شبيب العجمي

صدر في- 4 أكتوبر 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي