قرار رقم 10 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما
هيئة أسواق المال قرار رقم (10) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
– وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (1) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 2019/01/09.
قرر ما يلي
مادة أولى
يعدل الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين بالملاحق رقم (1) و (2) والمرفقة بهذا القرار.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ.د. أحمد عبدالرحمن الملحم صدر بتاريخ: 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق: 27 يناير 2019 م الملحق رقم (1) للقرار رقم (10) لسنة 2019
| الكتاب | المادة | التعديل | نص المادة قبل التعديل | نص المادة بعد التعديل |
| الخامس | ||||
| (1-19) | تعديل كامل نص المادة | السيطرة الفعلية يجب على كل من يرغب في الدخول في ترتيبات أو اتفاقات تؤدي إلى سيطرة فعلية على الشخص المرخص له أخذ موافقة الهيئة قبل إتمام هذه السيطرة. وللهيئة أن توافق على هذه الترتيبات أو الاتفاقات بعد استيفاء أي معلومات أو مستندات تطلبها الهيئة للتأكد من أنّ أي سيطرة فعلية على الشخص المرخص له لن تعوق الرقابة والإشراف عليه أو التزامه بالقانون وهذه اللائحة. ويراعى الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة بالنسبة للوحدات الخاضعة لرقابته. | السيطرة الفعلية دون الإخلال بالأحكام الخاصة بالبورصات ووكالات المقاصة، يجب على كل من يرغب في الدخول في ترتيبات أو اتفاقات تؤدي إلى سيطرة فعلية على الشخص المرخص له أخذ موافقة الهيئة المسبقة قبل تنفيذ هذه الترتيبات أو الاتفاقات، وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (1-19-1) من هذا الكتاب. ويراعى الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة بالنسبة للوحدات الخاضعة لرقابته. ويستثنى من حكم هذه المادة الشخص الملتزم بأحكام الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من هذه اللائحة. | |
| (1-19-1) | إضافة مادة جديدة | لا يوجد | يقدم طلب الحصول على موافقة الهيئة على السيطرة الفعلية على الشخص المرخص له وفق الإجراءات التالية: 1–يقدم الطلب وفق النموذج الوارد في الملحق رقم (11) من هذا الكتاب قبل (60) ستين يوماً على الأقل من الدخول في الترتيبات أو الاتفاقات تؤدي إلى السيطرة الفعلية على الشخص المرخص له (تحتسب المدة من تاريخ استكمال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة). 2–تبت الهيئة في الطلب خلال مدة أقصاها (60) ستين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً أي معلومات أو مستندات تطلبها الهيئة، وتمنح الهيئة موافقتها على الطلب بعد التأكد من أن أي سيطرة فعلية على الشخص المرخص له أو التملك لأسهم أو حصص رأس ماله لن تعوق الرقابة والإشراف على الشخص المرخص له أو تؤدي إلى عدم التزامه بالقانون وهذه اللائحة، وفي حالة رفض الهيئة للطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً. | |
| ملحق رقم (11) | إضافة ملحق جديد | لا يوجد | نموذج طلب الموافقة على سيطرة فعلية على الشخص المرخص له. |
الملحق رقم (2) للقرار رقم (10) لسنة 2019 ملحق رقم (11) نموذج طلب الموافقة على سيطرة فعلية على الشخص المرخص له [نص النموذج (التعليمات والبيانات والإقرار والمرفقات) منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 24–27]