إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 155 لسنة 2023 — هيئة أسواق المال — بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1661 · 11 نوفمبر 2023

رقم التشريع وسنته

155 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1661 السنة التاسعة والستون 43 الأحد 28 ربيع الآخر 1445 هـ - 12 /11/ 2023 م قرار رقم (155) لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما بعد الاطلاع على: - القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ - وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (32) لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 2023/11/01. قرر ما يلي: مادة أولى يعدل الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار. مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم صدر في 05 نوفمبر2023م مرفق رقم (1) | م | عنوان الكتاب | الفصل | رقم المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل | |---|---|---|---|---|---|---| | 1 | الكتاب الخامس | الفصل الأول | 18-1 | تعديل المادة | متطلبات الإخطار
يلتزم الشخص المرخص له بما يلي:
...
4-إخطار الهيئة فور حدوث أي تطورات تتعلق بإعسار أو تصفية الشخص المرخص له أو أي شركة مسيطرة عليه أو عضو في مجموعته، أو قيام أي سلطة رقابية بالتحقيق أو فرض تدابير أو عقوبات تأديبية على الشخص المرخص له فيما يتعلق بأنشطة الأوراق المالية أو صدور حكم له تأثير جوهري على الوضع المالي للشخص المرخص له أو أي مخالفة للأحكام المنصوص عليها في القانون أو هذه اللائحة، كل ذلك مع عدم الإخلال بالمادة (3-3) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من هذه اللائحة.
... | متطلبات الإخطار
يلتزم الشخص المرخص له بما يلي:
...
4- إخطار الهيئة فور حدوث أي تطورات تتعلق بإعسار أو تصفية الشخص المرخص له أو أي شركة مسيطرة عليه أو عضو في مجموعته، أو قيام أي سلطة رقابية بالتحقيق أو فرض تدابير أو عقوبات تأديبية على الشخص المرخص له فيما يتعلق بأنشطة الأوراق المالية أو صدور حكم له تأثير جوهري على الوضع المالي للشخص المرخص له أو أي مخالفة للأحكام المنصوص عليها في القانون أو هذه اللائحة، كل ذلك مع عدم الإخلال بالمادة (2-8) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من هذه اللائحة.
... |
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي