قرار رقم 199 لسنة 2025 — هيئة أسواق المال — بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما
قرار رقم 199 لسنة 2025 — هيئة أسواق المال — بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما1 / 9