إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 199 لسنة 2025 — هيئة أسواق المال — بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1766 · 23 نوفمبر 2025

رقم التشريع وسنته

199 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1766 السنة الحادية والسبعون 18i الأحد 2 جمادى الآخرة 1447 هـ - 2025/11/23 م قرار رقم (199) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما بعد الاطلاع على: - القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ - وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 40 لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 2025/11/19؛ قرر ما يلي: مادة أولى: يعدل الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق رقم (1) لهذا القرار. مادة ثانية: تعدل الملاحق أرقام (3، 10، 20) في الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق رقم (2) لهذا القرار. مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. رئيس مجلس المفوضين عماد أحمد تيفوني صدر بتاريخ: 20 نوفمبر 2025م الكويت اليوم العدد 1766 السنة الحادية والسبعون 19 أ الأحد 2 جمادى الآخرة 1447 هـ - 2025/11/23 م مرفق رقم (1) | م | الكتاب | الفصل | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل | |---|---|---|---|---|---|---| | 1 | الخامس | الثالث | 8-2-3 | تعديل المادة | يجوز للشخص المرخص له تكليف جهة خارجية لأداء المهام الخاصة بالوظائف واجبة التسجيل بناءً على الأحكام التالية:
1. يجوز تكليف جهة خارجية لأداء مهام الوظائف واجبة التسجيل التالية:
• مسؤول إدارة المخاطر.
• مسؤول التدقيق الداخلي.
• مسؤول التدقيق الشرعي.
2. إذا كان الشخص مرخصاً له بمزاولة نشاط مستشار استثمار ونشاط تقويم الأصول أو أحد هذين النشاطين دون غيرها من أنشطة الأوراق المالية، يجوز له تكليف جهات خارجية لأداء الوظائف واجبة التسجيل التالية:
• مدير المالي.
• مسؤول إدارة المخاطر.
• مسؤول التدقيق الداخلي.
• مسؤول المطابقة والالتزام.
3. يعفى الشخص المرخص له من تعيين وتسجيل مسؤول لديه للقيام بالوظائف واجبة التسجيل في حال تكليف جهة خارجية لأداء مهام تلك الوظيفة.
4. يجب على الشخص المرخص له إجراء دراسة تقييم جدوى للجهة الخارجية المكلفة.
5. يجب على الشخص المرخص له بذل عناية الشخص الحريص في اختيار ومتابعة الجهة الخارجية المكلفة.
6. يجب على الشخص المرخص له بذل عناية الشخص الحريص بشأن مراعاة المخاطر التشغيلية المحتملة والتي يمكن أن تنتج من التكليف.
7. يلتزم الرئيس التنفيذي أو أحد كبار التنفيذيين لدى الشخص المرخص له بمسؤولية متابعة أعمال الجهة الخارجية المكلفة بمهام الوظائف واجبة التسجيل والتأكد من التزامها بالأحكام ذات الصلة من هذه اللائحة.
8. يجب على الشخص المرخص له توثيق جميع الترتيبات مع الجهة الخارجية المكلفة بمهام الوظائف واجبة التسجيل، ويجب أن يتضمن العقد حد أدنى البنود التالية:
• نطاق العقد.
• فترة العقد وآلية التجديد.
• شروط إلغاء العقد.
• متطلبات المهام والمسؤوليات المكلفة.
• خطة استمرارية الأعمال الخاصة بالجهة الخارجية.
• السرية والخصوصية وأمن المعلومات.
• التعاون ومنح الشخص المرخص له حق الوصول إلى الوثائق والسجلات الحسابية ذات العلاقة بالمهام والمسؤوليات المكلفة.
• التعهد بشأن الالتزام بجميع المتطلبات التنظيمية والقانونية ذي الصلة سارية وفقاً لقانون الهيئة ولائحته التنفيذية.
9. يتم تعيين الجهة الخارجية المكلفة بمهام الوظائف واجبة التسجيل لمدة سنة مالية واحدة فقط.
10. يتم تقديم طلب تكليف جهة خارجية لأداء الوظائف واجبة التسجيل وفقاً للنموذج الوارد في الملحق رقم (20) من هذا الكتاب.
11. يجب على الشخص المرخص له إخطار الهيئة عند انتهاء تكليف أي جهة خارجية تقوم بمهام الوظائف واجبة التسجيل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء التكليف. | يجوز للشخص المرخص له تكليف جهة خارجية لأداء المهام الخاصة بالوظائف واجبة التسجيل بناءً على الأحكام التالية:
1. يجوز تكليف جهة خارجية لأداء مهام الوظائف واجبة التسجيل التالية:
• مسؤول إدارة المخاطر.
• مسؤول التدقيق الداخلي.
• مسؤول التدقيق الشرعي.
2. إذا كان الشخص مرخصاً له بمزاولة نشاط مستشار استثمار ونشاط تقويم الأصول أو أحد هذين النشاطين دون غيرها من أنشطة الأوراق المالية، يجوز له تكليف جهات خارجية لأداء الوظائف واجبة التسجيل التالية:
• المدير المالي.
• مسؤول إدارة المخاطر.
• مسؤول التدقيق الداخلي.
• مسؤول المطابقة والالتزام.
3. يعفى الشخص المرخص له من تعيين وتسجيل مسؤول لديه للقيام بالوظائف واجبة التسجيل في حال تكليف جهة خارجية لأداء مهام تلك الوظيفة.
4. لا يجوز للشخص المرخص له تكليف ذات الجهة الخارجية لأداء مهام أكثر من وظيفة واجبة التسجيل، باستثناء الحالات التي يتم فيها تكليف الشركة الأم التي ينتج لها الشخص المرخص له لأداء مهام الوظائف واجبة التسجيل.
5. يجب على الشخص المرخص له إجراء دراسة تقييم جدوى للجهة الخارجية المكلفة.
6. يجب على الشخص المرخص له بذل عناية الشخص الحريص في اختيار ومتابعة الجهة الخارجية المكلفة مع مراعاة عدم تعارض المصالح والتأكد من استقلالية الجهة المكلفة.
7. يجب على الشخص المرخص له بذل عناية الشخص الحريص بشأن مراعاة المخاطر التشغيلية المحتملة والتي يمكن أن تنتج من التكليف.
8. يلتزم أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو أحد كبار التنفيذيين لدى الشخص المرخص له بمسؤولية متابعة أعمال الجهة الخارجية المكلفة بمهام الوظائف واجبة التسجيل والتأكد من التزامها بالأحكام ذات الصلة من هذه اللائحة.
9. يجب على الشخص المرخص له توثيق جميع الترتيبات مع الجهة الخارجية المكلفة بمهام الوظائف واجبة التسجيل، ويجب أن يتضمن العقد حد أدنى البنود التالية:
• نطاق العقد.
• فترة العقد وآلية التجديد.
• شروط إلغاء العقد.
• متطلبات المهام والمسؤوليات المكلفة.
• خطة استمرارية الأعمال الخاصة بالجهة الخارجية.
• السرية والخصوصية وأمن المعلومات.
• التعاون ومنح الشخص المرخص له حق الوصول إلى الوثائق والسجلات الحسابية ذات العلاقة بالمهام والمسؤوليات المكلفة.
• التعهد بشأن الالتزام بجميع المتطلبات التنظيمية والقانونية ذي الصلة السارية وفقاً لقانون الهيئة ولائحته التنفيذية.
10. يتم تعيين الجهة الخارجية المكلفة بمهام الوظائف واجبة التسجيل لمدة سنة ميلادية واحدة فقط.
11. يتم تقديم طلب تكليف جهة خارجية لأداء الوظائف واجبة التسجيل وفقاً للنموذج الوارد في الملحق رقم (20) من هذا الكتاب.
12. يجب على الشخص المرخص له إخطار الهيئة عند انتهاء تكليف أي جهة خارجية تقوم بمهام الوظائف واجبة التسجيل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء التكليف. | | 2 | الخامس | الثالث | 2-4-3 | تعديل المادة | مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 103 لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، يشترط في مراقب الحسابات الراغب في القيد بالسجل المشار إليه في المادة رقم (1-4-3) من هذا الفصل الآتي:
1. .....
2. .....
3. .....
4. أن يكون كل موظفي فرق المراجعة والتدقيق لدى مراقب الحسابات حاصلين على شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة من جامعة الكويت، أو ما يعادل ذلك من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعادلة داخل دولة الكويت أو خارجها، أو حاصلين على مؤهلات مهنية في أعمال المراجعة والتدقيق.
5. ......... | مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 103 لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، يشترط في مراقب الحسابات الراغب في القيد بالسجل المشار إليه في المادة رقم (1-4-3) من هذا الفصل الآتي:
1. .....
2. .....
3. .....
4. أن يكون كل موظفي فرق المراجعة والتدقيق لدى مراقب الحسابات حاصلين على شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في تخصص المحاسبة من جامعة الكويت، أو ما يعادل ذلك من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعادلة داخل دولة الكويت أو خارجها، أو حاصلين على مؤهلات مهنية في أعمال المراجعة والتدقيق.
5. ......... | ملحق رقم (3) المؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية الواجب توافرها في المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له وفقاً لقواعد الكفاءة والنزاهة | المناصب والوظائف واجبة التسجيل | المتطلبات | المؤهلات العلمية والشهادات المهنية | الخبرات العملية | برنامج المؤهلات المهنية | |---|---|---|---|---| | مسؤول التدقيق الشرعي | 1. مؤهل علمي وخبرة عملية.
2. اجتياز برنامج المؤهلات المهنية. | بالنسبة لحملة المؤهل الجامعي أو الماجستير أو الدكتوراه في مجالات فقه المعاملات المالية وفق أحكام الشريعة الإسلامية أو ما يعادل ذلك، أو الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية:
• شهادة الدبلوم المهني في التدقيق الشرعي.
• شهادة المحاسب الإسلامي المعتمد | خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التدقيق الشرعي. | 1. المؤهل الفني:
- مؤهل في التمويل الإسلامي
Islamic Finance Qualification
- يعفى الأشخاص الذين لديهم خبرة تزيد عن خمسة عشرة (15) سنة في المجالات المذكورة للوظيفة من المؤهل الفني.
- يعفى الأشخاص الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية | الكويت اليوم العدد 1766 السنة الحادية والسبعون 20أ الأحد 2 جمادى الآخرة 1447 هـ - 2025/11/23 م | | | | |---|---|---| | Certified Islamic Professional (CIPA) Accountant | | المذكورة للوظيفة من المؤهل الفني. | | • شهادة الخبير الشرعي المعتمد Certified Shariah Expert (CSE) | | 2. المؤهل الرقابي: - قوانين ولوائح هيئة أسواق المال دولة الكويت CMA Kuwait Rules and Regulations | | • شهادة الكفاءة في معايير المحاسبة الدولية Certificate of Proficiency in Financial Accounting Standards (CPFAS) | | 3. المؤهل التخصصي (اختياري) : - المخاطر في قطاع الخدمات المالية Risk in Financial Services | | • شهادة الكفاءة في المعايير الشرعية Certificate of Proficiency in Shariah Standards (CPSS) | | يتم منح الأشخاص مجتازي المؤهلات الثلاث للبرنامج (المؤهل الفني والرقابي والتخصصي) | | • شهادة الكفاءة في التدقيق والتأكيد والحوكمة والأخلاقيات Certificate of Proficiency in Audit, Assurance, Governance and Ethics (CPAAGE) | | شهادة معتمدة من قبل الهيئة ومعهد CISI لبرنامج المؤهلات المهنية | | CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award | | " CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award" | | أو أي شهادة مهنية في مجالات فقه المعاملات المالية وفق أحكام الشريعة الإسلامية من جهة مشهود لها بالكفاءة على سبيل المثال لا الحصر الجهات التالية: | | | | • هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي). | | | | • المجلس العام للمؤسسات المالية والبنوك الإسلامية (سيبافي). | | | | • المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار CISI. | | | | أو أي من الشهادات المهنية والفنية والتخصصية من الجهات التالية: | | | | • شهادة محكم تجاري إسلامي معتمد في المالية الإسلامية من المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم IICRA (الإمارات العربية المتحدة). | | | | • ماجستير مهني في المصرفية الإسلامية من معهد الاقتصاد الإسلامي (المملكة العربية السعودية). | | | | • شهادة الأسس الفنية لتمويل الشركات من الأكاديمية المالية (المملكة العربية السعودية). | | | ملحق رقم (10) نموذج طلب الترشح للمناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له وفق تعليمات الكفاءة والنزاهة نموذج طلب الترشح للمناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له | قائمة المحتويات | |---| | القسم 1 إرشادات تعبئة النموذج | | القسم 2 بيانات الشخص المرخص له | | القسم 3 البيانات الشخصية للمرشح | | القسم 4 المنصب المرشح له | | القسم 5 المؤهلات العلمية والمهنية الحاصل عليها المرشح | | القسم 6 برنامج المؤهلات المهنية | | القسم 7 بيانات الخبرة الوظيفية الحالية للمرشح | | القسم 8 بيانات الخبرة الوظيفية السابقة للمرشح | | القسم 9 عضوية مجلس الإدارة التي شغلها المرشح | | القسم 10 إجمالي سنوات الخبرة وفقا لما ورد بنماذج الخبرات الوظيفية | | القسم 11 معايير النزاهة والسلامة المالية | | القسم 12 بيانات تكميلية | | القسم 13 قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب | | إرشادات تعبئة النموذج | |---| | 1 لا يعتد في أي طلب غير مستكمل للمعلومات أو المستندات المطلوبة في هذا النموذج. | | 2 في حال عدم انطباق أحد البيانات أو المعلومات أو المستندات المطلوبة في النموذج، يتم تعبئة "لا ينطبق" أو "لا يوجد". | | 3 إرفاق جميع المستندات المطلوبة للبيانات التي يتم تعبئتها، وذلك بالترتيب موضح في النموذج. | | 4 التأكد من مطابقة البيانات التي تم تعبئتها في النموذج مع المستندات المرفقة. | | 5 التأكد من سداد الرسوم المطلوبة حسب جدول الرسوم المعتمد من قبل هيئة أسواق المال، بما في ذلك سداد الرسوم عن كل منصب ووظيفة واجبة التسجيل يتم اختيارها للمرشح. | | 6 التأكد من أن الكتاب الذي يتضمن طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة يحتوي على المتطلبات الموضحة في البند (1) عضوية مجلس الإدارة من الملحق رقم (4) من الكتاب الخامس. | | 7 يتم تعبئة التاريخ على شكل (يوم/شهر/سنة) أينما ورد ذلك في النموذج. | | 8 التأكد من صلاحية البطاقة المدنية أو/و جواز السفر. | | 9 أن تكون المستندات المؤيدة المعتمدة لبيانات الخبرة الوظيفية الحالية حديثة. | | 10 لا يعتد بالسيرة الذاتية عند دراسة طلب الترشح. | | 11 تقع على الأشخاص المرخص لهم مسؤولية الالتزام بتوقيع النموذج من قبل رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانوناً، وإن كان المرشح هو رئيس مجلس الإدارة، يتم توقيع النموذج من قبل من يحل محله قانوناً. | | 12 للهيئة الحق في أن تطلب أية مستندات أو معلومات إضافية لغرض التأكد من استيفاء المرشح لمتطلبات قواعد الكفاءة والنزاهة. | أقر أني اطلعت على قواعد الكفاءة والنزاهة للأشخاص المرخص لهم الواردة في الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية، وأني على علم بحق هيئة أسواق المال في اتخاذ أي إجراء جزائي أو تأديبي ضد أي شخص الكويت اليوم العدد 1766 السنة الحادية والسبعون 21 أ الأحد 2 جمادى الآخرة 1447 هـ – 2025/11/23 م يقدم بيانات أو إقرارات غير صحيحة أو مضللة في طلب الترشح. وحتى صدور قرار على هذا الطلب أتعهد بإبلاغ الهيئة كتابيا فور حدوث أو إجراء أي تغيير في أي معلومات أو بيانات تم تقديمها بموجب هذا الطلب. وأقر إني على علم بأن عدم الالتزام بالإرشادات المذكورة قد يؤدي إلى عدم قبول الطلب. | رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانونا | التوقيع | |---|---| | الاسم | | | المنصب | | | اسم المرشح | التوقيع | ملاحظة:- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل. | (2) بيانات الشخص المرخص له | | |---|---| | 1 | اسم الشخص المرخص له | | 2 | طبيعة النشاط | | 3 | رقم الترخيص الصادر عن الهيئة | | 4 | رقم التسجيل الصادر عن الهيئة | | 5 | اسم الشخص المسؤول لمخاطبته بشأن طلب الترشح: | | | أ) المنصب | | | ب) رقم التليفون | | | ج) رقم الفاكس | | | د) البريد الإلكتروني | | رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانونا | التوقيع | |---|---| | الاسم | | | المنصب | | ملاحظة:- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل. | (3) البيانات الشخصية للمرشح | | |---|---| | 1 | الاسم بالكامل | | 2 | تاريخ الميلاد (يوم/شهر/سنة) | | 3 | محل الميلاد | | 4 | الجنسية | | 5 | رقم البطاقة المدنية | | 6 | رقم جواز السفر | | 7 | عنوان الإقامة الحالي | | 8 | عنوان الإقامة الدائم | | 9 | في حال تغيير الاسم، يرجى ذكر الاسم السابق وتاريخ التغيير وأسبابه. | في حال سبق تسجيل المرشح في المناصب واجبة التسجيل يتم تعبئة البند رقم (10) : | 10 | المناصب واجبة التسجيل | الشخص المرخص له | المناصب المسجل بها | تاريخ التسجيل | |---|---|---|---|---| | | | | | | في حال سبق تسجيل المرشح في الوظائف واجبة التسجيل يتم تعبئة البند رقم (11): | 11 | الوظائف واجبة التسجيل | الشخص المرخص له | الوظائف المسجل بها | تاريخ التسجيل | |---|---|---|---|---| | | | | | | | رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانونا | التوقيع | |---|---| | الاسم | | | المنصب | | | اسم المرشح | التوقيع | ملاحظة:- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل. | (4) المنصب المرشح له | | |---|---| | 1 | المنصب المرشح له: | ☐ عضو مجلس الإدارة
☐ وظائف واجبة التسجيل | في حال اختيار الوظائف واجبة التسجيل، يتم تعبئة البنود رقم (2) و (3): | 2 | الوظائف واجبة التسجيل: | ☐ الرئيس التنفيذي
☐ كبار التنفيذيين
☐ المدير المالي
☐ مسؤول إدارة المخاطر
☐ مسؤول التدقيق الداخلي
☐ مسؤول التدقيق الشرعي
☐ مسؤول المطابقة والالتزام
☐ ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية
☐ ممثل نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية
☐ ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية
☐ مستشار الاستثمار الرئيسي | ☐ ممثل نشاط مستشار الاستثمار
☐ ممثل نشاط مدير محفظة الاستثمار - (بإدارة العميل نفسه والحفظ)
☐ ممثل نشاط مدير محفظة الاستثمار - (بإدارة الشخص المرخص له لصالح العملاء)
☐ ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي
☐ ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي - (ضابط عمليات)
☐ ممثل نشاط أمين الحفظ
☐ ممثل نشاط مراقب الاستثمار
☐ ممثل نشاط وكيل اكتتاب
☐ ممثل نشاط صانع السوق
☐ ممثل نشاط تقويم الأصول
☐ مقوم اصول رئيسي | | 3 | المسمى الوظيفي المرشح له لدى الشخص المرخص له (المسمى | | الكويت اليوم العدد 1766 السنة الحادية والسبعون 22أ الأحد 2 جمادى الآخرة 1447 هـ - 2025/11/23 م الوظيفي – اسم الإدارة): رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانونا التوقيع الاسم المنصب اسم المرشح التوقيع ملاحظة: - لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل. (5) المؤهلات العلمية والمهنية الحاصل عليها المرشح 1 المؤهل العلمي / المهني 2 التخصص 3 الجهة المصدرة للمؤهل 4 سنة الحصول على المؤهل يتم تعبئة صفحات إضافية (5-أ ، 5-ب ، 5-ج، .... ) في حال تعدد المؤهلات. رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانونا التوقيع الاسم المنصب اسم المرشح التوقيع ملاحظة:- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل. (6) برنامج المؤهلات المهنية 1.6 المؤهل الفني 1 اجتياز المؤهل الفني لا ينطبق نعم استيفاء سنوات الخبرة المطلوبة للإعفاء يتم تزويد الهيئة بكافة المستندات المؤيدة للإعفاء من خلال تعبئة الأقسام رقم (7) و (8) الخاصة بالخبرات الوظيفية الحالية والسابقة للمرشح. استيفاء إحدى الشهادات المهنية المطلوبة للإعفاء يتم تزويد الهيئة بكافة المستندات المؤيدة للإعفاء من خلال تعبئة القسم رقم (5) الخاص بالمؤهلات العلمية والمهنية الحاصل عليها المرشح. 2 اسم المؤهل الفني 3 سنة الحصول على المؤهل الفني 2.6 المؤهل الرقابي 1 اجتياز المؤهل الرقابي لا ينطبق نعم 2 اسم المؤهل الرقابي 3 سنة الحصول على المؤهل الرقابي 3.6 المؤهل التخصصي 1 اجتياز المؤهل التخصصي لا ينطبق نعم 2 اسم المؤهل التخصصي 3 سنة الحصول على المؤهل التخصصي رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانونا التوقيع الاسم المنصب اسم المرشح التوقيع ملاحظة : - لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل. (7) بيانات الخبرة الوظيفية الحالية للمرشح 1 اسم المؤسسة / الجهة 2 الفترة (يوم /شهر/سنة) من: 3 طبيعة نشاط المؤسسة 4 عنوان المؤسسة 5 هل تخضع المؤسسة إلى سلطة رقابية: * في حال الإجابة "نعم"، يرجى ذكر اسم السلطة الرقابية نعم* لا 6 التدرج الوظيفي: المسمى الوظيفي / المنصب من (يوم/شهر/سنة) إلى (يوم/شهر/سنة) 7 المسؤوليات والمهام: رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانونا التوقيع الاسم المنصب الكويت اليوم العدد 1766 السنة الحادية والسبعون 23أ الأحد 2 جمادى الآخرة 1447 هـ - 2025/11/23 م اسم المرشح التوقيع ملاحظة:- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل. (8) بيانات الخبرة الوظيفية السابقة للمرشح 1 اسم المؤسسة / الجهة 2 الفترة (يوم /شهر/سنة) من: إلى: 3 طبيعة نشاط المؤسسة 4 عنوان المؤسسة 5 هل تخضع المؤسسة إلى سلطة رقابية: * في حال الإجابة "نعم"، يرجى ذكر اسم السلطة الرقابية نعم* ☐ لا ☐ 6 التدرج الوظيفي: المسمى الوظيفي/ المنصب من (يوم/شهر/سنة) إلى (يوم/شهر/سنة) 7 المسؤوليات والمهام: 8 أسباب ترك الوظيفة ☐ الاستقالة ☐ إنهاء خدمة ☐ الانتقال ☐ نهاية تعاقد ☐ تقاعد ☐ أخرى 9 أسباب ترك الوظيفة بالتفصيل يتم تعبئة صفحات إضافية (7-أ، 7-ب، 7-ج،..... ) في حال تعدد الخبرات الوظيفية. رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانونا التوقيع الاسم المنصب اسم المرشح التوقيع ملاحظة:- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل. (9) عضوية مجلس الإدارة التي شغلها المرشح يتم تعبئة عضوية مجلس الإدارة التي شغلها المرشح في المؤسسات المالية أو المصرفية. اسم المؤسسة / الجهة المنصب فترة تولي العضوية من (يوم/شهر/سنة) إلى (يوم/شهر/سنة) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانونا التوقيع الاسم المنصب اسم المرشح التوقيع ملاحظة:- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل. (10) إجمالي سنوات الخبرة وفقاً لما ورد بنماذج الخبرات الوظيفية 1 إجمالي عدد سنوات الخبرة 2 عدد سنوات الخبرة في المجال المالي أو المصرفي 3 عدد سنوات الخبرة في مؤسسة مالية أو مصرفية 4 عدد سنوات الخبرة في وظائف تنفيذية 5 عدد سنوات الخبرة في وظائف الإدارة الوسطى الرئيسية رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانونا التوقيع الاسم المنصب اسم المرشح التوقيع ملاحظة:- لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل. (11) معايير النزاهة والسلامة المالية عند الإجابة بنعم يرجى ذكر الأسباب بالتفصيل 1 هل أنت منظور أمام القضاء أو سبق وأن تمت إدانتك محليا أو خارجيا في قضايا تتعلق في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جرائم أسواق المال أو جرائم الفساد؟ الكويت اليوم العدد 1766 السنة الحادية والسبعون 24 أ الأحد 2 جمادى الآخرة 1447 هـ - 2025/11/23 م نعم ☐ لا ☐ 2 هل سبق وأن قمت بالامتناع خلال فترات عملك عن الامتثال والانصياع لأحكام القانون، والمتطلبات الرقابية، والمعايير المهنية، أو كنت معرقلاً للإجراءات، أو مضللاً، أو غير صادق في التعاون مع الجهات الرقابية؟ نعم ☐ لا ☐ 3 هل سبق وأن تمت إدانتك أو توقيع عقوبة عليك أو تم إصدار جزاء تأديبي ضدك من قبل جهة مهنية أو رقابية؟ نعم ☐ لا ☐ 4 هل سبق وأن تم عزلك من منصبك أو من وظيفتك أو منعك من التقدم لشغل منصب أو وظيفة شاغرة في أحد الجهات؟ نعم ☐ لا ☐ 5 هل كنت شريكاً سواء في الملكية أو شغلت منصب عضو مجلس إدارة أو وظيفة تنفيذية لجهة تم رفض طلب تسجيلها أو منحها ترخيصاً لمزاولة النشاط أو شطبها من قبل الهيئة أو أية سلطات رقابية أخرى؟ نعم ☐ لا ☐ 6 هل سبق وأن تم تصفية أو إشهار إفلاس أية مؤسسة كنت تديرها أو تتولى أحد المناصب أو الوظائف التنفيذية بها؟ نعم ☐ لا ☐ 7 هل سبق وأن امتنعت عن سداد أية ديون مستحقة عليك تجاه القطاع المصرفي أو المالي أو أية جهات أخرى سواء محلية أو أجنبية؟ نعم ☐ لا ☐ 8 هل سبق وصدر حكم بـإشهار إفلاسك سواء في الكويت أو الخارج؟ نعم ☐ لا ☐ 9 هل سبق وأن قمت بإبرام صلح مع دائنيك؟ وهل التزمت بتنفيذه سواء محليا أو خارجيا؟ نعم ☐ لا ☐ رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانونا التوقيع الاسم المنصب اسم المرشح التوقيع ملاحظة: لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل. (12) بيانات تكميلية يتم تعبئة هذه الصفحة من قبل رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانوناً، وذلك للمرشح لمنصب عضو مجلس الإدارة ووظيفة الرئيس التنفيذي فقط. 1 ما هي الكفاءات المهنية والقدرات الفنية التي تتوافر لدى المرشح وتجعله قادراً على ممارسة مهامه؟ 2 كيف سيساهم المرشح في تحقيق أهداف واستراتيجيات المؤسسة؟ 3 هل هناك أي اعتراض أو امتناع عن التصويت من قبل أي من أعضاء مجلس الإدارة على المرشح؟ في حالة وجود اعتراض أو امتناع يرجى ذكره. رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانونا التوقيع الاسم المنصب ملاحظة: لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل. (13) قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب المستند مرفق لا ينطبق الملاحظات الشخص المرخص له: 1 آخر هيكل تنظيمي معتمد، مع تحديد المنصب المرشح له على الهيكل التنظيمي. 2 صور من إعلانات دعوة الأشخاص الراغبين للترشح لعضوية مجلس الإدارة. 3 صورة من إيصال دفع الرسوم. المرشح : 1 صورة البطاقة المدنية و / أو جواز السفر. 2 كافة المستندات المؤيدة المعتمدة للمؤهلات العلمية أو المهنية، أو صورة رسمية منها. 3 كافة المستندات المؤيدة المعتمدة الخاصة ببرنامج المؤهلات المهنية، أو صورة رسمية منها. 4 كافة المستندات المؤيدة المعتمدة لبيانات الخبرة الوظيفية الحالية، أو صورة رسمية منها، والتي توضح مسميات وتاريخ التدرج الوظيفي بالتفصيل. 5 كافة المستندات المؤيدة المعتمدة لبيانات الخبرة الوظيفية السابقة، أو صورة رسمية منها، والتي توضح مسميات وتاريخ التدرج الوظيفي الكويت اليوم العدد 1766 السنة الحادية والسبعون 25i الأحد 2 جمادى الآخرة 1447 هـ - 2025/11/23 م بالتفصيل. 6 كافة المستندات المؤيدة المعتمدة لبيانات عضوية مجلس الإدارة التي شغلها المرشح، أو صورة رسمية منها، والتي توضح فترة تولي العضوية. 7 شهادة الحالة الجنائية الصادرة من وزارة الداخلية داخل دولة الكويت أو ما يعادل ذلك في الجهات الخارجية في الدول الأجنبية. رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله قانوناً التوقيع الاسم المنصب اسم المرشح التوقيع ملاحظة: - لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل. ملحق رقم (20) نموذج طلب تكليف جهة خارجية لأداء الوظائف واجبة التسجيل قائمة المحتويات القسم 1 تعليمات القسم 2 بيانات الشخص المرخص له والمسؤول لديه ووسيط الاتصال القسم 3 بيانات الجهة الخارجية المكلفة لأداء الوظائف واجبة التسجيل القسم 4 الوظائف واجبة التسجيل والأسباب والمبررات للتكليف القسم 5 قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب القسم 6 الإقرارات والتعهدات 1. تعليمات •يتم تقديم هذا النموذج من قبل الشخص المرخص له لدى الهيئة عند الرغبة بتكليف جهة خارجية لأداء الوظائف واجبة التسجيل وذلك قبل شهر على الأقل من تاريخ بداية التكليف. • يجب على الشخص المرخص له توثيق جميع الترتيبات مع الجهة الخارجية المكلفة بمهام الوظائف واجبة التسجيل، ويجب أن يتضمن العقد حد أدنى البنود التالية: 1. نطاق العقد. 2. فترة العقد. 3. شروط إلغاء العقد. 4. متطلبات المهام والمسؤوليات المكلفة. 5. خطة استمرارية الأعمال الخاصة بالجهة الخارجية. 6. السرية والخصوصية وأمن المعلومات. 7. التعاون ومنح الشخص المرخص له حق الوصول إلى الوثائق والسجلات الحسابية ذات العلاقة بالمهام والمسؤوليات المكلفة. 8. التعهد بشأن الالتزام بجميع المتطلبات التنظيمية والقانونية ذي الصلة السارية وفقاً لقانون الهيئة ولائحته التنفيذية. • لا يجوز للشخص المرخص له تكليف ذات الجهة الخارجية لأداء مهام أكثر من وظيفة واجبة التسجيل، باستثناء الحالات التي يتم فيها تكليف الشركة الأم التي يتبع لها الشخص المرخص له لأداء مهام الوظائف واجبة التسجيل. • يتم تعيين الجهة الخارجية المكلفة بمهام الوظائف واجبة التسجيل لمدة سنة ميلادية واحدة فقط. • يجب على الشخص المرخص له إخطار الهيئة عند انتهاء تكليف أي جهة خارجية تقوم بمهام الوظائف واجبة التسجيل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء التكليف. •لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل، وفي حال عدم انطباق أو تواجد أحد البيانات أو المعلومات أو المستندات المطلوبة في النموذج، يتم تعبئة "لا ينطبق" أو "لا يوجد" حسب الأحوال. • للهيئة أن تخطر مقدم الطلب – في أي وقت بعد استلامها الطلب بضرورة تقديم أية معلومات أو مستندات إضافية، وفي حالة تخلف مقدم الطلب عن تقديم المستندات والمعلومات خلال المدة التي تحددها له الهيئة في الإخطار دون عذر مقبول من الهيئة، اعتبر الطلب كأن لم يكن. • للهيئة رفض الطلب في حال عدم استيفاء الشخص المرخص له لدى الهيئة للشروط والأحكام المرتبطة بعملة المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الكتاب، وفي حالة الرفض يتعين أن يكون القرار مسبباً. 2. بيانات الشخص المرخص له 1.2 بيانات الشخص المرخص له الاسم رقم الترخيص الأنشطة المرخص له ☐ مدير محفظة الاستثمار ☐ مدير نظام استثمار جماعي ☐ مستشار استثمار ☐ وكيل اكتتاب ☐ أمين حفظ ☐ وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية ☐ مراقب استثمار ☐ وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية ☐ صانع السوق ☐ وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية ☐ تقويم الأصول ☐ وكالة مقاصة ☐ بورصة أوراق مالية 2.2 بيانات الشخص المسؤول (أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو كبار التنفيذيين) عن متابعة أداء الوظائف واجبة التسجيل محل التكليف الاسم المسمى الوظيفي رقم الهاتف رقم الهاتف النقال البريد الإلكتروني 3.2 بيانات وسيط الاتصال اسم وسيط الاتصال المسمى الوظيفي رقم الهاتف رقم الهاتف النقال الكويت اليوم العدد 1766 السنة الحادية والسبعون 26أ الأحد 2 جمادى الآخرة 1447 هـ - 2025/11/23 م البريد الإلكتروني .3 بيانات الجهة الخارجية المكلفة لأداء الوظائف واجبة التسجيل 1.3 بيانات الجهة الخارجية الاسم العنوان الموقع الإلكتروني الشكل القانوني للشركة 2.3 بيانات وسيط الاتصال اسم وسيط الاتصال لدى الجهة الخارجية المسمى الوظيفي رقم الهاتف رقم الهاتف النقال البريد الإلكتروني .4 الوظائف واجبة التسجيل والأسباب والمبررات للتكليف 1.4 الوظائف واجبة التسجيل محل التكليف مسؤول إدارة المخاطر ☐ المدير المالي * ☐ مسؤول التدقيق الداخلي ☐ مسؤول المطابقة والالتزام * ☐ مسؤول التدقيق الشرعي ☐ * يجوز للشخص المرخص له بمزاولة نشاط مستشار استثمار ونشاط تقويم الأصول أو أحد هذين النشاطين دون غيرهما من أنشطة الأوراق المالية. 2.4 الأسباب والمبررات للتكليف 3.4 فترة التكليف فترة التكليف من: / / إلى: / / 5. قائمة المستندات المطلوبة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب حالة المستند الملاحظات نسخة من العقد المزمع توقيعه مع الجهة الخارجية متوفر ☐ لا ينطبق* ☐ نسخة من إيصال دفع الرسوم متوفر ☐ المستندات المطلوبة بعد الموافقة على الطلب النسخة النهائية المعتمدة وذلك بعد موافقة الهيئة وتوقيع العقد. نسخة من إيصال دفع الرسوم. * إذا كانت حالة المرفق لا تنطبق، يرجى تزويد الهيئة بالأسباب في حقل الملاحظات. .6 الإقرارات والتعهادت أقر أنا الموقع أدناه بأن جميع المعلومات في هذا الطلب، بما في ذلك جميع المستندات المرفقة، كاملة ودقيقة وصحيحة. كما أقر أني اطلعت على القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. وأني على علم بحق هيئة أسواق المال في اتخاذ أي إجراء جزائي أو تأديبي ضد أي شخص يقدم بيانات أو إقرارات غير صحيحة أو مضللة في هذا الطلب. وحتى صدور الموافقة على هذا الطلب أتعهد بإبلاغ الهيئة كتابياً فور حدوث أي تغيير في أي معلومات أو بيانات تم تقديمها بموجب هذا الطلب. وأقر بموافقتي على أن تستخدم أو تفصح هيئة أسواق المال عن أي معلومات قدمتها في هذا الطلب أو سوف أقدمها مستقبلا بغرض تمكينها من تأدية مهامها. مقدم الطلب: التوقيع: الاسم: المنصب: ملاحظة: لن يتم قبول أي طلب ما لم يعبأ هذا النموذج بشكل كامل.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي