الأحد 29 محرم 1446 هـ – 2024/8/4 م
90 أ
الكويت اليوم العدد 1698 السنة السبعون
هيئة أسواق المال
قرار رقم (94) لسنة 2024
بشأن
حكم المادة (1- 18) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية
والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة
2010 وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم
نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (23)
لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/7/24.
قرر ما يلي:
مادة أولى:
يعدل الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون)
من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة
أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين
في المرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً
من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ : 28 يوليو 2024
| م | الكتاب | الفصل | المادة | البند | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الخامس | الأول | 18 -1 | 4 | يلتزم الشخص المرخص له بما يلي:...
4. إخطار الهيئة فور حدوث أي تطورات تتعلق بإعسار أو تصفية الشخص المرخص له أو أي شركة مسيطرة عليه أو عضو في مجموعته، أو قيام أي سلطة رقابية بالتحقيق أو فرض تدابير أو عقوبات تأديبية على الشخص المرخص له فيما يتعلق بأنشطة الأوراق المالية أو صدور حكم له تأثير جوهري على الوضع المالي للشخص المرخص له أو أي مخالفة للأحكام المنصوص عليها في القانون أو هذه اللائحة، كل ذلك مع عدم الإخلال بالمادة (8-2) من الكتاب السابع من هذه اللائحة.
... | يلتزم الشخص المرخص له بما يلي:...
4. إخطار الهيئة فور حدوث أي تطورات تتعلق بإعسار أو تصفية الشخص المرخص له أو أي مسيطر عليه أو عضو في مجموعته، أو قيام أي سلطة رقابية بالتحقيق أو فرض تدابير أو عقوبات تأديبية على الشخص المرخص له فيما يتعلق بأنشطة الأوراق المالية أو صدور حكم له تأثير جوهري على الوضع المالي للشخص المرخص له أو أي مخالفة لـأحـكـام المنصوص عليها في القانون أو هذه اللائحة، كل ذلك مع عدم الإخلال بالمادة (8-2) من الكتاب السابع من هذه اللائحة.
... |