ديوان الخدمة المدنية مجلس الخدمة المدنية
الاشارة : م خ م / ٩٩/٦/٦٢١
التاريخ : ٢٠ / ٩ / ١٩٩٩ م
قرار رقم ( ۱۰ ) لسنة ۱۹۹۹
بشأن
إستبدال الفقره (ب) من الماده الأولى من قرار مجلس الخدمه
المدنيه والقوى العامله الوطنيه رقم (۱۰) لسنة ۱۹۷۹ في شأن قواعد
وأحكام إعادة التعيين
مجلس الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية :
- بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ۱۹۷۹ في شأن الخدمه المدنيـــــه
والقوانين المعدله له .
- وعلى الماده (۱۱) من المرسوم الصادر في ٧ جمادي الأولى سنة ۱۳۹۹ هـ المـوافق
٤ أبريل سنة ۱۹۷۹ في شأن نظام الخدمه المدنيه وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الخدمه المدنيه والقوى العامله الوطنيه رقم (۱۰) لسنة ۱۹۷۹
الصادر بتاريخ ۱۹۷۹/۷/١٦ بشأن قواعد وأحكام إعادة التعيين .
- وبناء على إقتراح ديوان الخدمه المدنيه والقوى العامله الوطنيه .
- وبعد موافقة مجلس الخدمه المدنيه والقوى العامله الوطنيه .
. قـــــــرر .
ماده أولـــى
يستبدل بنص الفقره (ب) من الماده الأولى من القرار رقم (۱۰) لسنة ۱۹۷۹ المشار إليه
أعلاه النص التالي : -
" يجوز إعادة تعيين الموظف السابق في مجموعة الوظائف العامه أو الفنيه المساعده أو
المعاونه وفقا لما يلي : -
" ب ــ في أعلى من درجته السابقه إذا كانت المده التي قضاها خارج الجهات الحكوميه
في عمل يفيد منه خبره في وظيفته الجديده ، وبشرط ألا يقل مجموع هذه المدة بالاضافه الى
مدة خدمته في درجته السابقه عن خمس سنوات على الأقل لكل درجه من الدرجــــــات التـــــي
تخطاها بإعادة التعيين وما زاد على ذلك يجوز منحه علاوة عن كل سنه .
ويستثنى من ذلك إعادة التعيين في أعلى من الدرجتين الثالثه معاونه ، والثانيــــــه فنيـــــه
مساعده فيشترط ألا تقل المـــــــده اللازمه لذلك عن عشر سنوات لكل درجه أعلى .
ماده ثانيـــه
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريده الرسميه .
رئيس مجلس الخدمه المدنيه والقوى
العامله الوطنيه بالنيابه
محمد ضيف الله شرار
صدر في : ١٠ جمادى الآخر ١٤٢٠ هـ
الموافق : ۲۰ سبتمبر ۱۹۹۹ م
المجموعة الأولى -- القرارات التنظيمية المنشورة الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية ٣٩٤