ديوان الخدمة المدنية مجلس الخدمة المدنية
الاشارة : م خ م / ٩٩/٦/٦٢١
التاريخ : ٢٠ / ٩ / ١٩٩٩ م
قرار رقم ( ۱۰ ) لسنة ۱۹۹۹
بشأن
إستبدال الفقرة (ب) من المادة الأولى من قرار مجلس الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية رقم (۱۰) لسنة ۱۹۷۹ في شأن قواعد وأحكام إعادة التعيين
مجلس الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية :
- بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ۱۹۷۹ في شأن الخدمة المدنيـــــه والقوانين المعدلة له .
- وعلى المادة (۱۱) من المرسوم الصادر في ٧ جمادي الأولى سنة ۱۳۹۹ هـ المـوافق ٤ أبريل سنة ۱۹۷۹ في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية رقم (۱۰) لسنة ۱۹۷۹ الصادر بتاريخ ۱۹۷۹/۷/١٦ بشأن قواعد وأحكام إعادة التعيين .
- وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية .
- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية .
. قـــــــرر .
مادة أولـــى
يستبدل بنص الفقرة (ب) من المادة الأولى من القرار رقم (۱۰) لسنة ۱۹۷۹ المشار إليه أعلاه النص التالي : -
" يجوز إعادة تعيين الموظف السابق في مجموعة الوظائف العامة أو الفنية المساعدة أو المعاونة وفقا لما يلي : -
" ب ــ في أعلى من درجته السابقة إذا كانت المدة التي قضاها خارج الجهات الحكومية في عمل يفيد منه خبره في وظيفته الجديدة ، وبشرط ألا يقل مجموع هذه المدة بالاضافة الى مدة خدمته في درجته السابقة عن خمس سنوات على الأقل لكل درجة من الدرجــــــات التـــــي تخطاها بإعادة التعيين وما زاد على ذلك يجوز منحه علاوة عن كل سنه .
ويستثنى من ذلك إعادة التعيين في أعلى من الدرجتين الثالثة معاونه ، والثانيــــــه فنيـــــه مساعده فيشترط ألا تقل المـــــــده اللازمة لذلك عن عشر سنوات لكل درجة أعلى .
مادة ثانيـــه
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية والقوى
العاملة الوطنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في : ١٠ جمادى الآخر ١٤٢٠ هـ
الموافق : ۲۰ سبتمبر ۱۹۹۹ م
المجموعة الأولى -- القرارات التنظيمية المنشورة الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية ٣٩٤