الاشارة :99/1/621/م.خ.م التاريخ :1999/9/20م قرار رقم (10)لسنة 1999 بشــأن استبدال الفقرة )ب( من المادة الأولى من قرار مجلس الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية رقم (10)لسنة 1979 في شأن قواعد وأحكام إعادة التعيين مجلس الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية:-بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.-وعلى المادة (11)من المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 إبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية رقم (10)لسنة 1979 الصادر بتاريخ 16 7/ 1979/بشأن قواعد وأحكام إعادة التعيين.-وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية.-وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية.-قـــــــــــــــرر-مادة أولى يستبدل بنص الفقرة )ب( من المادة الأولى من القرار رقم (10) لسنة 1979 المشار إليه أعلاه النص التالي: "يجوز إعادة تعيين الموظف السابق في مجموعة الوظائف العامة أو الفنية المساعدة أو المعاونة وفقا لما يلي :-"ب في أعلى من درجته السابقة إذا كانت المدة التي قضاها خارج الجهات الحكومية في عمل يفيد منه خبرة في وظيفته الجديدة، وبشرط ألا يقل مجموع هذه المدة بالإضافة إلى مدة خدمته في درجته السابقة عن خمس سنوات على الأقل لكل درجة من الدرجات التي تخطاها بإعادة التعيين وما زاد على ذلك يجوز منحه علاوة عن كل سنة. ويستثنى من ذلك إعادة التعيين في أعلى من الدرجتين الثالثة معاونة والثانية فنية مساعدة فيشترط ألا تقل المدة اللازمة لذلك عن عشر سنوات لكل درجة أعلى. مادة ثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. رئيس مجلس الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية بالنيابة محمد ضيف الله شرار صدر بتاريخ :10 جمادى الآخر 1420هـ الموافق :20 سبتمبر 1999م