قرار رقم 1 / 138 – ر / 2026
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بإصدار لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية لمساهمي بيت التمويل الكويتي المنعقدة بتاريخ 2026/3/30.
وبناءً على طلب بيت التمويل الكويتي المؤرخ 2026/6/10 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بيت التمويل الكويتي:
- تشكيل أعضا مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي للثلاث سنوات القادمة (2026-2028) من السادة التالية أسماؤهم:
1- السيد حمد عبد المحسن المرزوق رئيس مجلس الإدارة – عضو غير مستقل
2- السيد عبدالعزيز يعقوب النفيسي نائب رئيس مجلس الإدارة – عضو غير مستقل
3- السيد خالد سالم النصف عضو غير مستقل
4- السيد معاذ سعود العصيمي عضو غير مستقل
5- السيد فهد علي محمد ثنيان الغانم عضو غير مستقل
6- السيد محمد ناصر الفوزان عضو غير مستقل
7- السيدة حنان فارس عبدالرحمن الفارس عضو غير مستقل
8- السيد عبدالله فلاح المديرس عضو غير مستقل
9- السيدة عليا فهد الصقر عضو غير مستقل
10- السيد ناصر عبداللطيف الروضان عضو غير مستقل
11- الشيخ سالم عبدالعزيز السعود الصباح عضو مستقل
12- السيد رشيد محمد المعراج عضو مستقل
13- السيد مازن محمد مدوه عضو مستقل
14- السيد أحمد علي إبراهيم القاضي عضو مستقل
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 16 محرم 1448 هـ.
الموافق: 1 يوليو 2026 م.