قرار رقم 112 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل البنوك الاسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بيت التمويل الكويتي.
قراررقم 112 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
112 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
الجهة : بنك الكويت المركزي
🔍
قرار رقم 112 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل البنوك الاسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بيت التمويل الكويتي.1 / 1