بنك الكويت المركزي
قرار رقم أ / 486 / 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتاب شركة المجموعة الدولية للاستثمار المؤرخ 18 / 8 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة المجموعة الدولية للاستثمار :
إعادة تشكيل مجلس الإدارة ليكون على النحو التالي :
- السيد/ فيصل أحمد البصري
رئيس مجلس الإدارة
- السيد/ عبد العزيز بدر الجناعي
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- السيد/ حسن سالم العماري
عضو مجلس الإدارة
- السيد/ جمال فهد النفيسي
عضو مجلس الإدارة
- السيد/ غسان فهد السلطان
عضو مجلس الإدارة
إعادة تشكيل هيئة الرقابة الشرعية لتكون على النحو التالي :
- الدكتور/ عبدالحميد محمود البعلي
- الدكتور/ يوسف حسن الشراح
- الدكتور/ عبد الباري محمد المشعل
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 7 رمضان 1429هـ .
الموافق : 7 سبتمبر 2008م .
قرار رقم أ / 487 / 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة المؤرخ 21 / 7 / 2008 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة :
- زيادة رأس مال الشركة من 1,500,000 دينار كويتي إلى 1,650,000 دينار كويتي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 7 رمضان 1429هـ .
الموافق : 7 سبتمبر 2008م .
قرار رقم أ / 488 / 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
وبناءً على كتابي صندوق ديار للاستثمار العقاري المؤرخين 27 / 7 و 31 / 8 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق ديار للاستثمار العقاري :