إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1 لسنة 2008 بشأن التأشير في سجل البنوك الإسلامية لدي بنك الكويت المركزي بتعديل بيانات بيت التمويل الكويتي

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم أ / 486 / 2008

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناءً على كتاب شركة المجموعة الدولية للاستثمار المؤرخ 18 / 8 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة المجموعة الدولية للاستثمار :

إعادة تشكيل مجلس الإدارة ليكون على النحو التالي :

- السيد/ فيصل أحمد البصري

رئيس مجلس الإدارة

- السيد/ عبد العزيز بدر الجناعي

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

- السيد/ حسن سالم العماري

عضو مجلس الإدارة

- السيد/ جمال فهد النفيسي

عضو مجلس الإدارة

- السيد/ غسان فهد السلطان

عضو مجلس الإدارة

إعادة تشكيل هيئة الرقابة الشرعية لتكون على النحو التالي :

- الدكتور/ عبدالحميد محمود البعلي

- الدكتور/ يوسف حسن الشراح

- الدكتور/ عبد الباري محمد المشعل

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 7 رمضان 1429هـ .

الموافق : 7 سبتمبر 2008م .

قرار رقم أ / 487 / 2008

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة المؤرخ 21 / 7 / 2008 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة :

- زيادة رأس مال الشركة من 1,500,000 دينار كويتي إلى 1,650,000 دينار كويتي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 7 رمضان 1429هـ .

الموافق : 7 سبتمبر 2008م .

قرار رقم أ / 488 / 2008

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .

وبناءً على كتابي صندوق ديار للاستثمار العقاري المؤرخين 27 / 7 و 31 / 8 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق ديار للاستثمار العقاري :

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي