إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 182 لسنة 2017 بشأن يؤشر فى سجل البنوك الاسلامية لدى الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات بيت التمويل الكويتى

رقم التشريع وسنته

182 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 /182- ر/ 2017

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 8 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

وبناة على كتاب بيت التمويل الكويت المؤرخ 2017/8/27 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر ني سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بيت التمويل الكويتي:

-إغلاق فرع البنك الكائن ني منطقة شرق - قطعة 2 - شارع عبد الله الأحمد

- مبنى 26 - محل رقم 2 - ملك / (وقف) عبد العزيز سعود البابطين

مادة ثانية

يدشر هذا القرار في الجريدة الرسمية» ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

اخغافظ

د. محمد يوسف الحاشل

صدر في: 19 ذي الحجة 1438 ه

الموافق :10 سيعمبر 2017م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي