قرار رقم 1 /182- ر/ 2017
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 8 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
وبناة على كتاب بيت التمويل الكويت المؤرخ 2017/8/27 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر ني سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بيت التمويل الكويتي:
-إغلاق فرع البنك الكائن ني منطقة شرق - قطعة 2 - شارع عبد الله الأحمد
- مبنى 26 - محل رقم 2 - ملك / (وقف) عبد العزيز سعود البابطين
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الرسمية» ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
اخغافظ
د. محمد يوسف الحاشل
صدر في: 19 ذي الحجة 1438 ه
الموافق :10 سيعمبر 2017م