قرار رقم 184 لسنة 2016 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن التأشير فى سجل البنوك الاسلامية لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل على بيانات بيت التمويل الكويتى .
قراررقم 184 لسنة 2016
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
184 لسنة 2016
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 184 لسنة 2016 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن التأشير فى سجل البنوك الاسلامية لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل على بيانات بيت التمويل الكويتى .1 / 1