الكويت اليوم العدد 1406 السنة الرابعة والستون
28
الأحد 8 ذو الحجة 1439 هـ - 2018/8/19 م
قرار رقم ( 115 ) لسنة 2018
بشأن طلب الترخيص المقدم من بنك وربة لمزاولة
أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010
بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق
المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناءً على طلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية المقدم من قبل بنك
وربة والذي كان آخره بتاريخ 2018/05/30؛
- وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات
الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
.2018/02/11
قرر ما يلي:
مادة أولى
تمنح الهيئة موافقة مبدئية لبنك وربة لترخيص الأنشطة التالية:
1- مدير محفظة الاستثمار
2- مدير نظام استثمار جماعي
3- مستشار استثمار
4- وكيل اكتتاب
5- أمين حفظ
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ
2018/08/14 وتنتهي في تاريخ 2019/02/13 وذلك لاستيفاء
المعايير التي تحددها الهيئة.
مادة ثانية
يرخص لبنك وربة بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب
الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة
للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، بعد أداء الرسم
الواجب عند الترخيص.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف
زياد يعقوب الفليج
صدر بتاريخ: 2018/08/14م
بلدية الكويت
قرار إداري رقم ( 121 / 2018)
بشأن قيد مكتب هندسي باسم / العودة للاستشارات الهندسية
لصاحبه المهندس / محمد عودة ضاحي المطيري
مدير عام البلدية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية
الكويت وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة
المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات .
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال
البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في
2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب
الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم
(918 ) بتاريخ 2018/7/23 بشأن فتح المكتب الهندسي .
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم ( 2018/14) المنعقدة
بتاريخ 2018/7/18 بشأن فتح المكتب الهندسي .
- قرر -
مادة اولى
تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم ( 2018/14 ) المنعقدة في
2018/7/18 وبكتابكم رقم (918) الوارد إلينا بتاريخ
2018/7/26 بالموافقة على قيد مكتب هندسي باسم مكتب/
العودة للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ محمد عودة
ضاحي المطيري [ تخصص - مدني ] - الواقع في محافظة الفروانية
- منطقة الرقعي - قطعة رقم (2) قسيمة رقم (21) شارع مطلق
عبد البغيلي - الدور الأول - مكتب رقم (1 ) - شريطة عدم
تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب
على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد تقديم
ما يفيد ذلك للبلدية ، ويعتبر الترخيص لاغياً حال الإخلال بأي
شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور
الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم ( 2007/193 ) وتعديلاته
خلال مدة الترخيص .
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في : 3 ذي الحجة 1439هـ
الموافق : 14 أغسطس 2018م