قرار إداري رقم (15) لسنة 2019
بشأن إلغا تراخيص إصدار بعض الصحف
وكيل وزارة الإعلام المساعد لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر،
- وعلى القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2015 باستبدال المادة 22 من اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر،
- وعلى تقرير مدير إدارة شئون الصحافة المحلية المؤرخ 2019/6/18
قرر
(مادة أولى)
يلغى بحكم القانون ترخيص صحيفة (الامتياز) الأسبوعية لتوقفها عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة لمدة تزيد على ستة أشهر وفقا للبند (1) من المادة (14) من القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه.
(مادة ثانية)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وكيل الوزارة المساعد
لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر بتاريخ: 26محرم 1441هـ
الموافق: 25سبتمبر 2019م
قرار إداري رقم (16) لسنة 2019
بشأن إلغا تراخيص إصدار بعض الصحف
وكيل وزارة الإعلام المساعد لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات
-بعد الاطلاع على القانون رقم 3لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر،
- وعلى القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2015 باستبدال المادة 22 من اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر،
-وعلى تقرير مدير إدارة شئون الصحافة المحلية المؤرخ 2019/6/18
قرر
(مادة أولى)
يلغى بحكم القانون ترخيص صحيفة (نجوم) الأسبوعية لتوقفها عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة لمدة تزيد على ستة أشهر وفقا للبند (1) من المادة (14) من القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه.
(مادة ثانية)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وكيل الوزارة المساعد
لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر بتاريخ: 26 محرم 1441هـ
الموافق: 25 سبتمبر 2019 م