رقم 4 لسنة 2019 بشأن إعادة تشكيل لجنة استلام مشروع مبنى المختبر الرئيسي (المركزي) لفحص الأغذية من بلدية الكويت إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى ما عرضه رئيس مجلس الإدارة المدير العام بكتابه رقم 1670 لسنة 2020 المؤرخ في 2021/12/24،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، وحسن سيره وتنظيمه.
- قرر -
مادة أولى
يعاد تشكيل اللجنة المشتركة لاستلام مشروع مبني المختبر الرئيسي (المركزي) لفحص الأغذية ومبنى إدارة الأغذية المستوردة من بلدية الكويت الي الهيئة العامة للغذاء والتغذية بذات الأعضاء السابقين على النحو الوارد بموجب القرار الإداري رقم (60) لسنة 2020 بتعديل القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2019، وبذات الاختصاصات المناط بها.
مادة ثانية
مدة عمل اللجنة تبدأ من تاريخ 2020/3/31 حتى تاريخ 2021/2/28 على أن تقدم بعدها تقرير مفصل نهائي إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية ويعرض على مجلس إدارة الهيئة لاعتماده.
مادة ثالثة
تعقد اللجنة اجتماعاتها خارج أوقات الدوام الرسمي وتصنف ضمن الفئة (أ) وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2016/41) بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية،
مادة رابعة
يعمل به اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم بتنفيذه.
وزير الصحة
د. باسل حمود الصباح
صدر في: 23 جماد الأول 1442 هـ
الموافق 7 يناير 2021 م
الهيئة العامة للغذاء والتغذية
قرار إداري رقم (1) لسنة 2021
بشأن منح السيد/ علي طارق الصراف
رقم مدني / 297010100451 (تقني مبتدئ
تغذية) قطاع شؤون التفتيش والرقابة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية
رئيس مجلس الإدارة المدير العام:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 112 لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى المرسوم رقم لسنة 51 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/3/4 بشأن تعيين مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى قرار وزير الصحة رقم 2 لسنة 2015 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض الاختصاصات.
- وعلى المرسوم رقم 150 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/5/26 بشأن تعيين نواب لمدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2015 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصاته للهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2019 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (908) بجلسته رقم (2016/28) المنعقدة بتاريخ 2016/7/4 بشأن نقل الوحدات الفنية والإدارية من الجهات الحكومية المعنية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2016/4) بشأن لائحة المسالخ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2016/10) بشأن لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات القياسية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/1) بشأن لائحة الأغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/19) بشأن لائحة الأغذية المستوردة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/20) بشأن لائحة الرقابة الغذائية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/25) بشأن لائحة التراخيص الصحية،
- وعلى كتاب نائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة رقم 1857 بتاريخ 2020/12/31 بشأن طلب الموافقة على منح المذكور أعلاه صفة الضبطية القضائية.
- وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل.
- قرر -
مادة أولى
يُمنح السيد/ علي طارق الصراف رقم مدني / 297010100451 (تقني مبتدئ تغذية) قطاع شؤون التفتيش والرقابة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية عملاً بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013 واللوائح المنفذة له.
مادة ثانية
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة المدير العام
صدر في 5 يناير 2021م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (127) لسنة 2021
بشأن قيد السيد/ زهير علي راشد الدعيج في السجل الخاص بمراقبي الحسابات
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وطلب السيد/ زهير علي راشد الدعيج بشأن قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛
- وبناءً على القرار رقم (63) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2021/06/14.
قرر ما يلي
مادة أولى
يقيد السيد/ زهير علي راشد الدعيج كمراقب حسابات في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
تكون مدة القيد لمراقب الحسابات المذكور ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار شهادة التسجيل، وذلك وبعد سداد الرسوم المقررة.
ويلتزم مراقب الحسابات المذكور بـسداد الرسم عند تجديد التسجيل لأي فترة أخرى طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات وتعليمات الهيئة.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 11 نوفمبر 2021 م