إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 2 لسنة 2021 — بشأن تشكيل مجلس ادارة صندوق حماية البيئة.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1541 · 26 يونيو 2021

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

المجلس البلدي

قرارات محضر 2021/2

إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ر و /2/150 غ ع/ 2021 د

4) المتخذ بتاريخ: 1 ربيع الأول 1443 هـ الموافق: 17أكتوبر 2021

يقضي : الموافقة

على الطلب المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية تخصيص التوسعة الشرقية لمدينة سعد العبد الله السكنية بمساحة (8.6 كم2) ثمانية وستة من عشرة كيلو متر مربع تقريباً حسب الاحداثيات المبينة على نسخة الكروكي رقم (3) شريطة:

1-تقديم دراسة مرورية قبل التنفيذ واعتمادها من قبل المخطط الهيكلي 2-اخذ موافقة قسم الطرق بإدارة التنظيم العمراني على الطرق الداخلية والمحيطة بالمشروع والالتزام باشتراطاتها.

3-اخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة ومراعاة الاشتراطات البيئية للمنطقة وعمل دراسة مردود بيئي قبل التنفيذ.

4-ترك مسافة (50 متر) على جانبي مسار خط المياه المغذي لعمليات شركة نفط الكويت

5-الالتزام والتقيد باشتراطات اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة بالاجتماع رقم (2021/10) بتاريخ 2021/8/1 والتنسيق معهم قبل التنفيذ.

6-أن لا تقل عدد قسائم السكن الخاص عن 35 ألف وحدة سكنية بمساحة (400م2) أربعمائة متر مربع بكامل مدينة جنوب سعدالعبدالله.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

قرار وزاري رقم (26) لسنة 2021

بشأن تنظيم أعمال لجان التحكيم في جائزة الدولة التشجيعية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب

رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

بعد الاطلاع على:

-المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض،

-المرسوم الأميري بإنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الصادر في 1973/7/17،

-المرسوم رقم 146 لسنة 1991 بإلحاق المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بوزير الإعلام،

-موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 88/29 المنعقدة بتاريخ 1988/6/12 بشأن إنشاء جائزة الدولة التشجيعية،

-قرار مجلس الوزراء رقم 654 المتخذ باجتماعه رقم (2015/20) المنعقد بتاريخ 2015/5/4 وتحديد قيمة جائزة الدولة التقديرية والتشجيعية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية للمبدعين من أبناء الكويت،

-القرار رقم 49 لسنة 2016 بشأن اللائحة المنظمة للتحكيم في جائزة الدولة التشجيعية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية.

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،

قرر

(مادة أولى)

التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والمصطلحات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :

الوزير: وزير الإعلام والثقافة – رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

الأمين العام الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

المجلس: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

الجائزة جائزة الدولة التشجيعية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية.

اللجنة العليا: اللجنة العليا لجائتتي الدولة التقديرية والتشجيعية.

اللجنة لجان التحكيم لجائزة الدولة التشجيعية.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي