المجلس الأعلى للبيئة
قرار رقم (3) لسنة 2019
بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة
رئيس المجلس الأعلى للبيئة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة وتعديلاته.
- المرسوم رقم 276 لسنة 2014 بشأن الهيئة العامة للبيئة.
- المرسوم رقم 73 لسنة 2019 في شأن إلحاق الهيئة العامة للبيئة بوزير الدولة للشئون الاقتصادية.
- المرسوم رقم 157 لسنة 2019 بشأن تجديد تعيين مدير عام الهيئة العامة للبيئة.
- المرسوم رقم 128 لسنة 2019 بشأن تعيين أعضاء في المجلس الأعلى للبيئة.
- القرار رقم (3) لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة.
- القرار رقم (1) لسنة 2017 بإضافة ممثل عن كل من وزارتي الدفاع والتربية لعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة.
- القرار رقم (1) لسنة 2019 بشأن تشكيل المجلس الأعلى للبيئة.
- وبعد موافقة المجلس الأعلى للبيئة في اجتماعه رقم (2019/1) المنعقد بتاريخ 2019/5/29.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل والصالح العام.
قرر
مادة أولى
يُعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة برئاسة مدير عام الهيئة وعضوية كل من السادة الآتي بياناتهم:
1- مدير عام الهيئة العامة للبيئة رئيساً
2- ممثل وزارة الصحة عضواً
3- ممثل وزارة الداخلية عضواً
4- ممثل وزارة الخدمات عضواً
5- ممثل وزارة الكهرباء والماء عضواً
6- ممثل وزارة التجارة والصناعة عضواً
7- ممثل وزارة الأشغال العامة عضواً
8- ممثل وزارة الإعلام عضواً
9- ممثل وزارة النفط عضواً
10- ممثل بلدية الكويت عضواً
11- ممثل الهيئة العامة للصناعة عضواً
12- ممثل جامعة الكويت عضواً
13- ممثل معهد الكويت للأبحاث العلمية عضواً
14- ممثل الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية عضواً
15- ممثل وزارة الدفاع عضواً
16- ممثل وزارة التربية عضواً
17- رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحماية البيئة عضواً
18- رئيس مجلس إدارة جمعية المياه الكويتية عضواً
مادة ثانية
يتولى المجلس مهامه وصلاحياته وفقاً للقانون رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
مادة ثالثة
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
رئيس المجلس الأعلى للبيئة
ناصر صباح الأحمد الصباح
صدر في : 27 شوال 1440 هـ
الموافق : 30 يونيو 2019 م