إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1 لسنة 2019 في شأن قواعد وإجراءات معايير تصنيف مقدمي الخدمات الاستشارية

الجهاز المركزي للمناقصات العامة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1449 · 15 يونيو 2019

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 لسنة 2019 في شأن قواعد وإجراءات معايير تصنيف مقدمي الخدمات الاستشارية

قرار رقم ( 1 ) لسنة 2019 رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة في شأن قواعد وإجراءات معايير تصنيف مقدمي الخدمات الاستشارية رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات ا لعامة (كذا في الأصل) ..

- بعد الإطلاع على القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة .

- وعلى المرسوم رقم (30) لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات العامة .

- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة باجتماعه رقم (2019/38) المنعقد بتاريخ 2019/ 5/13 في شأن قواعد وفئات وإجراءات تصنيف مقدمي الخدمات والخبراء والاستشاريين والفنيين

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

مادة (1) التعاريف

- الجهاز : الجهاز المركزي للمناقصات العامة .

- مجلس الإدارة : مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة .

- الأمانة : الأمانة العامة للجهاز المركزي للمناقصات العامة .

- لجنة التصنيف : لجنة تصنيف مقدمي الخدمات الإستشارية لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

- مقدمي الخدمات الإستشارية : المكاتب والمؤسسات الفردية والشركات الحاصلة على تراخيص مهنية أو تجارية، التي لديها الموارد المهنية والخبرات النوعية في مجال اختصاص منتسبيها ومؤهلاتهم الأكاديمية والمهنية لتقديم الحلول الإبداعية والمشورة وتحقيق القيمة المضافة للجهات المستفيدة.

- القانون : القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.

- اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة الصادرة بموجب المرسوم رقم (30) لسنة 2017 .

مادة (2)

قواعد تصنيف مقدمي الخدمات الاستشارية ينقسم مقدمي الخدمات الاستشارية إلى أربعة شرائح وفقاً للتخصصات الرئيسية التالية :

1. المعمارية / الهندسية .

2. إدارة المشاريع .

3. الإدارية/المالية.

4. التخصصية.

مادة (3)

المؤشرات الرئيسية ومعايير التصنيف يصنف مقدمي الخدمات الاستشارية وفقاً للمؤشرات الرئيسية والمعايير التالية والواردة تفصيلاً في الجداول (1) و (2) و (3) و (4) الملحق بهذا القرار ، والتي توضح الحدود الدنيا لمتطلبات التصنيف للفئات الخمس وفقاً للتخصصات الرئيسية المذكورة في المادة ( 2 ) من هذا القرار :

1. الموارد البشرية – المؤهلات والخبرة:

• الكوادر العليا أ. عدد الكوادر العليا (بدون الملاك الأساسيين).

ب. معدل سنوات العمل لدى مقدم الخدمات الاستشارية (بدون الملاك الأساسيين).

ج. عدد سنوات خبرة الملاك الأساسيين .

د. معدل سنوات خبرة الكوادر العليا (بدون الملاك الأساسيين).

• الجهاز المهني أ. عدد أفراد الجهاز المهني.

ب. معدل سنوات العمل لدى مقدم الخدمات الاستشارية.

ج. عدد أنواع التخصصات المهنية.

د. معدل سنوات خبرة الجهاز المهني.

هـ. عدد أفراد الجهاز المهني الحاصلين على الشهادات العضوية من الجمعيات المهنية العالمية • الجهاز المهني المساعد (معماري / هندسي) أ. عدد أفراد الجهاز المهني المساعد .

ب. معدل سنوات العمل لدى مقدم الخدمات الاستشارية.

ج. عدد أنواع التخصصات المهنية المساعدة .

د. معدل سنوات خبرة الجهاز المهني المساعد .

• جهاز الدعم المساند أ. عدد أفراد الجهاز المساند .

ب. عدد أنواع التخصصات المساندة .

ج. معدل سنوات خبرة الجهاز المساند .

2. المكاتب والتجهيزات والأنظمة الأولية والشهادات المكتسبة :

• عدد الأفرع الرسمية خارج بلد المقر الرئيسي • المساحة المكتبية والأجهزة المتوفرة أ. مساحة المكاتب (متر مربع) .

ب. عدد الأجهزة المتوفرة لدى مقدم الخدمات الاستشارية.

• أنظمة تقنية المعلومات المستخدمة أ. عدد أنواع أنظمة الربط والشبكات.

ب. عدد أنواع الأنظمة والبرامج المهنية المتخصصة.

ج. عدد الحواسيب الآلية المستخدمة.

• شهادات الانجاز والمراجع والاشتراكات أ. عدد أنواع المراجع الفنية والاشتراكات.

ب. عدد العضويات في جمعيات مهنية.

ج. عدد الجوائز المهنية المكتسبة.

د. عدد شهادات تقييم الأداء المكتسبة لآخر 10سنوات.

هـ. عدد التصنيفات العالمية لمقدم الخدمات الاستشارية–إن وجدت.

• عدد أدلة إجراءات ضمان وضبط الجودة QA/QC • عدد أنظمة الصحة والسلامة والبيئة للمشاريع (HSE) (معماري / هندسي) – إدارة المشاريع.

3. سابقة أعمال مقدم الخدمة الاستشارية :

أ. عدد سنوات خبرة لمقدم الخدمات الاستشارية منذ التأسيس.

ب. أجمالي (كذا في الأصل) قيمة الاتفاقيات الاستشارية الموقعة لآخر 10سنوات.

ج. عدد الدراسات الاستشارية المنجزة التي لا تقل قيمة تنفيذ كل منها عن عدد (10) مليون دينار كويتي بالنسبة (معماري/ هندسي) –(إدارة المشاريع) .

د. عدد الدراسات الاستشارية المنجزة التي لا تقل قيمة تنفيذ كل منها عن عدد (5) مليون دينار كويتي بالنسبة (معماري/ هندسي) – (إدارة المشاريع) .

هـ. عدد الدراسات الاستشارية المنجزة التي لا تقل قيمة كل منها عن (1.000.000) دينار كويتي بالنسبة (إداري / مالي).

و. عدد الدراسات الاستشارية المنجزة التي لا تقل قيمة كل منها عن (500.000) ألف دينار كويتي (كذا في الأصل) بالنسبة (إداري / مالي).

ز. حجم الدراسات الاستشارية المنجزة خارج بلد المقر الرئيسي .

4. الوضع المالي لمقدم الخدمة الاستشارية :

أ. إجمالي قيمة شهادات القدرة المالية – قيمة التسهيلات البنكية المتوفرة والضمانات والقروض والسحوبات على المكشوف.

ب. إجمالي قيمة الغطاء لبوليصات التأمين (معماري/ هندسي ) – إدارة مشاريع .

ج. رأس المال لمقدم الخدمات الاستشارية ( إداري/ مالي / تخصصي).

مادة (4)

المستندات المطلوبة للتصنيف المستندات المطلوب تقديمها:

• مقدمي الخدمات الاستشارية المحليين :

1. تقديم طلب التصنيف إلكترونياً .

2. اعتماد التوقيع (مستند تسجيل) .

3. شهادة صادرة من الهيئة العامة للقوى العاملة توضح نسبة العمالة الوطنية في الجهات الغير حكومية (مستند تسجيل) .

4. ترخيص مزاولة مهنة الاستشارات من الجهات المعنية بالدولة وفقاً لنوعية الخدمات الاستشارية المقدمة (مستند تسجيل).

5. التراخيص التجارية (مستند تسجيل) :

– الترخيص التجاري موضحاً فيه نوع الخدمات الاستشارية المقدمة .

– عقد التأسيس وأي تعديل يطرأ عليه .

– النظام الأساسي.

– السجل التجاري.

• مقدمي الخدمات الاستشارية الأجانب:

1. تقديم طلب التصنيف إلكترونياً.

2. رخصة مقدم الخدمات الاستشارية الأجنبي صادرة من دولة المقر الرئيسي لمقدم الخدمات الاستشارية معتمدة مصدق عليها من سفارة دولة الكويت ببلد المقر الرئيسي(مستند تسجيل) .

3. شهادة العضوية أو الانتماء لأحد المنظمات المهنية المعترف بها في المجالات ذات الصلة في تخصص مقدم الخدمات الاستشارية معتمدة ومصدق عليها من سفارة دولة الكويت ببلد المقر الرئيسي وفي حال أن رخصة مقدم الخدمات الاستشارية تتضمن نوع التخصص فإنه في هذه الحالة لا يتطلب تقديم الشهادة المطلوبة .

4. شهادة استقلالية لمقدمي الخدمات الاستشارية المعمارية/ الهندسية من أحد المنظمات المهنية المعتمدة على أن تتضمن الشهادة إفادة بأن مقدم الخدمات الاستشارية مستقلاً بالأعمال الاستشارية المعمارية/ الهندسية وليس لديه أي ارتباط بشكل مباشر أو غير مباشر بأعمال التنفيذ والتوريد والتصنيع معتمدة ومصدق عليها من سفارة دولة الكويت ببلد المقر الرئيسي.

كما يلتزم مقدمي الخدمات الاستشارية بتقديم المستندات التالية :

1. الاتفاقيات الاستشارية المبرمة لكل مشروع .

2. السيرة الذاتية لجميع المنتسبين .

3. صورة من البطاقة التعريفية (المدنية) لجميع المنتسبين.

4. مخطط المساحات للمقر الرئيسي والفروع.

5. شهادات حسن الأداء لأخر (كذا في الأصل) (10) سنوات.

6. التراخيص الخاصة للأنظمة والبرامج المهنية المستخدمة .

7. شهادات العضوية في الجمعيات المهنية.

8. شهادات الجوائز المكتسبة.

9. شهادات التصنيفات العالمية.

مادة (5)

شروط التصنيف الشروط الواجب توافرها في المتقدم:

1. أن يكون مقدم الخدمات الاستشارية مسجلاً لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة وحاصل على ترخيص مزاولة للمهنة أو تجاري صادر عن الجهات المعنية بالدولة .

2. أن يكون الجهاز المهني لمقدم الخدمات الاستشارية متخصصا في ذات الأنشطة والخدمات الاستشارية المقدمة .

3. أن يكون النشاط المحدد في الترخيص يسمح بمزاولة مهنة تقديم الخدمات الاستشارية للنشاط ذاته.

4. أن يكون مقدم الخدمات الاستشارية قد شارك واستكمل بنجاح تنفيذ مشاريع لاي (كذا في الأصل) من الجهات العامة من داخل دولة الكويت أو خارجها في مجال تخصصه ويستنيى (كذا في الأصل) من ذلك الشرط الفئة ( د ) حتى يتم تقييم الإعمال (كذا في الأصل) المنجزة سابقاً والنظر في مدى كفايتها لمنح المتقدم فئة التصنيف المطلوبة من عدمه.

5. في حال تقديم عقود منفذة من الباطن فإنه يجب تقديم كتاب صادر من الجهة العامة– المستفيدة من العقد الرئيسي يتضمن الموافقة على اسناد هذه الأعمال لمقدم الطلب من الباطن وقبول ما تم إنجازه.

6. لا يجوز لشخص واحد أو لمجموعة من الأشخاص مجتمعين أن يسجل عند التصنيف بأكثر من اسم واحد أما الشخص الذي له نصيب في شركات منفصلة بعضها عن بعض وتستقل كل شركة بشخصيتها المعنوية وماليتها وموظفيها وجهازها الإداري العام ، فيجوز له عند التصنيف أن يسجل نفسه وأن يسجل كلاً من شركاته المستقلة.

7. يجوز لمقدم الخدمات الإستشارية بعد مرور سنة من تصنيفه أن يتقدم بطلب إعادة النظر في الفئة التي ينتهي إليها ورفعه إلى فئة أعلى.

8. توقيع إقرار بصحة البيانات والمستندات المقدمة والمرفقة مع الطلب.

مادة (6)

فئات تصنيف مقدمي الخدمات الاستشارية يصنف مقدمي الخدمات الاستشارية إلى خمسة فئات ، وذلك على النحو التالي :

يصنف مقدمي الخدمات الاستشارية إلى خمسة فئات حسب قدراتها وإمكانياتها وتخصصاتها الرئيسية وأنواع والدراسات (كذا في الأصل) والمشاريع الاستشارية المؤهلين للقيام بذلك، وعلى النحو التالي:

أولاً معماري/ هندسي

1– الفئة (أ +) • تشمل مقدمي الخدمات الاستشارية المؤهلة للقيام بتقديم الخدمات الاستشارية للمشاريع التالية :

○ المشاريع الاعتيادية التي تتجاوز تكلفة إنشاؤها عن (30) مليون دينار.

○ المشاريع الكبيرة المعقدة التي تتجاوز تكلفة إنشاؤها عن (20) مليون دينار.

○ مشاريع الطابع الخاص أيا كان تكاليف إنشاؤها.

2– الفئة ( أ ) • تشمل مقدمي الخدمات الاستشارية المؤهلة للقيام بتقديم الخدمات الاستشارية للمشاريع التالية :

○ المشاريع الاعتيادية التي تتجاوز تكلفة إنشاؤها عن (20) مليون دينار ولا تزيد عن (100) مليون دينار.

○ المشاريع الكبيرة المعقدة التي تتجاوز تكلفة إنشاؤها عن (10) مليون دينار ولا تزيد عن (75) مليون دينار.

○ مشاريع الطابع الخاص اياً كان تكاليف إنشاؤها.

3– الفئة ( ب ) • تشمل مقدمي الخدمات الاستشارية المؤهلة للقيام بتقديم الخدمات الاستشارية للمشاريع التالية :

○ المشاريع الاعتيادية التي تتجاوز تكلفة إنشاؤها عن (10) مليون دينار ولا تزيد عن (75) مليون دينار.

○ المشاريع الكبيرة المعقدة التي لا تزيد تكلفة إنشاؤها عن (50) مليون دينار.

4– الفئة ( ج ) • تشمل مقدمي الخدمات الاستشارية المؤهلة للقيام بتقديم الخدمات الاستشارية للمشاريع التالية :

○ المشاريع البسيطة التي تتجاوز تكلفة إنشاؤها عن (5) مليون دينار ولا تزيد عن (50) مليون دينار.

○ المشاريع الاعتيادية التي تتجاوز تكلفة إنشاؤها عن (5) مليون ولا تزيد عن (40) مليون دينار.

5– الفئة ( د ) • تشمل مقدمي الخدمات الاستشارية المؤهلة للقيام بتقديم الخدمات الاستشارية للمشاريع التالية :

○ المشاريع البسيطة التي لا تزيد تكلفة إنشاؤها عن (10) مليون دينار.

○ المشاريع الاعتيادية التي لا تزيد تكلفة إنشاؤها عن (10) مليون دينار.

ثانياً إدارة المشاريع

1– الفئة (أ +) • تشمل مقدمي الخدمات الاستشارية المؤهلة للقيام بتقديم الخدمات الاستشارية للمشاريع التالية :

○ المشاريع الاعتيادية التي تتجاوز تكلفة إنشاؤها عن (30) مليون دينار.

○ المشاريع الكبيرة المعقدة التي تتجاوز تكلفة إنشاؤها عن (20) مليون دينار.

○ مشاريع الطابع الخاص اياً كان تكاليف إنشاؤها.

2– الفئة ( أ ) • تشمل مقدمي الخدمات الاستشارية المؤهلة للقيام بتقديم الخدمات الاستشارية للمشاريع التالية :

○ المشاريع الاعتيادية التي تتجاوز تكلفة إنشاؤها عن (20) مليون دينار ولا تزيد عن (100) مليون دينار.

○ المشاريع الكبيرة المعقدة التي تتجاوز تكلفة إنشاؤها عن (10) مليون دينار ولا تزيد عن (75) مليون دينار.

○ مشاريع الطابع الخاص اياً كان تكاليف إنشاؤها.

3– الفئة ( ب ) • تشمل مقدمي الخدمات الاستشارية المؤهلة للقيام بتقديم الخدمات الاستشارية للمشاريع التالية :

○ المشاريع الاعتيادية التي تتجاوز تكلفة إنشاؤها عن (10) مليون دينار ولا تزيد عن (75) مليون دينار.

○ المشاريع الكبيرة المعقدة التي لا تزيد تكلفة إنشاؤها عن (50) مليون دينار.

4– الفئة ( ج ) :

• تشمل مقدمي الخدمات الاستشارية المؤهلة للقيام بتقديم الخدمات الاستشارية للمشاريع التالية :

○ المشاريع البسيطة التي تتجاوز تكلفة إنشاؤها عن (5) مليون دينار ولا تزيد عن (50) مليون دينار.

○ المشاريع الاعتيادية التي تتجاوز تكلفة إنشاؤها عن (5) مليون ولا تزيد عن (40) مليون دينار.

5– الفئة ( د ) :

• تشمل مقدمي الخدمات الاستشارية المؤهلة للقيام بتقديم الخدمات الاستشارية للمشاريع التالية :

○ المشاريع البسيطة التي لا تزيد تكلفة إنشاؤها عن (10) مليون دينار.

○ المشاريع الاعتيادية التي لا تزيد تكلفة إنشاؤها عن (10) مليون دينار.

ثالثاً إداري / مالي

1– الفئة (أ +) • تشمل مقدمي الخدمات الاستشارية المؤهلة للقيام بتقديم الخدمات الاستشارية للدراسات التالية :

○ الدراسات الاعتيادية التي تتجاوز تكلفة إنجازها عن (300) ألف دينار.

○ الدراسات الكبيرة المعقدة التي تتجاوز تكلفة إنجازها عن (200) ألف دينار.

○ دراسات الطابع الخاص أياً كان تكاليف إنجازها .

2– الفئة ( أ ) :

• تشمل مقدمي الخدمات الاستشارية المؤهلة للقيام بتقديم الخدمات الاستشارية للدراسات التالية :

○ الدراسات الاعتيادية التي تتجاوز تكلفة إنجازها عن (200) ألف دينار ولا تزيد عن (1) مليون دينار.

○ الدراسات الكبيرة المعقدة التي تتجاوز تكلفة إنجازها عن (150) ألف دينار ولا تزيد عن (750) ألف دينار.

○ دراسات الطابع الخاص اياً كان تكاليف إنجازها .

3– الفئة ( ب ) • تشمل مقدمي الخدمات الاستشارية المؤهلة للقيام بتقديم الخدمات الاستشارية للدراسات التالية :

○ الدراسات الاعتيادية التي تتجاوز تكلفة إنجازها عن (150) ألف دينار ولا تزيد عن (750) ألف دينار.

○ الدراسات الكبيرة المعقدة التي لا تزيد تكلفة إنجازها عن (500) ألف دينار.

4– الفئة ( ج ) • تشمل مقدمي الخدمات الاستشارية المؤهلة للقيام بتقديم الخدمات الاستشارية للدراسات التالية :

○ الدراسات البسيطة التي تتجاوز تكلفة إنجازها عن (75) ألف دينار ولا تزيد عن (500) ألف دينار.

○ الدراسات الاعتيادية التي تتجاوز تكلفة إنجازها عن (75) ألف دينار ولا تزيد عن (400) ألف دينار.

5– الفئة ( د ) • تشمل مقدمي الخدمات الاستشارية المؤهلة للقيام بتقديم الخدمات الاستشارية للدراسات التالية :

○ الدراسات البسيطة التي لا تزيد تكلفة إنجازها عن (150) ألف دينار.

○ الدراسات الاعتيادية التي لا تزيد تكلفة إنجازها عن (150) ألف دينار.

رابعاً تخصصي

1– الفئة (أ +) • تشمل مقدمي الخدمات الاستشارية المؤهلة للقيام بتقديم الخدمات الاستشارية للدراسات التالية :

○ الدراسات الاعتيادية التي تتجاوز تكلفة إنجازها عن (300) ألف دينار.

○ الدراسات الكبيرة المعقدة التي تتجاوز تكلفة إنجازها عن (200) ألف دينار.

○ دراسات الطابع الخاص أياً كان تكاليف إنجازها .

2– الفئة ( أ ) • تشمل مقدمي الخدمات الاستشارية المؤهلة للقيام بتقديم الخدمات الاستشارية للدراسات التالية :

○ الدراسات الاعتيادية التي تتجاوز تكلفة إنجازها عن (200) ألف دينار ولا تزيد عن (1) مليون دينار.

○ الدراسات الكبيرة المعقدة التي تتجاوز تكلفة إنجازها عن (150) ألف دينار ولا تزيد عن (750) ألف دينار.

○ دراسات الطابع الخاص اياً كان تكاليف إنجازها .

3– الفئة ( ب ) • تشمل مقدمي الخدمات الاستشارية المؤهلة للقيام بتقديم الخدمات الاستشارية للدراسات التالية :

○ الدراسات الاعتيادية التي تتجاوز تكلفة إنجازها عن (150) ألف دينار ولا تزيد عن (750) ألف دينار.

○ الدراسات الكبيرة المعقدة التي لا تزيد تكلفة إنجازها عن (500) ألف دينار.

4– الفئة ( ج ) :

• تشمل مقدمي الخدمات الاستشارية المؤهلة للقيام بتقديم الخدمات الاستشارية للدراسات التالية :

○ الدراسات البسيطة التي تتجاوز تكلفة إنجازها عن (75) ألف دينار ولا تزيد عن (500) ألف دينار.

○ الدراسات الاعتيادية التي تتجاوز تكلفة إنجازها عن (75) ألف دينار ولا تزيد عن (400) ألف دينار.

5– الفئة ( د ) • تشمل مقدمي الخدمات الاستشارية المؤهلة للقيام بتقديم الخدمات الاستشارية للدراسات التالية :

○ الدراسات البسيطة التي لا تزيد تكلفة إنجازها عن (150) ألف دينار.

○ الدراسات الاعتيادية التي لا تزيد تكلفة إنجازها عن (150) ألف دينار.

وتحدد الجهات العامة– المستفيدة نوعية الدراسات والمشاريع الاستشارية التي تندرج ضمن قوائم المشاريع البسيطة والاعتيادية والكبيرة المتعددة والمشاريع الأخرى ذات الطابع الخاص ووفقاً للقائمة الاسترشادية للمشاريع الإنشائية الواردة في الجدول (5) الملحق بهذا القرار.

وكما إنه يجوز للجهة الحكومية المستفيدة إذا تطلبت طبيعة المشروع ودرجة تعقيده وبعد موافقة مجلس إدارة الجهاز دعوة مقدمي الخدمات الاستشارية من مشاريع تختلف تقديراتها المبدئية عن ما هو مذكور على أن يكون الأمر مبرراً من الناحية الفنية .

تكون التخصصات الرئيسية لمقدمي الخدمات الاستشارية على النحو التالي :

• أولاً : معماري / هندسي:

○ تخطيطية ○ معمارية ○ مدنية ○ إنشائية ○ بنية تحتية ○ ميكانيكية ○ كهربائية ○ نقل ○ طرق ○ بيئية ○ صناعية ○ إدارة المشاريع الإنشائية ○ أخرى • ثانياً : إدارة المشاريع:

○ إدارة البرامج ○ إدارة المشاريع ○ إدارة تشغيلية ○ إدارة المرافق ○ إدارة الأصول . ○ الهندسة القيمية ○ أخرى • ثالثاً : إداري / مالي :

○ إستراتيجية ○ إدارية ○ مالية ○ اقتصادية ○ ضبط الجودة ○ التدريب ○ حوكمة ○ إدارة مخاطر ○ تقنية المعلومات ○ محاسبية ○ قانونية ○ إدارة المشاريع الغير إنشائية ○ أمن سيبراني ○ أخرى • رابعاً : تخصصي :

○ كيميائية ○ فحص التربة والمواد ○ بحرية ○ نفط وغاز ○ بترولية ○ نقل ○ بيئية ○ صناعية ○ تقنية المعلومات ○ الاتصالات ○ الطيران ○ الكترونية ○ تربوية ○ نفسية ○ العلاقات العامة ○ سياحية ○ أغذية ○ طبية ○ زراعي ○ السلامة ○ إعلامية ○ أمنية ○ الصحة ○ فنية ○ تأمينه ○ اجتماعية ○ إطفاء ○ عقارية ○ تسويقية ○ أخرى

مادة (7)

إجراءات تقديم الطلب

1. تقدم إلكترونياً طلبات التضنيف (كذا في الأصل) الجديدة أو رفع الفئة أو التظلم أو التجديد لشهادة التصنيف . مرفقاً به كافة المستندات المطلوبة، وفقاً لنماذج طلب التصنيف لمقدمي الخدمات الاستشارية الملحقة بهذا القرار .

2. تقدم طلبات التصنيف الجديدة خلال المدة المحددة في الإعلان علي أن يتم تقديم طلبات التصنيف أو رفع الفئة وذلك خلال الاسبوع الأول من كل شهر .

3. تصدر الأمانة العامة للجهاز قوائم وشهادات تصنيف مقدمي الخدمات الاستشارية الجديدة خلال شهرين من تاريخ الإعلان الأول عن التصنيف وبعد اعتماده من قبل لجنة التصنيف ، وبعد ذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب وتكون هذه الشهادة صالحة لمدة لا تتجاوز الثلاثة سنوات من تاريخ الإصدار، على أن يتم تجديد شهادات التصنيف بعد تحديث البيانات وتقديم المستندات الدالة على ذلك.

مادة (8)

إجراءات التظلم

1. يكون لكل ذي شأن التظلم من قوائم التصنيف الصادرة من الجهاز بشأن مقدمي الخدمات الاستشارية إلى الأمانة العامة للجهاز على نموذج التظلم المرفق بهذا القرار ، وذلك خلال اسبوعين من تاريخ نشر قوائم التصنيف ويسلم ا لمتظلم (كذا في الأصل) إيصالاً مبيناً به اسم المستلم والتاريخ .

2. تحيل الأمانة العامة للجهاز التظلمات إلى لجنة التصنيف.

3. تقوم لجنة التصنيف بدراسة التظلمات ، والبت فيها خلال أسبوعين .

4. للمتظلم في حالة الرفض أن يتظلم أمام مجلس إدارة الجهاز خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره أو عدم الرد عليه ويكون قرار المجلس نهائياً.

مادة (9)

أحكام عامة يعاد النظر في التصنيف دورياً وتكون شهادة تصنيف مقدم الخدمات الاستشارية صالحة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ويتعين تقديم طلب التجديد قبل شهر من انتهاء الشهادة، وتصدر الشهادة بعد الاستيثاق من توافر الإجراءات والشروط الواردة بقانون المناقصات العامة ولائحته التنفيذية والمعايير الواردة بهذا القرار .

مادة (10)

أحكام ختامية يجب على مقدمي الخدمات الاستشارية إخطار الجهاز بأي تغيير قانوني أو مالي أو غيره يتعلق بالإجراءات والشروط والمعايير الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية وأحكام هذا القرار على نحو يؤدي إلى تغيير التصنيف إلى مستوى أقل وفي حال مخالفة ذلك يعتبر التصنيف لاغياً.

مادة (11)

يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) .

رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة عبدالله سعود العبد الرزاق [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 33–37] * في حال توظيف أياً من العناصر الكويتية يتم تخفيض مدة الخبرة (5) سنوات عن المطلوب للفئة ( أ+ ) ، ( أ ) ، (ب ) و (3) سنوات عن المطلوب للفئة (ج) ، (د) .

** في حالة عدم التمكن من استيفاء ما هو مذكور لتجديد شهادة التصنيف فإنه يمكن أن يعتد بالمناقصات الحكومية التي تمت ا لمشاركة (كذا في الأصل) بها بصورة جادة والحصول على مراكز متقدمة وعلى أن لا يقل أعدادها وقيمها عن ثلاثة أضعاف إجمالي ما هو مذكور .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي