حكومة الكويت ادارة المالية دائرة شؤون الموظفين تعميم رقم 55/14 ــــــــــــــــــــــــ بالإشارة إلى البند الأول من الفصل الثالث من المذكرة التفسيرية للوائح تصنيف الوظائف ، تود دائرة شؤون الموظفين أن تسترعــى انتباه حــضــرات المسؤولين فـــى دوائر الحكومة إلـــى ضرورة تعبئة الاستمارات )النموذجين أ،ب( المعدة لتصنيف الوظائف بالبيانات المطلوبة عن كل موظف لديها بغض النظر عـــن جنسياتهم ، ويستثنى منهم الموظفون الذين لم تــدرج وظائفهم فــى اللائــحــة العامة للوظائف غير المصنفة والذين سيتناول أجورا يومية حسب كادر العمال . مدير دائرة شؤون الموظفين التاريخ :4 ربيع الثاني 5 7 3 1هـ الموافق 19 / 11 / 1955