تعميم رقم 1 لسنة 2020 في شأن إعادة تنظيم قواعد وإجراءات ومعايير تصنيف متعهدي المقاولات العامة الواردة بالتعميم رقم (4) لسنة 2019
الجهاز المركزي للمناقصات العامة تعميم رقم (1) لسنة 2020 في شأن إعادة تنظيم قواعد وإجراءات ومعايير تصنيف متعهدي المقاولات العامة الواردة بالتعميم رقم (4) لسنة 2019 رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة .
- بعد الاطلاع على القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.
- وعلى القانون رقم (74) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.
- وعلى المرسوم رقم (30) لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات العامة .
- وعلى القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديلاته.
- وعلى تعميم رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة رقم (4) لسنة 2019 بشأن قواعد وإجراءات ومعايير تصنيف متعهدي المقاولات العامة.
- وعلى مذكرة الأمانة العامة للجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأن المعايير الفنية لتصنيف متعهدي المقاولات العامة ضمن مقترح إعادة تنظيم قواعد وإجراءات ومعايير تصنيف متعهدي العامة.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة باجتماعه (2020/37) المنعقد بتاريخ 2020/7/27 ،بشأن قواعد وإجراءات ومعايير تصنيف متعهدي المقاولات العامة.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
يعمم
مادة (1)
التعاريف في تطبيق أحكام هذا التعميم يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
- الجهاز : الجهاز المركزي للمناقصات العامة .
- مجلس الإدارة : مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة .
- الأمانة العامة : الأمانة العامة للجهاز المركزي للمناقصات العامة .
- لجنة التصنيف : لجنة تصنيف متعهدي المقاولات العامة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة .
- متعهدي المقاولات العامة: الأفراد والشركات الحاصلة على تراخيص تجارية، والتي لديها الموارد والخبرات النوعية في مجال اختصاص منتسبيها ومؤهلاتهم الفنية لتنفيذ أعمال المقاولات العامة للجهات المستفيدة.
- المشروع الصغير أو المتوسط هو المشروع الاقتصادي المعتمد كمشروع صغير أو متوسط لدى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- القانون : القانون رقم (49) لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة وتعديلاته.
- اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة الصادرة بموجب المرسوم رقم (30) لسنة .2017
مادة (2)
مجالات التصنيف ينقسم متعهدي المقاولات العامة إلى أربع شرائح وفقا للتخصصات الرئيسية التالية:
1. أعمال البنية التحتية.
2. أعمال المباني.
3. الأعمال الميكانيكية .
4. الأعمال الكهربائية .
مادة (3)
فئات التصنيف يصنف متعهدي المقاولات العامة إلى أربع فئات ، وذلك على النحو التالي:
تتولى لجنة تصنيف متعهدي المقاولات العامة تصنيف المقاولين المتقدمين إلى أربع فئات كل حسب مركزه المالي والفني وسابقة أعماله، وذلك على الوجه التالي:
1- الفئة الأولى:
• تشمل متعهدي المقاولات القادرين على القيام بالمشروعات الكبرى أو ذات المستوى الهندسي العالي والتي تزيد تقديراتها المبدئية على عشرة ملايين دينار كويتي.
2- الفئة الثانية:
• تشمل متعهدي المقاولات ذوي القدرة الفنية والمالية الذين يجوز لهم الاشتراك في مناقصات لا تقل تقديراتها عن خمسة ملايين دينار كويتي ولا تزيد على مائة مليون دينار كويتي.
3- الفئة الثالثة:
• تشمل متعهدي المقاولات الذين يسمح لهم بالاشتراك في المناقصات التي لا تقل تقديراتها عن مليون دينار كويتي ولا تزيد على عشرة ملايين دينار كويتي.
4- الفئة الرابعة:
• تشمل متعهدي المقاولات المحليين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين يسمح لهم بالاشتراك في المناقصات التي لا تزيد تقديراتها على مليوني دينار كويتي.
ولا يجوز أن ترسى على متعهد المقاولات العامة أعمال إذا أضيفت قيمتها إلى ما بقي عنده من أعمال جاوزت الحد الأقصى المقرر له.
مادة (4)
الإجراءات والشروط والمعايير الفنية يصنف متعهدي المقاولات العامة وفقا للإجراءات والشروط المحددة بقانون المناقصات العامة ولائحته التنفيذية والمعايير الفنية الواردة نصا في هذه المادة والحدود الدنيا لمتطلبات التصنيف للفئات الأربعة وحسب الجداول الملحقة بهذا التعميم وفقا لما يلي :
أولا: إجراءات تقديم طلب التصنيف لأول مرة أو رفع فئة التصنيف:
1. الحصول على نموذج طلب التصنيف أو رفع الفئة والمرفق بهذا التعميم شاملا إيصال متضمنا اسم المستخدم وكلمة السر التي يمكن لمقدم الطلب من خلالها التقدم بطلبه وذلك بعد سداد الرسوم المطلوبة.
2- تعبئة نموذج طلب التصنيف أو الرفع وتقديمه للجنة التصنيف بالجهاز، وللجهاز تحديد حالات تقديم الكترونيا من خلال الموقع الرسمي للجهاز.
ثانيا: الشروط الواجب توافرها في المتقدم لطلب التصنيف لأول مرة أو رفع فئة التصنيف:
1. أن يكون المتقدم كويتيا فردا أو شركة مقيدا بالسجل التجاري.
2. أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة أو ممارسة النشاط بالنسبة للأفراد ثلاث سنوات وأن يقدم الميزانية الخاصة للشركة (ثلاث سنوات) (أصلية) مدققة من مكتب تدقيق حسابات ومعتمدة من الجهات الحكومية المختصة.
3. أن يكون الجهاز الفني للشركة أو للأفراد متخصصا في أعمال التصنيف المطلوب، ووفقا للجداول الملحقة بهذا التعميم.
4. أن يكون النشاط المحدد في الترخيص التجاري يسمح بمزاولة نشاط التصنيف المطلوب.
5. أن تكون الشركة أو الفرد قد شارك أو نفذ مشاريع حكومية داخل دولة الكويت في مجال الاختصاص عن طريق الجهاز أو الجهات الحكومية الأخرى أو الشركات والمؤسسات التابعة للحكومة بدولة الكويت، ما عدا الفئة الرابعة فيسمح له أن يقدم أعمالا منفذة بغير القطاع الحكومي شريطة أن يقدم صورة تراخيص البناء حتى يقوم الجهاز بتقييم هذه الأعمال والنظر في مدى كفايتها لمنح المتقدم فئة التصنيف المطلوبة من عدمه.
6. أن لا يقل رأس مال الشركة أو الأصول المملوكة للفرد عن:
أ . الفئة الأولى (10,000,000/.) عشرة ملايين دينار كويتي.
ب . الفئة الثانية (5,000,000/.) خمسة ملايين دينار كويتي.
ج . الفئة الثالثة (1,000,000/.) مليون دينار كويتي.
د – الفئة الرابعة (100,000/.) مائة ألف دينار كويتي.
7. في حال تقديم عقود منفذة من الباطن يجب تقديم كتاب صادر من الجهة المختصة بالعقد الرئيسي يتضمن الموافقة على إسناد هذا العمل لمقدم الطلب كمقاول من الباطن.
8. توقيع إقرار تعهد بصحة البيانات والمستندات المقدمة والمرفقة مع الطلب.
وتستثنى من أحكام البندين (2)، (5) المشار إليهما الشركات الكويتية المرخص لها بالاستثمار وفقا لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، وذلك بشرط تقديم الترخيص للجنة التصنيف بالجهاز.
ثالثا: المعايير الفنية للتصنيف:
توفير الحد الأدنى للمتطلبات الواردة في الجداول الملحقة بهذا التعميم وفقا للبنود التالية:
1. الجهاز الفني.
2. جهاز الدعم المساند.
3. سابق الخبرة.
4. أنظمة إدارة الجودة.
5. الصحة والسلامة المهنية.
6. إدارة المشاريع.
7. الوضع المالي.
.8 كشف بالمعدات والآليات التي يمتلكها المقاول صادر من الإدارة العامة للمرور (إن وجدت).
.9 صور عقود المشاريع المنفذة.
.10 تقديم شهادة لمستوى الأداء للمشاريع الحكومية بما يفيد تمام تنفيذها.
ويجب إن تكون جميع الوثائق والمستندات المرفقة باللغة العربية.
أما بالنسبة للشركات الأجنبية فيجب أن تكون جميع الوثائق والمستندات موثقة ومعتمدة من قبل سفارة دولة الكويت ببلد المركز الرئيسي للشركة ومصدقا عليها وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
مادة (6)
البت في طلبات التصنيف -1 تقدم طلبات التصنيف خلال الأسبوع الأول من كل شهر، وعلى أن يحددالمتقدم الفئة التي يطلب تصنيفه بها.
-2 يتم تقييم طلبات التصنيف، وتحديد فئة التصنيف للمقاولين، ورفع التوصيات بهذا الشأن للجنة التصنيف للبت فيها.
-3 تتولى لجنة التصنيف بحث الطلب وتقييم المركز المالي والفني للمتقدم وسابق ماقام به من أعمال ومدى كفاية هذه المقدرة والأعمال لتصنيفه بأحدى الفئات المحددة وذلك كله بعد استيفائه للشروط المطلوبة.
-4 تصدر لجنة التصنيف قرارها في طلب التصنيف خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر مرفوضا كل طلب لم يصدر بشأنه قرار من لجنة التصنيف خلال هذه المدة، وتخطر لجنة التصنيف الطالب بقرارها خلال أسبوع من صدوره.
مادة (7)
التظلم من قرارات لجنة التصنيف -1 يجوز لكل ذي شأن التظلم من القرارات الصادرة عن لجنة التصنيف أمامها، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره. ويكون التظلم بطلب مكتوب متضمنا الأسباب التي بني عليها.
-2 تصدر لجنة التصنيف قرارها في التظلم مسببا خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم رد اللجنة على التظلم خلال هذه المدة بمثابة رفضه.
-3 للمتظلم في حالة الرفض أن يتظلم أمام المجلس خلال أسبوع من تاريخ إخطاره أو عدم الرد عليه، ويكون قرار المجلس نهائيا.
مادة (8)
مدة صلاحية شهادة التصنيف يعاد النظر في التصنيف دوريا وتكون شهادة تصنيف متعهدي المقاولات العامة صالحة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ويتعين تقديم طلب التجديد قبل 3 شهور من انتهاء الشهادة، وتصدر الشهادة بعد التأكد من توافر الإجراءات والشروط والمتطلبات الواردة بقانون المناقصات العامة وتعديلاته ولائحته التنفيذية والمعايير الفنية الواردة بهذا التعميم.
مادة (9)
توفيق أوضاع المقاولين المصنفين على متعهدي المقاولات العامة المصنفين سابقا وفق أحكام القانون رقم (37) لسنة 1964 الملغي التقدم بطلب إعادة التقييم تمهيدا لتصنيفهم وفق الفئة المتوافقة مع المركز المالي والفني وسابق أعمالهم والعقود المنجزة خلال ال 10 سنوات السابقة على صدور هذا التعميم.
مادة (10)
إخطار المصنف للجهاز بأي تغيير يجب على متعهدي المقاولات العامة المصنفين إخطار الجهاز بأي تغيير قانوني أو مالي أو غيره يتعلق بالإجراءات والشروط والمعايير الفنية الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية وأحكام هذا التعميم على نحو يؤدي إلى تغيير التصنيف إلى مستوى أقل.
مادة (11)
يلغى العمل بالتعميم رقم 4 لسنة 2019 المشار إليه.
مادة (12)
يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) .
رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)