قرار رقم 9 لسنة 2021 بشأن سياسة تصنيف البيانات
الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات قرار رقم (9) لسنة 2021 بشأن سياسة تصنيف البيانات رئيس مجلس الإدارة – بعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، والمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015.
– وعلى المرسوم رقم 312 لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 993 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/7/13 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2014 المشار إليه.
– وعلى موافقة مجلس الإدارة للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات على تعديلاتها باجتماعه رقم (11 / 2020) بتاريخ 2020/12/28.
– وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر (مادة أولى) تسري أحكام السياسة (سياسة تصنيف البيانات) على جميع مؤسسات الدولة بقطاعيها الحكومي والأهلي وتستثنى الجهات ذات الطابع العسكري والأمني.
(مادة ثانية) على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
(مادة ثالثة) يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات سالم مثيب الأذينة صدر في: 13 يناير 2021 هـ (كذا في الأصل) [نص «سياسة تصنيف البيانات» المرفقة بالقرار منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 12–15]