حكومة الكويت إدارة المالية تعميم رقم 55/5 نموذجي التصنيف أوب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حددت هذه الدائرة في مذكرتها الخاصة بتطبيق نظام الموظفين والتقاعد لعام 1955 وجوب وصول النموذجين أوب المعدين لتصنيف موظفي الحكومة إليها في موعد لا يتجاوز آخر شهر تموز ) جولاى (1955 .ولما وصل إلى علم هذه الدائرة أن عملية تصنيف الموظفين أخذت الكثير من وقت بعض الدوائر الحكومية فقد تقرر تأجيل موعد إعادة النموذجين المشار إليهما أعلاه إلى نهاية شهر آب ) أوغسطس (1955 .مدير المالية 7 ذو الحجة 1374 27 يوليو 1955