إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (34) لسنة 2024 بشأن إلغاء سياسة تصنيف البيانات

قرار رقم 34 لسنة 2024

رقم التشريع وسنته

34 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

🔍

المادة 1

يلغى القرار رقم (9/2021) الصادر بتاريخ 17/7/2021 والقرار رقم (95/2021) الصادر بتاريخ 10/6/2021 بشأن سياسة تصنيف البيانات وتعديلاته.

المادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وتنشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي