الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
المادة 1
يلغى القرار رقم (9/2021) الصادر بتاريخ 17/7/2021 والقرار رقم (95/2021) الصادر بتاريخ 10/6/2021 بشأن سياسة تصنيف البيانات وتعديلاته.
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وتنشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.