إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم 4 لسنة 2019 قواعد وإجراءات ومعايير تصنيف متعهدي المقاولات العامة

الجهاز المركزي للمناقصات العامة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1449 · 15 يونيو 2019

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم رقم 4 لسنة 2019 قواعد وإجراءات ومعايير تصنيف متعهدي المقاولات العامة

تعميم رقم ( 4 ) لسنة 2019 في شأن قواعد وإجراءات ومعايير تصنيف متعهدي المقاولات العامة رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة .

- وعلى المرسوم رقم (30) لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات العامة .

- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة باجتماعه رقم (2019/32) المنعقد بتاريخ 2019/4/22 في شأن الإجراءات والشروط والمعايير الفنية لتصنيف متعهدي المقاولات العامة .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

مادة (1) التعاريف

- الجهاز : الجهاز المركزي للمناقصات العامة .

- مجلس الإدارة : مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة .

- الأمانة : الأمانة العامة للجهاز المركزي للمناقصات العامة .

- لجنة التصنيف : لجنة تصنيف متعهدي المقاولات العامة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة .

- متعهدي المقاولات العامة: المؤسسات الفردية والشركات الحاصلة على تراخيص تجارية، والتي لديها الموارد والخبرات النوعية في مجال اختصاص منتسبيها ومؤهلاتهم الفنية لتنفيذ أعمال المقاولات العامة للجهات المستفيدة.

- القانون : القانون رقم (49) لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة.

- اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة الصادرة بموجب المرسوم رقم . 2017 30) لسنة)

مادة (2)

مجالات التصنيف ينقسم متعهدي المقاولات العامة إلى أربع شرائح وفقا للتخصصات الرئيسية التالية :

1. أعمال البنية التحتية.

2. أعمال المباني.

3. الأعمال الميكانيكية .

4. الأعمال الكهربائية .

مادة (3)

الإجراءات والشروط والمعايير الفنية يصنف متعهدي المقاولات العامة وفقا للإجراءات والشروط المحددة بقانون المناقصات العامة ولائحته التنفيذية والمعايير الفنية الواردة نصا في هذه المادة والحدود الدنيا لمتطلبات التصنيف للفئات الأربعة وحسب الجداول الملحقة بهذا التعميم وفقا لما يلي :

أولا: إجراءات تقديم طلب التصنيف لأول مرة أو رفع فئة التصنيف:

1.الحصول على نموذج طلب التصنيف أو رفع الفئة الملحق بهذا التعميم شاملا إيصال متضمنا اسم المستخدم وكلمة السر التي يمكن لمقدم الطلب من خلالها التقدم بطلبه وذلك بعد سداد الرسوم المطلوبة.

2. تعبئة نموذج طلب التصنيف أو الرفع وتقديمه للجنة التصنيف بالجهاز، وللجهاز تحديد حالات تقديم الكترونيا من خلال الموقع الرسمي للجهاز.

ثانيا: الشروط الواجب توافرها في المتقدم لطلب التصنيف لأول مرة أو رفع فئة التصنيف:

1. أن يكون المتقدم كويتيا فردا أو شركة مقيدا بالسجل التجاري.

2.أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة أو ممارسة النشاط بالنسبة للأفراد ثلاث سنوات وأن يقدم الميزانية الخاصة للشركة (لثلاث سنوات) (أصلية) مدققة من مكتب تدقيق حسابات ومعتمدة من الجهات الحكومية المختصة.

3.أن يكون الجهاز الفني للشركة أو للأفراد متخصصا في أعمال التصنيف المطلوب، ووفقا للبند أولا وثانيا من الجدول (أ) الملحق بهذا التعميم.

4.أن يكون النشاط المحدد في الترخيص التجاري يسمح بمزاولة نشاط التصنيف المطلوب ووفقا لمتطلبات الحدود الدنيا للجهاز الفني وفقا للجدول (أ) الملحق بهذا التعميم، مع تقديم المستندات الدالة على ما يلي:

- بيان بالسيرة الذاتية.

- المؤهلات العلمية المعتمدة من الجهات المعنية (التعليم العالي).

- التصريح بالعمل من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة بمسمى مهندس للموظفين غير الكويتيين لجميع الوظائف ما عدا وظيفة (فني).

- البطاقة المدنية لموظفي الجهاز الفني على أن تكون البطاقة سارية المفعول.

- بيان من التأمينات للموظفين الكويتيين.

- بيان ما يثبت بأن إقامة الموظفين غير الكويتيين تكون صالحة على الشركة ذاتها.

5.أن تكون الشركة أو الفرد قد شاركت ونفذت مشاريع حكومية داخل دولة الكويت في مجال الاختصاص عن طريق الجهاز أو الجهات الحكومية الأخرى أو الشركات والمؤسسات التابعة للحكومة بدولة الكويت، ما عدا الفئة الرابعة فيسمح له أن يقدم أعمالا منفذة بغير القطاع الحكومي شريطة إن يقدم صورة تراخيص البناء حتى يقوم الجهاز بتقييم هذه الإعمال والنظر في مدى كفايتها لمنح المتقدم فئة التصنيف المطلوبة من عدمه، وفقا للبند ثالثا من الجدول (أ) الملحق بهذا التعميم مع تقديم المستندات الدالة على ما يلي:

▪ بيان بالعقود المنفذة شاملة على (رقم العقد، وصف المشروع، تاريخ التعاقد، قيمة التعاقد، قيمة العقد، الأطراف المتعاقدة، التوقيع، والأختام) .

في حال تقديم عقود من الباطن :

o بيان يوضح (رقم العقد، وصف المشروع، تاريخ التعاقد، قيمة العقد، الأطراف المتعاقدة، التوقيع والأختام).

o اعتماد الشركة كمقاول بالباطن من الجهة صاحبة الشأن .

o حسن الأداء وإتمام الأعمال من الجهة صاحبة الشأن .

لطلب التصنيف الفئة الرابعة :

o أن تكون قيمة عقد واحد منجز لا تقل عن 150 ألف دينار كويتي.

o في حال تقديم شهادة من الصندوق الكويتي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يتم تخفيض قيمة العقد المنجز المطلوب إلى 100 ألف دينار كويتي .

o بيان بتراخيص البناء لتلك المشاريع .

تقبل العقود مباشرة (مقاول رئيسي) لطلبات التصنيف والعقود الموقعة مباشرة (مقاول رئيسي) أو الموقعة بالباطن (مقاول بالباطن) في حال طلبات الترفيع .

6 . ألا يقل رأس مال الشركة أو الأصول المملوكة للفرد عن:

أ - الفئة الأولى (/10,000,000) عشرة ملايين دينار كويتي.

ب - الفئة الثانية (/5,000,000) خمسة ملايين دينار كويتي.

ج - الفئة الثالثة (/1,000,000) مليون دينار كويتي.

د - الفئة الرابعة (/100,000) مائة ألف دينار كويتي.

7 . في حال تقديم عقود منفذة من الباطن يجب تقديم كتاب صادر من الجهة المختصة بالعقد الرئيسي يتضمن الموافقة على إسناد هذا العمل لمقدم الطلب كمقاول من الباطن، وفقا للبند ثالثا من الجدول (أ) الملحق بهذا التعميم.

8. توقيع إقرار تعهد بصحة البيانات والمستندات المقدمة والمرفقة مع الطلب .

وتستثنى من أحكام البندين 2، 5 المشار إليهما الشركات الكويتية المرخص لها بالاستثمار وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، وذلك بشرط تقديم الترخيص للجنة التصنيف بالجهاز.

ثالثا: المعايير الفنية للتصنيف:

1.توفير الحد الأدنى لمتطلبات المساحات المكتبية والتجهيزات والأنظمة الآلية وفقا للبند أولا من الجدول (ب) الملحق بهذا التعميم.

2.توفير الحد الأدنى لمتطلبات الجودة وفقا للبند ثانيا من الجدول (ب) الملحق بهذا التعميم.

3.توفير الحد الأدنى لمتطلبات الأمن والسلامة المهنية وفقا للبند ثالثا من الجدول (ب) الملحق بهذا التعميم .

4.توفير الحد الأدنى لمتطلبات مؤهل إدارة المشاريع وفقا للبند رابعا من الجدول (ب) الملحق بهذا التعميم.

5.توفير الحد الأدنى لمتطلبات تقارير الانجاز النهائية وإتمام الأعمال وفقا للبند خامسا من الجدول(ب) الملحق بهذا التعميم .

مادة (4)

المستندات المطلوبة الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها من الشركات أو الإفراد المتقدمين بطلب التصنيف لأول مرة أو رفع فئة التصنيف:

1 – صورة شهادة التسجيل الصادرة من الجهاز.

2 – صورة الترخيص التجاري.

3 – صورة شهادة غرفة التجارة والصناعة.

4 – صورة السجل التجاري الخاص بالشركة أو الفرد.

5 – صورة عقد تأسيس الشركة وأي تعديل قد يطرأ عليه، والنظام الأساسي بالنسبة للشركات المساهمة.

6 – شهادة صادرة من الهيئة العامة للقوى العاملة توضح نسبة العمالة الوطنية (صالحة لمدة عام).

7 – صورة الهيكل التنظيمي للشركة موضحا فيه الاسم والمسمى الوظيفي لشاغلي الوظائف المحددة بالهيكل .

8 – كشف بالمعدات والآليات التي يمتلكها المقاول صادر من الإدارة العامة للمرور (إن وجدت).

9 – صور عقود المشاريع المنفذة.

10 - تقديم شهادة لمستوى الأداء للمشاريع الحكومية بما يفيد تمام تنفيذها.

ويجب أن تكون جميع الوثائق والمستندات المرفقة باللغة العربية.

أما بالنسبة للشركات الأجنبية فيجب أن تكون جميع الوثائق والمستندات موثقة ومعتمدة من قبل سفارة الكويت ببلد المركز الرئيسي للشركة ومصدق عليها وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

مادة (5)

فئات التصنيف يصنف متعهدي المقاولات العامة إلى أربعة فئات ، وذلك على النحو التالي:

تتولى لجنة تصنيف متعهدي المقاولات العامة تصنيف المقاولين المتقدمين إلى أربع فئات كل حسب مركزه المالي والفني للمقاول وسابقة أعماله، وذلك على الوجه التالي:

1- الفئة الأولى:

تشمل متعهدي المقاولات القادرين على القيام بالمشروعات الكبرى أو ذات المستوى الهندسي العالي والتي تزيد تقديراتها المبدئية على عشرة ملايين دينار كويتي.

2- الفئة الثانية:

تشمل متعهدي المقاولات ذوي القدرة الفنية والمالية الذين يجوز لهم الاشتراك في مناقصات لا تقل تقديراتها عن خمسة ملايين دينار كويتي ولا تزيد على مائة مليون دينار كويتي.

3- الفئة الثالثة:

تشمل متعهدي المقاولات الذين يسمح لهم بالاشتراك في المناقصات التي لا تقل تقديراتها عن مليون دينار كويتي ولا تزيد على عشرة ملايين دينار كويتي.

4- الفئة الرابعة:

تشمل متعهدي المقاولات المحليين الذين يسمح لهم بالاشتراك في المناقصات التي لا تزيد تقديراتها على مليوني دينار كويتي.

ولا يجوز أن ترسى على متعهد المقاولات العامة أعمال إذا أضيفت قيمتها إلى ما بقي عنده من أعمال جاوزت الحد الأقصى المقرر له.

مادة (6)

أحكام عامة يعاد النظر في التصنيف دوريا وتكون شهادة تصنيف متعهدي المقاولات العامة صالحة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ويتعين تقديم طلب التجديد قبل شهر من انتهاء الشهادة ، وتصدر الشهادة بعد الاستيثاق من توافر الإجراءات والشروط الواردة بقانون المناقصات العامة ولائحته التنفيذية والمعايير الفنية الواردة بهذا التعميم .

مادة (7)

أحكام ختامية يجب على متعهدي المقاولات العامة إخطار الجهاز بأي تغيير قانوني أو مالي أو غيره يتعلق بالإجراءات والشروط والمعايير الفنية الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية وأحكام هذا القرار على نحو يؤدي إلى تغيير التصنيف إلى مستوى أقل وفي حال مخالفة ذلك يعتبر التصنيف لاغيا.

مادة (8)

يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).

رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة عبد الله سعود العبد الرزاق الجدول ( أ ) الحدود الدنيا لشروط التصنيف ■ أولا: الجهاز الفني المسمى الوظيفي | الحد الأدنى | المؤهل | سنوات الخبرة المسمى الوظيفي | الحد الأدنى | المؤهل | الإجمالية | في المسمى الوظيفي المطلوب الفئة الأولى مدير فني / رئيس مهندسين | 1 | بكالوريوس هندسة | 20 | 10 مدير مشروع | 2 | بكالوريوس هندسة في التخصص المطلوب | 15 | 7

1بكالوريوس هندسة في التخصص المطلوب105

مهندس تخطيط / عقود/كميات | 1 | بكالوريوس هندسة | 15 | 7

2بكالوريوس هندسة105

مهندس موقع | 1 | بكالوريوس هندسة في التخصص المطلوب | 15 | 7

1بكالوريوس هندسة في التخصص المطلوب105
1بكالوريوس هندسة في التخصص المطلوب52

فني | 5 | دبلوم | 5 | 2 الفئة الثانية مدير فني / رئيس مهندسين | 1 | بكالوريوس هندسة | 15 | 7 مدير مشروع | 1 | بكالوريوس هندسة في التخصص المطلوب | 15 | 7

1بكالوريوس هندسة في التخصص المطلوب105

مهندس تخطيط / عقود/كميات | 1 | بكالوريوس هندسة | 15 | 7

1بكالوريوس هندسة105

مهندس موقع | 1 | بكالوريوس هندسة في التخصص المطلوب | 15 | 7

1بكالوريوس هندسة في التخصص المطلوب105

فني | 5 | دبلوم | 5 | 2 الفئة الثالثة مدير فني / رئيس مهندسين | 1 | بكالوريوس هندسة | 10 | 5 مدير مشروع | 1 | بكالوريوس هندسة في التخصص المطلوب | 10 | 5

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي