وزارة المالية
قرار نزع ملكية رقم ( 1 / 2015 )
بشأن نزع ملكية الوحدات السكنية في مجمع الصوابر
السكني ( بمدينة الكويت )
وزير المالية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع
الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتعديلاته .
- وعلى قرار لجنة نزع الملكية رقم ( 1 / 1 / 2015 )
المتخذ باجتماعها رقم ( 1 / 2015 ) المنعقد بتاريخ
8 / 2 / 2015 م والذي يقضي بتقرير المنفعة العامة للعقارات
أدناه .
قرر
مادة أولى
نزع ملكية الوحدات السكنية البالغ عددها (7) وحدات
بمجمع الصوابر بمدينة الكويت (حسب الكشف المرفق)
والصادر بشأنها صيغة الاستملاك رقم (20521) وذلك على
ميزانية الاستملاكات للسنة المالية ( 2012 / 2013 ) بميزانية وزارة
المالية - الإدارة العامة .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المعنية
تنفيذه وفقًا لأحكام القانون رقم 33 لسنة 64 م وتعديلاته .
وزير المالية
رئيس لجنة نزع الملكية
أنس خالد الصالح
التاريخ : 19 ربيع الآخر 1436هـ
الموافق : 8 فبراير 2015م
إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة
اجتماع (1/ 2015)
الوحدات السكنية المنزوع ملكيتها بالقرار رقم (1/ 2015)
الواقعة بمجمع الصوابر السكني والصادر بها صيغة الاستملاك 20521
م الاسم البناية الوحدة المخطط م/ الحصة الشائعة رقم الوثيقة ملاحظات
السكنية في الأرض
والأجزاء
المشتركة م2
1 راشد عبدالعزيز يوسف الشرقاوي وشريكته 21 12 37568 42,814 2014 / 10783 الغرض من نزع الملكية :
2 راكان كاظم محسن البلام وشريكته 23 6 37568 42,814 2014 / 7952 تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء
3 عمار عباس حسين حسن وشريكته 25 4 37568 42,814 2014 / 1651 رقم (329) المؤرخ في
4 هاني احمد تركي 25 8 37568 42,814 2014 / 4851 2011 /2 /20
5 ناصر محمد جبر عيد المطيري 27 10 37568 42,814 2014 / 10560
6 نائل ناصر مبارك السعيد وشريكته 30 16 37568 42,814 2011 / 9885 نوع الاستعمال :
7 محمد عبدالرحمن عبدالله الزومان وشريكتيه 31 14 37568 42,814 2014 / 10821 « سكن خاص » بناء على
كتاب البلدية رقم 10255
بتاريخ 8/ 9/ 2011