إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 5 لسنة 2007 بشأن نزع ملكية العقارات ضمن المباني التاريخية

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

قرار رقم (5) لسنة 2007 م

في شأن طريقة أداء الخزانة العامة لبعض المبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

وزير المالية ،

بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ،

وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ،

وعلى المرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1980 بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم (31) لسنة 1967 في شأن سريان أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين

على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية ،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن إلغاء جداول الأقساط مدى الحياة المعمول بها في نظام التأمينات الاجتماعية ،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (698) لسنة 2005 بشأن منح زيادة للكويتيين العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأصحاب المعاشات التقاعدية ومستحقي المساعدات العامة - بواقع (50 د . ك) شهرياً .

وعلى قرار وزير المالية رقم (3) لسنة 2004 بشأن طريقة أداء الخزانة العامة للمبالغ التي تستحق عليها طبقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية أو قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين ،

وبعد موافقة إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 / 11 / 1428 هـ الموافق 26 / 11 / 2007م .

قرر

مادة (1)

يسري في شأن طريقة أداء المبالغ المستحقة على الخزانة العامة تنفيذاً لأحكام كل من القانون رقم (1) لسنة 2007 وقرار مجلس الوزراء رقم (698) لسنة 2005 المشار إليهما الأحكام المنصوص عليها في القرار رقم (3) لسنة 2004 المشار إليه .

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه .

وزير المالية

مصطفى جاسم الشمالي

صدر في : 17 ذو القعدة 1428 هـ

الموافق : 27 نوفمبر 2007 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي