الكويت اليوم – ص ٢٤
العدد ١١٣١ – السنة الثالثة والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ٤١ لسنة ١٩٧٧
باعتماد الحساب الختامي لادارة نزع الملكية عن السنة المالية ٧٥/٧٤
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان
سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح
الدستور
وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور
وعلى المرسوم الاميرى رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد
اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦
وعلى القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٦٤ بشأن نزع الملكية
والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة .
وعلى القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٤ بميزانية ادارة نزع الملكية
عن السنة المالية ١٩٧٥/١٩٧٤ .
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا القانون الآتى نصه
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لادارة نزع الملكية عن السنة
المالية ١٩٧٥/١٩٧٤ على النحو التالي :
أ - بلغت الايرادات -/۲۲۲٫۰۰۰ دينار ( مائتين واثنين
وعشرين الف دينار ) .
ب - بلغت المصروفات ١٩٥٫۰٦٩/٥٤٠ دينار ( مائة
وخمسة وتسعين الفا وتسعة وستين دينارا وخمسمائة واربعين
فلسا ) .
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .
مادة ثانية
تضاف زيادة الايرادات على المصروفات الى الميزانية
العامة للدولة .
مادة ثالثة
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ٢ ربيع الآخر ١٣٩٧ هـ
الموافق : ۲۲ مارس ۱۹۷۷ م
الحساب الختامي عن السنة المالية ١٩٧٥/٧٤
ادارة نزع الملكية
اجمالي الايرادات والمصروفات
| الايرادات | المبلغ | | المصروفات | المبلغ | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | دينار | فلس | | دينار | فلس |
| تعويض من الميزانية العامة للدولة | ۲۲۲۰۰۰ | ـ | الباب الاول ـ المرتبات والاجور | ۱۸۷۰۳۰ | ٣٦٩ |
| | | | الباب الثاني ـ المصروفات العامة | ۸۰۳۹ | ۱۷۱ |
| | | | زيادة الايرادات عن المصروفات | ٢٦٩٣٠ | ٤٦٠ |
| الجملة | ۲۲۲۰۰۰ | ـ | الجملة | ۲۲۲۰۰۰ | |