المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار رقم (3) لسنة 2007م
بشأن قواعد وشروط صرف الزيادة في المعاشات التقاعدية المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من القانون رقم (25) لسنة 2001
وزير المالية ،
- بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ،
- وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2005 ،
- وعلى القرار رقم (5) لسنة 1978 في شأن قواعد الجمع وتعيين الحد الأدنى للنصيب والقرارات المعدلة له ،
- وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ،
-قرر-
مادة (1)
تمنح زيادة بواقع (20) ديناراً شهرياً في المعاشات التقاعدية المستحقة في 1 / 8 / 2007 ، كما تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية كل ثلاث سنوات اعتباراً من التاريخ المشار إليه بذات المقدار .
وتحدد قواعد وشروط صرف الزيادة المنصوص عليها بالفقرة السابقة ، وكذا توزيعها على المستحقين في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقا للأحكام الواردة في هذا القرار .
مادة (2)
لا يترتب على الزيادة المنصوص عليها في هذا القرار زيادة الجزء الذي يجوز لصاحب المعاش استبداله .
مادة (3)
لا تستحق الزيادة في المعاش إلا عن المعاش الذي استحق أولاً إذا كان صاحب المعاش يجمع بين معاشين أو كان المستحقون يجمعون بين أكثر من معاش عن شخص واحد .
مادة (4)
يكون توزيع الزيادة على المستحقين في تاريخ استحقاقها وفقا للجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بعد تطبيق قواعد الحد الأدنى للنصيب المنصوص عليها في القرار رقم (5) لسنة 1978 المشار إليه .
مادة (5)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من 1 / 8 / 2007 ، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه .
صدر في : 4 رجب 1428هـ
الموافق : 18 يوليو 2007م
وزير المالية
بدر مشاري الحميضي