وزارة المالية
قرار نزع ملكية رقم (1 / 2014)
بشأن نزع ملكية الوحدات السكنية في مجمع الصوابر السكني (بمدينة الكويت)
وزير المالية :-
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتعديلاته .
- وعلى قرار لجنة نزع الملكية رقم (1 / 1 / 2014) المتخذ باجتماعها رقم (1 / 2014) المنعقد بتاريخ 11 / 5 / 2014 والذي يقضي بتقرير المنفعة العامة للعقارات أدناه .
قرر :-
مادة أولى
نزع ملكية الوحدات السكنية البالغ عددها (20) في مجمع الصوابر بمدينة الكويت (حسب الكشف المرفق) والصادر بشأنها صيغة الاستملاك رقم (20521) ، وذلك على ميزانية الاستملاكات للسنة المالية (2012 / 2013) بميزانية وزارة المالية - الإدارة العامة .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه وفقا لأحكام القانون رقم 33 لسنة 64م وتعديلاته .
وزير المالية
رئيس لجنة نزع الملكية
أنس خالد الصالح
صدر بتاريخ : 12 رجب 1435هـ
الموافق : 11 مايو 2014م
قرار نزع ملكية رقم (2 / 2014)
بشأن نزع ملكية العقار الواقع بمنطقة شرق
وزير المالية :-
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتعديلاته .
- وعلى قرار لجنة نزع الملكية رقم (2 / 1 / 2014) المتخذ باجتماعها رقم (1 / 2014) المنعقد بتاريخ 11 / 5 / 2014 والذي يقضي بتقرير المنفعة العامة للعقارات أدناه .
قرر :-
مادة أولى
نزع ملكية عقار سيد هاشم السيد أحمد بهبهاني الموصوف بالقسيمتين (1 ، 1 أ) من المخطط رقم م/ 4772 قطعة (3) بمنطقة الشرق الصادر به صيغة الاستملاك رقم (20526) والبالغ مساحته (2758م2) وذلك على ميزانية الاستملاكات للسنة المالية (2013 / 2014) بميزانية وزارة المالية - الإدارة العامة .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه وفقا لأحكام القانون رقم 33 لسنة 64م وتعديلاته .
وزير المالية
رئيس لجنة نزع الملكية
أنس خالد الصالح
صدر بتاريخ : 12 رجب 1435هـ
الموافق : 11 مايو 2014م