قرار رقم 1/ 66- ر/ 2017
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
- وعلى المواد (4)، (5)، (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
- وبناءً على كتاب بيت التمويل الكويتي المؤرخ 2017/4/6، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بيت التمويل الكويتي:
- افتتاح فرع في منطقة النزهة – قطعة (2) – المبنى (بنك)، ملك الدولة – الأرضي + سرداب + أول.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 16 رجب 1438 هـ
الموافق : 13 أبريل 2017 م