إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 0 لسنة 2022 — الديوان الأميري

قرار لسنة 2022

رقم التشريع وسنته

— لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

الجهة : الديوان الأميري

🔍
الكويت اليوم العدد 1607 السنة الثامنة والستون
35
الأحد 5 ربيع الآخر 1444 هـ – 2022/10/30م

قرار رقم 1 / 211- ر / 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة الملا العالمية للصيرفة المؤرخ 2022/10/16
بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك
الكويت المركزي.

قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة :
- افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة السالمية- قطعة (3) - شارع
القناعي - جادة (8) - قسيمة (10204)- مبنى عبد العزيز إبراهيم
عبدالعزيز الربيعة - محل رقم (1) .

مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 24 ربيع الأول 1444 هـ
الموافق : 20 أكتوبر 2022 م

الديوان الأميري
إعلان
عن دعوة للاشتراك في الممارسة العامة
رقم(د أ/م/569) تراخيص أجهزة الجدار الناري
للديوان الأميري

يعلن الديوان الأميري عن طرح الممارسة العامة وفقا للشروط والمواصفات
الواردة بوثائق الممارسة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال.
ويمكن الحصول على وثائق الممارسة ومستنداتها أثناء الدوام الرسمي
من قبل الديوان الأميري - قصر بيان - المبنى الإداري - إدارة
المناقصات و المتابعة - الدور الأول - زون (7)، و ذلك مقابل دفع
مبلغ لا يرد وقدره -/75 د.ك ( خمسة و سبعون دينارا كويتيا ) فقط
لا غير (الدفع عن طريق كي نت فقط ) ، وذلك اعتبارا من يوم
الأحد الموافق 2022/10/30 على أن يتم إرسال صورة من البطاقة
المدنية على الايميل المرفق أدناه وذلك لعمل التصريح اللازم للدخول
واستلام مستند الممارسة مع مراعاة الآتي :
1- أخر موعد لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا يوم الخميس
الموافق 2022/11/10 ولن تقبل اي عطاءات بعد هذا الموعد.
2-تسلم العطاءات داخل مظروف مغلق بإدارة المناقصات والمتابعة
- بقصر بيان - المبنى الإداري - الدور الأول - زون 7 .
3- تقديم الكفالة الأولية بمبلغ وقدره (-/1,500 د.ك) في صورة
خطاب ضمان من أحد البنوك الكويتية ساري المفعول طوال مدة
سريان العطاء وهي (90) يوماً.
4- تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من وزارة
الئشون الاجتماعية والعمل وشهادة الخضوع الضريبي سارية المفعول.
5- كتاب تفويض ونسخة من البطاقة المدنية لمندوب الشركة لشراء
كراسة الشروط.
6- هذه الممارسة غير قابلة للتجزئة ولا يسمح بتقديم عروض بديلة.
7- موعد الاجتماع التمهيدي يوم الأحد الموافق 2022/11/6.
للاستفسار التواصل على البريد الإلكتروني التالي:
n.alkharafi@da.gov.kw
أو الاتصال على الرقم التالي : 22011422
الوكيل للشئون المالية والإدارية والموظفين
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي