إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم 912 لسنة 2019 بشأن إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1438 · 30 مارس 2019

رقم التشريع وسنته

912 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 912 لسنة 2019 بشأن إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة

بلدية الكويت قرار إداري رقم (2019/GM /912) بشأن إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة مدير عام البلدية – بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم (363) لسنة 2009 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي بالبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.

–وعلى القرار الوزاري رقم (87) لسنة 2015 بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وتعديلاته.

–وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.

– وبناء على كتب وزارة التجارة والصناعة بشأن إضافة بعض الأنشطة أرقام: ( 2019/17- 04181/20) بتاريخ 2019/2/6 – (17– 2019/02643) بتاريخ 2019/1/23 –(2019/17–02904) بتاريخ 2019/1/24 – ( 17– 02295 –/2019 ) بتاريخ 2019/1/21 – ( 2019/17–02642 ) بتاريخ 2019/1/23 – (17– 04172 –/2019 ) بتاريخ2019/2/6.

–وبناء على قرار المجلس البلدي رقم ( م .ب- ت/29/555/20/2004)المتخذ بتاريخ 2004/11/21 بشأن أنشطة المسالخ.

– وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحالات (كذا في الأصل) العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم (2019/2) المؤرخ في 2019/2/12.

–وبناء على ما تفتضيه (كذا في الأصل) المصلحة العامة.

– قــــرر–

مادة أولى – تضاف الأنشطة التالية بالجداول الملحقة بلائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة المشار إليها بالمادة (3) الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (87) لسنة 2015 في شأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة على النحو التالي:

مالنشاطالأماكن المسموح فيها الاستغلال
1وكيل ناقل جوي بيع مباشر1- توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) 2- توطين النشاط محل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة2015 ) 3-توطين النشاط كمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والمناطق التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (6) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة2015 )
2البيع بالجملة للطابوق والبلاط والسيراميك والرخام- توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015)
3البيع بالجملة لمنتجات الألبان- توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015)
4كافة أنواع التأمين1- توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) 2- توطين النشاط محل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة2015 ) 3- توطين النشاط كمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والمناطق التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (6) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة2015 )
5استزراع وتربية الأسماك والروبيان1- توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) 2- توطين النشاط كمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والمناطق التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (6) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة2015 )
6صنع الكاكاو والشكولاتة والحلويات السكرية- يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية والحرفية والخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم )
7صناعة الأطراف الصناعية- يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية والحرفية والخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم )
8أعمال وتركيب الديكورات1- توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) 2- توطين النشاط كمكتب في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والمناطق التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم(6) من القرار الوزاري رقم ( 8 لسنة 2015 ) (كذا في الأصل: «8» والمقصود على الأرجح 87)
9مطبخ لتجهيز الوجبات الغذائية وتزويد الطائرات بها1- توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) بسماحة (كذا في الأصل) لا تقل 100 م2 شريطة موافقة هيئة الغذاء والتغذية 2- توطين النشاط كمحل في المناطق الخدمية حسب الاشتراطات البلدية(إدارة التنظيم ) بسماحة لا تقل عن المحددة من قبل 100م2 (كذا في الأصل)
10البيع بالجملة لسيارات نقل المركبات ( الونشات)- توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015)
12البيع بالتجزئة لسيارات نقل المركبات ( الونشات)- توطين النشاط كمحل في المناطق الخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ) واشتراطات وزارة الداخلية الإدارة العامة للمرور
13تأجير سيارات نقل المركبات ( الونشات)- توطين النشاط كمحل في المناطق الخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ) واشتراطات وزارة الداخلية الإدارة العامة للمرور
14إصلاح وصيانة الآلات الزراعية والآت قطع الأشجار- توطين النشاط كمحل في المناطق الخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ) والمناطق التابعة للهيئة العامة للزراعة
14 (كذا في الأصل: رقم مكرر)إنتاج قطع وزخارف الديكور البلاستيكية والخشبية والمعدنية- يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية والحرفية والخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم )
15صناعة البلاستيك (اللدائن) في أشكالها الأولية- يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية والحرفية والخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم )
16إنشاء وإصلاح خطوط السكك الحديدية- توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )
17تشطيب المباني- توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )
18تأجير معدات وتنظيم المهرجانات والفاعليات- توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )
19البيع بالتجزئة لمنتجات الألبان1 - توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) 2- توطين النشاط محل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم 87/ 2015 3- توطين النشاط كمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والمناطق التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم(6) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة2015 ) 4- توطين النشاط كمحل في المناطق الخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم )
20صناعة اليخوت والقوارب- يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية والحرفية والخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم )
21أندية الرماية- توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )
22تعليم الرماية- توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )
23تركيب الأبواب والشبابيك والشرشوب والدربزينات والسلالم والمطابع المعدنية- توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )
24جمع النفايات الخطرة- توطين النشاط كمحل في المناطق الخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ) والمناطق التابعة للهيئة العامة للبيئة
25دواجن- توطين النشاط كمحل في المناطق التجارية والاستثمارية والخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم)
26بيع خضار- توطين النشاط كمحل في المناطق التجارية والاستثمارية والخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم)
27بيع طيور الزينة- توطين النشاط كمحل في المناطق التجارية والاستثمارية والخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم)
28بيع أجبان وألبان- توطين النشاط كمحل في المناطق التجارية والاستثمارية والخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم)

مادة ثانية – على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

مدير عام البلدية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي