قرار إداري رقم 912 لسنة 2019 بشأن إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة
بلدية الكويت قرار إداري رقم (2019/GM /912) بشأن إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة مدير عام البلدية – بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم (363) لسنة 2009 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي بالبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.
–وعلى القرار الوزاري رقم (87) لسنة 2015 بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وتعديلاته.
–وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.
– وبناء على كتب وزارة التجارة والصناعة بشأن إضافة بعض الأنشطة أرقام: ( 2019/17- 04181/20) بتاريخ 2019/2/6 – (17– 2019/02643) بتاريخ 2019/1/23 –(2019/17–02904) بتاريخ 2019/1/24 – ( 17– 02295 –/2019 ) بتاريخ 2019/1/21 – ( 2019/17–02642 ) بتاريخ 2019/1/23 – (17– 04172 –/2019 ) بتاريخ2019/2/6.
–وبناء على قرار المجلس البلدي رقم ( م .ب- ت/29/555/20/2004)المتخذ بتاريخ 2004/11/21 بشأن أنشطة المسالخ.
– وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحالات (كذا في الأصل) العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم (2019/2) المؤرخ في 2019/2/12.
–وبناء على ما تفتضيه (كذا في الأصل) المصلحة العامة.
– قــــرر–
مادة أولى – تضاف الأنشطة التالية بالجداول الملحقة بلائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة المشار إليها بالمادة (3) الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (87) لسنة 2015 في شأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة على النحو التالي:
| م | النشاط | الأماكن المسموح فيها الاستغلال |
| 1 | وكيل ناقل جوي بيع مباشر | 1- توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) 2- توطين النشاط محل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة2015 ) 3-توطين النشاط كمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والمناطق التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (6) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة2015 ) |
| 2 | البيع بالجملة للطابوق والبلاط والسيراميك والرخام | - توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015) |
| 3 | البيع بالجملة لمنتجات الألبان | - توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015) |
| 4 | كافة أنواع التأمين | 1- توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) 2- توطين النشاط محل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة2015 ) 3- توطين النشاط كمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والمناطق التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (6) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة2015 ) |
| 5 | استزراع وتربية الأسماك والروبيان | 1- توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) 2- توطين النشاط كمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والمناطق التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (6) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة2015 ) |
| 6 | صنع الكاكاو والشكولاتة والحلويات السكرية | - يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية والحرفية والخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ) |
| 7 | صناعة الأطراف الصناعية | - يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية والحرفية والخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ) |
| 8 | أعمال وتركيب الديكورات | 1- توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) 2- توطين النشاط كمكتب في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والمناطق التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم(6) من القرار الوزاري رقم ( 8 لسنة 2015 ) (كذا في الأصل: «8» والمقصود على الأرجح 87) |
| 9 | مطبخ لتجهيز الوجبات الغذائية وتزويد الطائرات بها | 1- توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) بسماحة (كذا في الأصل) لا تقل 100 م2 شريطة موافقة هيئة الغذاء والتغذية 2- توطين النشاط كمحل في المناطق الخدمية حسب الاشتراطات البلدية(إدارة التنظيم ) بسماحة لا تقل عن المحددة من قبل 100م2 (كذا في الأصل) |
| 10 | البيع بالجملة لسيارات نقل المركبات ( الونشات) | - توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015) |
| 12 | البيع بالتجزئة لسيارات نقل المركبات ( الونشات) | - توطين النشاط كمحل في المناطق الخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ) واشتراطات وزارة الداخلية الإدارة العامة للمرور |
| 13 | تأجير سيارات نقل المركبات ( الونشات) | - توطين النشاط كمحل في المناطق الخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ) واشتراطات وزارة الداخلية الإدارة العامة للمرور |
| 14 | إصلاح وصيانة الآلات الزراعية والآت قطع الأشجار | - توطين النشاط كمحل في المناطق الخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ) والمناطق التابعة للهيئة العامة للزراعة |
| 14 (كذا في الأصل: رقم مكرر) | إنتاج قطع وزخارف الديكور البلاستيكية والخشبية والمعدنية | - يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية والحرفية والخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ) |
| 15 | صناعة البلاستيك (اللدائن) في أشكالها الأولية | - يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية والحرفية والخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ) |
| 16 | إنشاء وإصلاح خطوط السكك الحديدية | - توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |
| 17 | تشطيب المباني | - توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |
| 18 | تأجير معدات وتنظيم المهرجانات والفاعليات | - توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |
| 19 | البيع بالتجزئة لمنتجات الألبان | 1 - توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) 2- توطين النشاط محل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم 87/ 2015 3- توطين النشاط كمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والمناطق التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم(6) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة2015 ) 4- توطين النشاط كمحل في المناطق الخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ) |
| 20 | صناعة اليخوت والقوارب | - يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية والحرفية والخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ) |
| 21 | أندية الرماية | - توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |
| 22 | تعليم الرماية | - توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |
| 23 | تركيب الأبواب والشبابيك والشرشوب والدربزينات والسلالم والمطابع المعدنية | - توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |
| 24 | جمع النفايات الخطرة | - توطين النشاط كمحل في المناطق الخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ) والمناطق التابعة للهيئة العامة للبيئة |
| 25 | دواجن | - توطين النشاط كمحل في المناطق التجارية والاستثمارية والخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم) |
| 26 | بيع خضار | - توطين النشاط كمحل في المناطق التجارية والاستثمارية والخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم) |
| 27 | بيع طيور الزينة | - توطين النشاط كمحل في المناطق التجارية والاستثمارية والخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم) |
| 28 | بيع أجبان وألبان | - توطين النشاط كمحل في المناطق التجارية والاستثمارية والخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية (إدارة التنظيم) |
مادة ثانية – على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
مدير عام البلدية