بلدية الكويت
قرار إداري رقم (2024/1359) بشأن إضافة انشطة جديدة للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وفق المحضر 2024/3
مدير عام البلدية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته. - وعلى القرار الوزاري رقم 2022/435 بشأن لائحة المحلات
العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
- وعلى القانون رقم 2016/111 بشأن تراخيص المحلات العامة.
- وعلى القرار الاداري رقم A2024/70 بشأن تشكيل لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
- وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة الى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم
2024/3) المؤرخ في 2024/08/06
- وعلى كتاب الإدارة القانونية رقم 44-7178-2024 00011 بتاريخ 2014/9/19
مادة أولى
يعتمد توطين الأنشطة التالية حسب ما جاء بموافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة الى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم (2024/3) المؤرخ في 2014/08/06
على النحو التالي:
م | اسم النشاط | كود النشاط الدولي | التوطين |
1 | خدمة الاتصالات الدولية | 612001 | محل في الأبنية التجارية وحسب النظم واللوائح |
2 | تأجير السيارات أو الدرجات النارية | 773024 | محل في المناطق الخدمية الحرفية، الصناعية حسب النظم واللوائح وحسب اشتراطات قطاع التنظيم والمخطط الهيكلي |
3 | خدمات الطيران | 522305 | مكتب في الابنية التجارية وحسب النظم واللوائح |
4 | خدمات وتأجير المعدات والآليات الخفيفة والثقيلة | 773064 | محل في المناطق الخدمية الحرفية، الصناعية حسب النظم واللوائح وحسب اشتراطات قطاع التنظيم و المخطط الهيكلي |
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في 26 سبتمبر 2024م