أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 406 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 336 (ق)

بلدية الكويت قرار إداري رقم (2024/1359) بشأن إضافة انشطة جديدة للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وفق المحضر 2024/3

قرار اداري رقم 1359 لسنة 2024
المحرر منذ 7 أشهر 547

الجهة : بلدية الكويت

بلدية الكويت قرار إداري رقم (2024/1359) بشأن إضافة انشطة جديدة للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وفق المحضر 2024/3

بلدية الكويت
قرار إداري رقم (2024/1359) بشأن إضافة انشطة جديدة للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وفق المحضر 2024/3
مدير عام البلدية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته. - وعلى القرار الوزاري رقم 2022/435 بشأن لائحة المحلات
العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
- وعلى القانون رقم 2016/111 بشأن تراخيص المحلات العامة.
- وعلى القرار الاداري رقم A2024/70 بشأن تشكيل لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
- وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة الى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم
 2024/3) المؤرخ في 2024/08/06
- وعلى كتاب الإدارة القانونية رقم 44-7178-2024 00011 بتاريخ 2014/9/19

مادة أولى
يعتمد توطين الأنشطة التالية حسب ما جاء بموافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة الى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة  بالصحة في اجتماعها رقم (2024/3) المؤرخ في 2014/08/06
على النحو التالي:

م اسم النشاط كود النشاط الدولي التوطين
1 خدمة الاتصالات الدولية 612001 محل في الأبنية التجارية وحسب النظم واللوائح
2 تأجير السيارات أو الدرجات النارية 773024 محل في المناطق الخدمية الحرفية، الصناعية حسب النظم واللوائح وحسب اشتراطات قطاع التنظيم والمخطط الهيكلي
3 خدمات الطيران 522305 مكتب في الابنية التجارية وحسب النظم واللوائح
4 خدمات وتأجير المعدات والآليات الخفيفة والثقيلة 773064 محل في المناطق الخدمية الحرفية، الصناعية حسب النظم واللوائح وحسب اشتراطات قطاع التنظيم و المخطط الهيكلي

مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية

صدر في 26 سبتمبر 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت