إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم 576 لسنة 2019 (2019/GM/576) بشأن إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1433 · 23 فبراير 2019

رقم التشريع وسنته

576 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 576 لسنة 2019 (2019/GM/576) بشأن إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة

بلدية الكويت قرار إداري رقم (2019/GM/576) بشأن إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (363) لسنة 2009 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي بالبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (87) لسنة 2015 بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.

- وبناء على كتب وزارة التجارة والصناعة بشأن إضافة بعض الأنشطة أرقام :

(2018/26846) بتاريخ 2018/10/7 - (34316-2018/17) بتاريخ 2018/12/19- (2018/294072) بتاريخ 2018/12/4 - (2018/396917 ) بتاريخ 2018/11/26 -( 2018/399966 ) بتاريخ 2018/1/13 (كذا في الأصل) -(2018/299248 ) بتاريخ 2018/12/23- ( 2018/17-32080 ) بتاريخ 2018/11/27- ( 2018/17-33457 ) بتاريخ 2018/12/11 - (2018/17-34014) بتاريخ 2018/12/17

- وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم (2019/1) المؤرخ في 2018/1/15 (كذا في الأصل).

- وبعد العرض من رئيس اللجنة على مدير عام البلدية بموجب كتابه رقم (2019/00007) المؤرخ في 2019/1/21.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

- تضاف الأنشطة التالية بالجداول الملحقة بلائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة المشار إليها بالمادة (3) الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (87) لسنة 2015 في شأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة طبقاً لما هو محدد قرين كل نشاط على النحو التالي:

مالنشاطالأماكن المسموح فيها الاستغلال
1استشارات لوجستيةتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في – الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015 )
2تركيب الزجاج والبراويز1- توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) 2- توطين النشاط محل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) 3- توطين النشاط كمحل في المناطق الخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم )
3تنظيف السجاد1- توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) 2- توطين النشاط محل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) 3- توطين النشاط كمحل في المناطق الخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم )
4استيراد وتصدير ووكيل بالعمولة1- توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) 2- توطين النشاط مكتب في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والمناطق التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (6) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )
5مراقبة الحسابات– توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )
6الأدوات والمعدات البحرية1- توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) 2- توطين النشاط محل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )
7تجفيف وتعبئة التمور وصناعة منتجاتها– يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية والحرفية والخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم )
8إنتاج المياه الغازية وغير الغازية– يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية والحرفية والخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم )
9صناعة المياه الصالحة للشرب– يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية والحرفية والخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم )
10إنتاج مياه الشرب المعبأة– يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية والحرفية والخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم )
11تأجير المركبات الترفيهية– توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )
12مختبرات بيئية لفحص عينات التربة– يوطن في المناطق الخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم )
13مختبرات بيئية لفحص عينات المياه– يوطن في المناطق الخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم )
14مختبرات بيئية لفحص عينات الهواء– يوطن في المناطق الخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم )
15مختبرات بيئية للفحوصات البيولوجية– يوطن في المناطق الخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم )
16مختبرات بيئية لفحص المواد الكيماوية– يوطن في المناطق الخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم )
17البيع بالجملة للسبائك الذهبية– توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )
18البيع بالتجزئة للسبائك الذهبية1- توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) 2- توطين النشاط محل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )
19تعبئة المياه المقطرة– يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الحرفية والخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم )
20وكلاء تسجيل العلامات التجارية– توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )
21فحص مكائن السيارات بالكمبيوتر– يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم )
22معهد صحي للرجال– توطين النشاط محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح1 في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015) على ألا تقل مساحته عن 180 م 2 2- توطين النشاط محل في أبنية المجمعات الاستثمارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) على ألا تقل مساحته عن 180 م 2 3- توطين النشاط في الأدوار المسموح بها في أبنية السكن الاستثماري ( الدور الأول– الدور الثاني ) على ألا تقل مساحته عن 180 م2
23معهد صحي للسيدات– توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح1 في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015) على ألا تقل مساحته عن 180 م 2 2- توطين النشاط محل في أبنية المجمعات الاستثمارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) على ألا تقل مساحته عن 180 م 2 3- توطين النشاط في الأدوار المسموح بها في أبنية السكن الاستثماري ( الدور الأول– الدور الثاني ) على ألا تقل مساحته عن 180 م
24إدارة سكراب الغير– توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )
25تجارة عامة للمعدات والآليات– توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )
26إنتاج فواصل ألومنيوم– يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية والحرفية والخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم )
27تشغيل مرافق التخزين لجميع أنواع البضائع في النقل الجوي– توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )
28خدمات شحن وتفريغ السلع في النقل الجوي بصفة عامة– توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )
29تشغيل محطات الحافلات– توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )
30تشغيل محطات الحافلات في المطاراتتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )
31تشغيل محطات مناولة البضائع– توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )
32تشغيل محطات مناولة البضائع في المطارات– توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )
33تشغيل مواقف السيارات ومواقف السيارات في الساحات للمطارات– توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )
34إدارة وتشغيل المطارات– توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )
35تقديم الخدمات الأرضية والمساندة للطائرات– توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )
36استقبال طاقم الطائرات وتأمين الإقامة– توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )
37استقبال الطائرات الخاصة وتقديم الخدمات لها– توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )
38تسويق وتوفير الخدمات الهندسية والأرضية للمعدات وتنزيل وتحميل وتفريغ وصيانة– توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )
39استقبال الشخصيات المهمة ورجال الأعمال– توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )
40استخراج تراخيص عبور الأجواء والهبوط– توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )
41تقديم خدمات الإشراف والمتابعة لرحلات الإسعاف الجوي وتوفير خدمات الليموزين في المهبطتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في –الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015 )
42المتابعة والتنسيق مع خدمات المهبط والمناولة الأرضية والوقود وتموين الطائرات– توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )
43الخدمات الخاصة بالمسافرين باستقبال المغادرين والقادمينتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )
44تملك وبيع وإيجار واستئجار المعدات والآليات الأرضية اللازمة لخدمات الطيران– توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )
45تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي الخارجي– توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )
46حجز الفنادق والعقارات خارجياً– توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )
47أنشطة المرشدين السياحيين داخلياً– توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )
48أنشطة المرشدين السياحيين خارجياً– توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )
49إدارة المناطق الحرة أو السوق الحرة في المطارات– توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )
50الخدمات البحرية والغوص التجاري– توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )
51سوق لوازم العائلة– يرخص بالجمعيات التعاونية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم )
52سوق مركزي/ الضاحية الرئيسيةيرخص بالجمعيات التعاونية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم )
53سوق مركزي مصغر/ الفروعيرخص بالجمعيات التعاونية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم )
54سوق مركزي رئيسي/ الضاحية الفرعييرخص بالجمعيات التعاونية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم )
55تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي– توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )
56حجز وسائل النقل والفنادق والمطاعم والأماكن الترفيهيةتوطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 )

مادة ثانية

- على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مدير عام البلدية صدر في: 21 فبراير 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي