قرار إداري رقم 576 لسنة 2019 (2019/GM/576) بشأن إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة
بلدية الكويت قرار إداري رقم (2019/GM/576) بشأن إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (363) لسنة 2009 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي بالبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (87) لسنة 2015 بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.
- وبناء على كتب وزارة التجارة والصناعة بشأن إضافة بعض الأنشطة أرقام :
(2018/26846) بتاريخ 2018/10/7 - (34316-2018/17) بتاريخ 2018/12/19- (2018/294072) بتاريخ 2018/12/4 - (2018/396917 ) بتاريخ 2018/11/26 -( 2018/399966 ) بتاريخ 2018/1/13 (كذا في الأصل) -(2018/299248 ) بتاريخ 2018/12/23- ( 2018/17-32080 ) بتاريخ 2018/11/27- ( 2018/17-33457 ) بتاريخ 2018/12/11 - (2018/17-34014) بتاريخ 2018/12/17
- وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم (2019/1) المؤرخ في 2018/1/15 (كذا في الأصل).
- وبعد العرض من رئيس اللجنة على مدير عام البلدية بموجب كتابه رقم (2019/00007) المؤرخ في 2019/1/21.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
- تضاف الأنشطة التالية بالجداول الملحقة بلائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة المشار إليها بالمادة (3) الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (87) لسنة 2015 في شأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة طبقاً لما هو محدد قرين كل نشاط على النحو التالي:
| م | النشاط | الأماكن المسموح فيها الاستغلال |
| 1 | استشارات لوجستية | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في – الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015 ) |
| 2 | تركيب الزجاج والبراويز | 1- توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) 2- توطين النشاط محل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) 3- توطين النشاط كمحل في المناطق الخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ) |
| 3 | تنظيف السجاد | 1- توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) 2- توطين النشاط محل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) 3- توطين النشاط كمحل في المناطق الخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ) |
| 4 | استيراد وتصدير ووكيل بالعمولة | 1- توطين النشاط مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) 2- توطين النشاط مكتب في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والمناطق التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (6) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |
| 5 | مراقبة الحسابات | – توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |
| 6 | الأدوات والمعدات البحرية | 1- توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) 2- توطين النشاط محل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |
| 7 | تجفيف وتعبئة التمور وصناعة منتجاتها | – يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية والحرفية والخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ) |
| 8 | إنتاج المياه الغازية وغير الغازية | – يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية والحرفية والخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ) |
| 9 | صناعة المياه الصالحة للشرب | – يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية والحرفية والخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ) |
| 10 | إنتاج مياه الشرب المعبأة | – يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية والحرفية والخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ) |
| 11 | تأجير المركبات الترفيهية | – توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |
| 12 | مختبرات بيئية لفحص عينات التربة | – يوطن في المناطق الخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ) |
| 13 | مختبرات بيئية لفحص عينات المياه | – يوطن في المناطق الخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ) |
| 14 | مختبرات بيئية لفحص عينات الهواء | – يوطن في المناطق الخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ) |
| 15 | مختبرات بيئية للفحوصات البيولوجية | – يوطن في المناطق الخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ) |
| 16 | مختبرات بيئية لفحص المواد الكيماوية | – يوطن في المناطق الخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ) |
| 17 | البيع بالجملة للسبائك الذهبية | – توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |
| 18 | البيع بالتجزئة للسبائك الذهبية | 1- توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) 2- توطين النشاط محل في أبنية السكن الاستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |
| 19 | تعبئة المياه المقطرة | – يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الحرفية والخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ) |
| 20 | وكلاء تسجيل العلامات التجارية | – توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |
| 21 | فحص مكائن السيارات بالكمبيوتر | – يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ) |
| 22 | معهد صحي للرجال | – توطين النشاط محل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح1 في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015) على ألا تقل مساحته عن 180 م 2 2- توطين النشاط محل في أبنية المجمعات الاستثمارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) على ألا تقل مساحته عن 180 م 2 3- توطين النشاط في الأدوار المسموح بها في أبنية السكن الاستثماري ( الدور الأول– الدور الثاني ) على ألا تقل مساحته عن 180 م2 |
| 23 | معهد صحي للسيدات | – توطين النشاط كمحل في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح1 في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015) على ألا تقل مساحته عن 180 م 2 2- توطين النشاط محل في أبنية المجمعات الاستثمارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (1) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) على ألا تقل مساحته عن 180 م 2 3- توطين النشاط في الأدوار المسموح بها في أبنية السكن الاستثماري ( الدور الأول– الدور الثاني ) على ألا تقل مساحته عن 180 م |
| 24 | إدارة سكراب الغير | – توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |
| 25 | تجارة عامة للمعدات والآليات | – توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |
| 26 | إنتاج فواصل ألومنيوم | – يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق الصناعية والحرفية والخدمية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ) |
| 27 | تشغيل مرافق التخزين لجميع أنواع البضائع في النقل الجوي | – توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |
| 28 | خدمات شحن وتفريغ السلع في النقل الجوي بصفة عامة | – توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |
| 29 | تشغيل محطات الحافلات | – توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |
| 30 | تشغيل محطات الحافلات في المطارات | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |
| 31 | تشغيل محطات مناولة البضائع | – توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |
| 32 | تشغيل محطات مناولة البضائع في المطارات | – توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |
| 33 | تشغيل مواقف السيارات ومواقف السيارات في الساحات للمطارات | – توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |
| 34 | إدارة وتشغيل المطارات | – توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |
| 35 | تقديم الخدمات الأرضية والمساندة للطائرات | – توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |
| 36 | استقبال طاقم الطائرات وتأمين الإقامة | – توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |
| 37 | استقبال الطائرات الخاصة وتقديم الخدمات لها | – توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |
| 38 | تسويق وتوفير الخدمات الهندسية والأرضية للمعدات وتنزيل وتحميل وتفريغ وصيانة | – توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |
| 39 | استقبال الشخصيات المهمة ورجال الأعمال | – توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |
| 40 | استخراج تراخيص عبور الأجواء والهبوط | – توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |
| 41 | تقديم خدمات الإشراف والمتابعة لرحلات الإسعاف الجوي وتوفير خدمات الليموزين في المهبط | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في –الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم (87 لسنة 2015 ) |
| 42 | المتابعة والتنسيق مع خدمات المهبط والمناولة الأرضية والوقود وتموين الطائرات | – توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |
| 43 | الخدمات الخاصة بالمسافرين باستقبال المغادرين والقادمين | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |
| 44 | تملك وبيع وإيجار واستئجار المعدات والآليات الأرضية اللازمة لخدمات الطيران | – توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |
| 45 | تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي الخارجي | – توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |
| 46 | حجز الفنادق والعقارات خارجياً | – توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |
| 47 | أنشطة المرشدين السياحيين داخلياً | – توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |
| 48 | أنشطة المرشدين السياحيين خارجياً | – توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |
| 49 | إدارة المناطق الحرة أو السوق الحرة في المطارات | – توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |
| 50 | الخدمات البحرية والغوص التجاري | – توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |
| 51 | سوق لوازم العائلة | – يرخص بالجمعيات التعاونية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ) |
| 52 | سوق مركزي/ الضاحية الرئيسية | يرخص بالجمعيات التعاونية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ) |
| 53 | سوق مركزي مصغر/ الفروع | يرخص بالجمعيات التعاونية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ) |
| 54 | سوق مركزي رئيسي/ الضاحية الفرعي | يرخص بالجمعيات التعاونية حسب الاشتراطات المحددة من قبل البلدية ( إدارة التنظيم ) |
| 55 | تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي | – توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |
| 56 | حجز وسائل النقل والفنادق والمطاعم والأماكن الترفيهية | توطين النشاط كمكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم (2) من القرار الوزاري رقم ( 87 لسنة 2015 ) |
مادة ثانية
- على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مدير عام البلدية صدر في: 21 فبراير 2019 م