إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم (252) لسنة 2026 بشأن تجديد قيد مكتب / مجموعة التصاميم للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / إسماعيل عبد الكريم عبد الرضا عبد الكريم + تغيير عنوان + تجديد قيد مهندس + قيد مهندس

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1814 · 25 أكتوبر 2026

رقم التشريع وسنته

252 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (252) لسنة 2026 بشأن تجديد قيد مكتب / مجموعة التصاميم للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / إسماعيل عبد الكريم عبد الرضا عبد الكريم + تغيير عنوان + تجديد قيد مهندس + قيد مهندس

قرار إداري رقم 252 /2026 GM بشأن تجديد قيد مكتب / مجموعة التصاميم للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / إسماعيل عبد الكريم عبد الرضا عبد الكريم + تغيير عنوان + تجديد قيد مهندس + قيد مهندس مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2026/31 B) المؤرخ في 2026/4/27 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2022/161) المؤرخ في 2022/6/15 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى القرار الإداري رقم (2024/374) المؤرخ في 2024/12/26 بشأن نقل قيد مهندس.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00024-2026) بتاريخ 2026/9/21.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/12) المنعقدة بتاريخ 2026/9/16 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي + تغيير العنوان + تجديد قيد مهندس + قيد مهندس.

قــــــــــرر

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/12) المنعقدة في 2026/9/16 بتجديد قيد مكتب / مجموعة التصاميم للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / إسماعيل عبد الكريم عبد الرضا عبد الكريم - [تخصص - هندسة مدنية] . + تغيير العنوان.

من العنوان السابق: محافظة العاصمة - منطقة الشرق - قطعة رقم

(2) - قسيمة رقم (17) - الدور الثاني - مكتب رقم (4+3) .

إلى العنوان الحالي: محافظة العاصمة - منطقة الشرق - قطعة رقم (4)

- قسيمة رقم (30) حسب المخطط المساحي رقم 39272 - قسيمة رقم (17) سابقا - الدور الثاني - مكتب رقم (3).

- على أن ينتهي الترخيص للمكتب الهندسي بعد أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2021/123).

مادة ثانية

الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/12) المنعقدة في 2026/9/16 بتجديد قيد المهندس / مصطفى ماهر توفيق - [تخصص - هندسة معمارية ] - سوري الجنسية - بطاقة مدنية رقم (287062001165) - لدى مكتب / مجموعة التصاميم للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / إسماعيل عبد الكريم عبد الرضا عبد الكريم - وذلك للتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن المكتب الهندسي - على أن ينتهي الترخيص للمهندس المذكور مع ترخيص المكتب الهندسي الصادر بموجب هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2021/123) - وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندس المذكور أعلاه من الجهات المعنية.

مادة ثالثة

الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/12) المنعقدة في 2026/9/16 بقيد المهندس / إسماعيل عبد الكريم عبد الرضا عبد الكريم - [تخصص - هندسة مدنية ] - كويتي الجنسية - بطاقة مدنية رقم (276012800387) - صاحب مكتب / مجموعة التصاميم للاستشارات الهندسية - وذلك للتوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن المكتب الهندسي - على أن ينتهي الترخيص للمهندس المذكور مع ترخيص المكتب الهندسي الصادر بموجب هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2021/123) - وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندس المذكور أعلاه من الجهات المعنية.

مادة رابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية صدر في: 19 أكتوبر 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي