إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 96 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن تغيير عنوان مكتب / أبو الحسن للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / ناصر بدر عبد الكريم أبو الحسن

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1786 · 12 أبريل 2026

رقم التشريع وسنته

96 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 92/GM 2026 بشأن إلغاء قيد المهندس / محمد ناصر يعقوب - من ملف مكتب / سما للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / صالح مزهد عبيد العنزي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33)) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2022/157) المؤرخ في 2022/6/15 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00006-2026) بتاريخ 2026/3/10.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/4) المنعقدة بتاريخ 2026/2/17 بشأن إلغاء قيد المهندس المذكور أعلاه من ملف المكتب الهندسي.

- قرر -

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/4) المنعقدة في 2026/2/17 بشأن إلغاء قيد المهندس/ محمد ناصر يعقوب - [تخصص - معماري ] - بطاقة مدنية رقم (278111201098) - من ملف مكتب / سما للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / صالح مزهد عبيد العنزي.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في 7 ابريل 2026م

قرار إداري رقم 96/GM 2026 بشأن تغيير عنوان مكتب / أبو الحسن للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / ناصر بدر عبد الكريم أبو الحسن

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33)) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (B2025/84 ) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2023/47) المؤرخ في 2023/3/27 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00005 -2026) بتاريخ 2026/2/24.

- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2026/4) المنعقدة بتاريخ 2026/2/17 بشأن طلب تغيير عنوان المكتب الهندسي.

قــــــــــرر

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/4) المنعقدة بتاريخ 2026/2/17 بتغيير عنوان مكتب /أبو الحسن للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / ناصر بدر عبد الكريم أبو الحسن.

من العنوان السابق: محافظة حولي - منطقة السالمية - قطعة رقم (148) - قسيمة رقم (32) - الدور الأول - مكتب رقم (1+2).

إلى العنوان الحالي: محافظة العاصمة - منطقة المستقبل (الشويخ قطاع 16) - قطعة رقم (F) - قسيمة رقم (F98) - الدور الأرضي - مكتب رقم (13).

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في 7 ابريل 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي