قرار رقم 96 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن تغيير عنوان مكتب / أبو الحسن للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / ناصر بدر عبد الكريم أبو الحسن
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 1786 السنة الثانية والسبعون
115
الأحد 24 شوال 1447 هـ - 2026/4/12 م
قرار إداري رقم 92/GM 2026 بشأن إلغاء قيد المهندس / محمد ناصر يعقوب - من ملف مكتب / سما للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / صالح مزهد عبيد العنزي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33)) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2022/157) المؤرخ في 2022/6/15 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00006-2026) بتاريخ 2026/3/10.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/4) المنعقدة بتاريخ 2026/2/17 بشأن إلغاء قيد المهندس المذكور أعلاه من ملف المكتب الهندسي.
- قرر -
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/4) المنعقدة في 2026/2/17 بشأن إلغاء قيد المهندس/ محمد ناصر يعقوب - [تخصص - معماري ] - بطاقة مدنية رقم (278111201098) - من ملف مكتب / سما للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / صالح مزهد عبيد العنزي.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في 7 ابريل 2026م
قرار إداري رقم 96/GM 2026 بشأن تغيير عنوان مكتب / أبو الحسن للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / ناصر بدر عبد الكريم أبو الحسن
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33)) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (B2025/84 ) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2023/47) المؤرخ في 2023/3/27 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00005 -2026) بتاريخ 2026/2/24.
- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2026/4) المنعقدة بتاريخ 2026/2/17 بشأن طلب تغيير عنوان المكتب الهندسي.
قــــــــــرر
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/4) المنعقدة بتاريخ 2026/2/17 بتغيير عنوان مكتب /أبو الحسن للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / ناصر بدر عبد الكريم أبو الحسن.
من العنوان السابق: محافظة حولي - منطقة السالمية - قطعة رقم (148) - قسيمة رقم (32) - الدور الأول - مكتب رقم (1+2).
إلى العنوان الحالي: محافظة العاصمة - منطقة المستقبل (الشويخ قطاع 16) - قطعة رقم (F) - قسيمة رقم (F98) - الدور الأرضي - مكتب رقم (13).
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في 7 ابريل 2026م