إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم (GM 2026/202) تجديد قيد مكتب / سامي عبد الرحمن البسام للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / سامي عبد الرحمن صالخ البسام +تغيير العنوان + تجديد قيد مهندسين+

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1804 · 16 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

202 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (GM/2026/202) بشأن تجديد قيد مكتب / سامي عبد الرحمن البسام للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / سامي عبد الرحمن صالح البسام تغيير العنوان + تجديد قيد مهندسين+ إلغاء قيد مهندسين

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (B2026/31 ) المؤرخ في 2026/4/27 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2022/92) المؤرخ في 2022/4/21 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى القرار الإداري رقم (2024/241) المؤرخ في 2024/8/21 بشأن نقل قيد مهندس.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00019-2026) بتاريخ 2026/8/9.

- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2026/10) المنعقدة بتاريخ 2026/7/27 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي + تغيير العنوان + تجديد قيد مهندسين+ إلغاء قيد مهندسين .

- قرر -

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/10) المنعقدة في 2026/7/27 بتجديد قيد مكتب / سامي عبد الرحمن البسام للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / سامي عبد الرحمن صالح البسام [ تخصص - هندسة ميكانيكية - هندسة مدنية - هندسة معمارية ] .

+ تغيير العنوان:

من العنوان السابق : محافظة العاصمة - منطقة المرقاب - قطعة رقم (3) - قسيمة مجمع الأوقاف برج رقم (14) - الدور السادس - مكتب رقم (13).

إلى العنوان الحالي: محافظة حولي - منطقة الشعب - قطعة رقم (8) - قسيمة رقم (13) - الدور الثاني - مكتب رقم (201).

- على أن ينتهي الترخيص للمكتب الهندسي بعد أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123).

مادة ثانية

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/10) المنعقدة بتاريخ 2026/7/27 بتجديد قيد عدد (3) مهندسين المذكورين بالجدول أدناه لدى مكتب / سامي عبد الرحمن البسام للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / سامي عبد الرحمن صالح البسام - على أن ينتهي الترخيص لهم مع الترخيص الصادر بموجب هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2021/123) - وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسين المذكورين أدناه من الجهات المعنية.

ماسم المهندسالجنسيةالرقم المدنيالتخصصالتخصص المراد اعتماده
1آيتن ربيع عبد الرحمن عوضمصرية291020701245هندسة معماريةالتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن المكتب الهندسي
2محمد فتحي عبد العظيم عبد المعطي أحمدمصري288102405418هندسة مدنيةالإشراف على المشاريع الصادرة عن المكتب الهندسي
3فتحي عبد العظيم عبد المعطي أحمدمصري257100501391هندسة مدنيةالتوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن المكتب الهندسي

مادة ثالثة

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/10) المنعقدة بتاريخ 2026/7/27 بإنهاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من مكتب / سامي عبد الرحمن البسام للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / سامي عبد الرحمن صالح البسام وهم :

ماسم المهندسالتخصصالرقم المدني
1طارق محفوظ حماده عبد الرحيممعماري263030209213
2محمد ذهني شحاته عبد الجليلمدني264122203403

مادة رابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 13 أغسطس 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي