قرار إداري رقم (GM/2026/202) بشأن تجديد قيد مكتب / سامي عبد الرحمن البسام للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / سامي عبد الرحمن صالح البسام تغيير العنوان + تجديد قيد مهندسين+ إلغاء قيد مهندسين
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (B2026/31 ) المؤرخ في 2026/4/27 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2022/92) المؤرخ في 2022/4/21 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى القرار الإداري رقم (2024/241) المؤرخ في 2024/8/21 بشأن نقل قيد مهندس.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00019-2026) بتاريخ 2026/8/9.
- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2026/10) المنعقدة بتاريخ 2026/7/27 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي + تغيير العنوان + تجديد قيد مهندسين+ إلغاء قيد مهندسين .
- قرر -
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/10) المنعقدة في 2026/7/27 بتجديد قيد مكتب / سامي عبد الرحمن البسام للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / سامي عبد الرحمن صالح البسام [ تخصص - هندسة ميكانيكية - هندسة مدنية - هندسة معمارية ] .
+ تغيير العنوان:
من العنوان السابق : محافظة العاصمة - منطقة المرقاب - قطعة رقم (3) - قسيمة مجمع الأوقاف برج رقم (14) - الدور السادس - مكتب رقم (13).
إلى العنوان الحالي: محافظة حولي - منطقة الشعب - قطعة رقم (8) - قسيمة رقم (13) - الدور الثاني - مكتب رقم (201).
- على أن ينتهي الترخيص للمكتب الهندسي بعد أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123).
مادة ثانية
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/10) المنعقدة بتاريخ 2026/7/27 بتجديد قيد عدد (3) مهندسين المذكورين بالجدول أدناه لدى مكتب / سامي عبد الرحمن البسام للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / سامي عبد الرحمن صالح البسام - على أن ينتهي الترخيص لهم مع الترخيص الصادر بموجب هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2021/123) - وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسين المذكورين أدناه من الجهات المعنية.
| م | اسم المهندس | الجنسية | الرقم المدني | التخصص | التخصص المراد اعتماده |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آيتن ربيع عبد الرحمن عوض | مصرية | 291020701245 | هندسة معمارية | التوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن المكتب الهندسي |
| 2 | محمد فتحي عبد العظيم عبد المعطي أحمد | مصري | 288102405418 | هندسة مدنية | الإشراف على المشاريع الصادرة عن المكتب الهندسي |
| 3 | فتحي عبد العظيم عبد المعطي أحمد | مصري | 257100501391 | هندسة مدنية | التوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن المكتب الهندسي |
مادة ثالثة
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/10) المنعقدة بتاريخ 2026/7/27 بإنهاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من مكتب / سامي عبد الرحمن البسام للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / سامي عبد الرحمن صالح البسام وهم :
| م | اسم المهندس | التخصص | الرقم المدني |
|---|---|---|---|
| 1 | طارق محفوظ حماده عبد الرحيم | معماري | 263030209213 |
| 2 | محمد ذهني شحاته عبد الجليل | مدني | 264122203403 |
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 13 أغسطس 2026م