بلدية الكويت
قرار إداري رقم 155 /2026 GM بشأن تجديد
قيد مكتب / البيرق للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / فلاح سعد محمد العجمي + تغيير العنوان + تجديد قيد مهندسين
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2026/31 B) المؤرخ في 2026/4/27 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2021/413) المؤرخ في 2021/11/15 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي .
- وعلى القرار الإداري رقم (2022/236) المؤرخ في 2022/7/7 بشأن نقل قيد مهندس
- وعلى القرار الإداري رقم (2022/173) المؤرخ في 2022/6/16 بشأن قيد مهندس.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00015-2026) بتاريخ 2026/6/22.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/7) المنعقدة بتاريخ 2026/6/10 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي + تغيير عنوان + تجديد قيد مهندسين .
-قـــــــرر-
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/7) المنعقدة في 2026/6/10 بتجديد قيد مكتب / البيرق للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس/ فلاح سعد محمد العجمي [تخصص – هندسة مدنية] +تغيير العنوان :
من العنوان السابق: محافظة الفروانية-منطقة الرقعي – قطعة رقم (1) - قسيمة رقم (7) - الدور الأول + مكتب رقم (21) .
إلى العنوان الحالي: محافظة الفروانية - منطقة الرقعي - قطعة رقم (1) -قسيمة رقم (7) - الدور الأول + مكتب رقم (1+2+4) .
- على أن ينتهى الترخيص للمكتب الهندسي بعد أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة استيفاء جميع شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري (2021/123) رقم
مادة ثانية
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/7) المنعقدة بتاريخ 2026/6/10 بتجديد قيد عدد (4) مهندسين المذكورين لدى مكتب / البيرق للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس/ فلاح سعد محمد العجمي - على أن ينتهي الترخيص لهم مع الترخيص الصادر بموجب هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2021/123) - وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسين المذكورين أدناه من الجهات المعنية.
| م | اسم المهندس | الجنسية | الرقم المدني | التخصص | طبيعة العمل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محمود حسن عبد المنعم علي | مصري | 288052500299 | هندسة معمارية | التوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن المكتب الهندسي |
| 2 | كريم عوض عوض غريب | مصري | 287081505289 | هندسة مدنية | التوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن المكتب الهندسي |
| 3 | أحمد عبد الرزاق الملقب بالخضري حمدان حنفي | مصري | 289090907887 | هندسة معمارية | الإشراف على المشاريع الصادرة عن المكتب الهندسي |
| 4 | ريما أحمد عيسى الحلحولي | اردني | 285102504383 | هندسة معمارية | التوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن المكتب الهندسي |
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في 22 يوليو 2026م