إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم (155) لسنة 2026 تجديد قيد مكتب / البيرق للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / فلاح سعد محمد العجمي + تغيير العنوان

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1801 · 26 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

155 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار إداري رقم 155 /2026 GM بشأن تجديد

قيد مكتب / البيرق للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / فلاح سعد محمد العجمي + تغيير العنوان + تجديد قيد مهندسين

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2026/31 B) المؤرخ في 2026/4/27 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2021/413) المؤرخ في 2021/11/15 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي .

- وعلى القرار الإداري رقم (2022/236) المؤرخ في 2022/7/7 بشأن نقل قيد مهندس

- وعلى القرار الإداري رقم (2022/173) المؤرخ في 2022/6/16 بشأن قيد مهندس.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00015-2026) بتاريخ 2026/6/22.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/7) المنعقدة بتاريخ 2026/6/10 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي + تغيير عنوان + تجديد قيد مهندسين .

-قـــــــرر-

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/7) المنعقدة في 2026/6/10 بتجديد قيد مكتب / البيرق للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس/ فلاح سعد محمد العجمي [تخصص – هندسة مدنية] +تغيير العنوان :

من العنوان السابق: محافظة الفروانية-منطقة الرقعي – قطعة رقم (1) - قسيمة رقم (7) - الدور الأول + مكتب رقم (21) .

إلى العنوان الحالي: محافظة الفروانية - منطقة الرقعي - قطعة رقم (1) -قسيمة رقم (7) - الدور الأول + مكتب رقم (1+2+4) .

- على أن ينتهى الترخيص للمكتب الهندسي بعد أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة استيفاء جميع شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري (2021/123) رقم

مادة ثانية

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/7) المنعقدة بتاريخ 2026/6/10 بتجديد قيد عدد (4) مهندسين المذكورين لدى مكتب / البيرق للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس/ فلاح سعد محمد العجمي - على أن ينتهي الترخيص لهم مع الترخيص الصادر بموجب هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2021/123) - وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسين المذكورين أدناه من الجهات المعنية.

ماسم المهندسالجنسيةالرقم المدنيالتخصصطبيعة العمل
1محمود حسن عبد المنعم عليمصري288052500299هندسة معماريةالتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن المكتب الهندسي
2كريم عوض عوض غريبمصري287081505289هندسة مدنيةالتوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن المكتب الهندسي
3أحمد عبد الرزاق الملقب بالخضري حمدان حنفيمصري289090907887هندسة معماريةالإشراف على المشاريع الصادرة عن المكتب الهندسي
4ريما أحمد عيسى الحلحولياردني285102504383هندسة معماريةالتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن المكتب الهندسي

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في 22 يوليو 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي