بلدية الكويت
قرار إداري رقم 147 /2026 GM
بشأن تجديد قيد مكتب / عبد الهادي الميلم
للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس /
عبد الهادي بدر عبدالله الميلم + تغيير العنوان + تجديد قيد مهندس + قيد مهندس
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2026/31 B) المؤرخ في 2026/4/27 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2021/375) المؤرخ في 2021/10/25 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى القرار الإداري رقم (2024/331) المؤرخ في 2024/11/20 بشأن نقل قيد مهندس.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00009-2026) بتاريخ 2026/5/15.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/6) المنعقدة بتاريخ 2026/5/11 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي + تغيير العنوان + تجديد قيد مهندس + قيد مهندس.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00010-2026) بتاريخ 2026/6/15.
قــــــــرّر
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/6) المنعقدة في 2026/5/11 بتجديد قيد مكتب / عبد الهادي الميلم للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / عبد الهادي بدر عبد الله الميلم [تخصص هندسة مدنية]. + تغيير عنوان من العنوان السابق: محافظة العاصمة – منطقة الشرق – قطعة رقم (6) – قسيمة رقم (51) – الدور الأول – مكتب رقم (4).
إلى العنوان الحالي: محافظة العاصمة – منطقة الشرق – قطعة رقم (6) - قسيمة رقم (24) - الدور الأول - مكتب رقم (45).
- على أن ينتهي الترخيص للمكتب الهندسي بعد أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123).
مادة ثانية
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/6) المنعقدة في 2026/5/11 بتجديد قيد المهندس / حسام حسن أحمد عبد النعيم [ تخصص - هندسة مدنية ] - مصري الجنسية - بطاقة مدنية رقم (290022005062) - لدى مكتب / عبد الهادي الميلم للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / عبد الهادي بدر عبد الله الميلم – وذلك للإشراف على المشاريع الصادرة عن المكتب الهندسي – على أن ينتهي الترخيص للمهندس المذكور بموجب هذا القرار – شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2021/123) - وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندس المذكور أعلاه من الجهات المعنية.
مادة ثالثة
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/6) المنعقدة بتاريخ 2026/5/11 بقيد المهندس / عبد الهادي بدر عبد الله الميلم - [ تخصص – هندسة مدنية ] - كويتي الجنسية – بطاقة مدنية رقم (282040700026) - صاحب مكتب / عبد الهادي الميلم للاستشارات الهندسية - وذلك للتوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن المكتب الهندسي - على أن ينتهي الترخيص للمهندس المذكور مع ترخيص المكتب الهندسي الصادرة بموجب هذا القرار – شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2021/123).
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في 7 يوليو 2026م