بلدية الكويت
قرار إداري رقم 100 /2026 GM بشأن تجديد قيد مكتب / محمد سعود المعتوق للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / محمد سعود عبد العزيز العسلاوي + تغيير العنوان + قيد مهندس + نقل قيد
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول ملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (B2025/84 ) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2022/73) المؤرخ في 2022/3/14 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى القرار الإداري رقم (2023/24) المؤرخ في 2023/3/15 بشأن القرار السابق للمهندس المنقول.
- وعلى كتاب مكتب / محمد سعود المعتوق للاستشارات الهندسية
- لصاحبه المهندس / محمد سعود عبد العزيز العسلاوي تراسل رقم (00699-2026-20000-197-IN ) المؤرخ في 2026/3/29 بشأن إلغاء قيد مهندس .
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00006-2026) بتاريخ 2026/3/10.
- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2026/4) المنعقدة بتاريخ 2026/2/17 بشأن تجديد قيد المكتب + تغيير العنوان + قيد مهندس + نقل قيد مهندس.
- قرر -
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/4) المنعقدة في 2026/2/17 بتجديد قيد مكتب/ محمد سعود المعتوق للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / محمد سعود عبد العزيز العسلاوي - [تخصص – معماري] + تغيير العنوان :
من العنوان السابق : الواقع في محافظة حولي – منطقة حولي - قطعة رقم (73) – قسيمة رقم (30د) – الدور الثاني - مكتب رقم (16).
إلى العنوان الحالي: الواقع في محافظة حولي - منطقة حولي - قطعة رقم (73) - قسيمة رقم (30د) – الدور الثاني – مكتب رقم (1611).
- على أن ينتهي الترخيص للمكتب الهندسي بعد أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار – شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123).
مادة ثانية
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/4) المنعقدة في 2026/2/17 بقيد المهندس / محمد سعود عبد العزيز العسلاوي [ تخصص – هندسة معمارية ] – كويتي الجنسية – بطاقة مدنية رقم (283052101615) - صاحب مكتب / محمد سعود المعتوق للاستشارات الهندسية – وذلك للتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن المكتب الهندسي - على أن ينتهي الترخيص للمهندس المذكور مع ترخيص المكتب الهندسي الصادر بموجب هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة من لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية بالقرار الوزاري رقم (2021/123) - وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندس المذكور أعلاه من الجهات المعنية.
مادة ثالثة
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/4) المنعقدة بتاريخ 2026/2/17 بنقل قيد المهندس/ محمود أحمد محمد حسين رضوان تخصص – هندسة مدنية - مصري الجنسية - بطاقة مدنية رقم (292011205383) - إلى مكتب/ محمد سعود المعتوق للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس/ محمد سعود عبد العزيز العسلاوي – وذلك للتوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن المكتب الهندسي – حيث انه كان مقيد لدى مكتب / ديفون للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ وليد حامد سعد الهران – على أن ينتهي الترخيص للمهندس المذكور مع الترخيص الصادر بموجب هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (123 لسنة 2021) - وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندس المذكور أعلاه من الجهات المعنية.
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في : 14 ابريل 2026م