وثلاجة لحفظ الأسماك وأخرى لحفظ الخضروات والفواكه وغيرها من المواد حسب طبيعة كل مادة غذائية.
2- أن يتم وضع الأغذية المجمدة داخل الثلاجات فوق حوامل مناسبة بارتفاع لا يقل عن 30 سم وأن تكون نوعية الأرفف من الحديد المجلفن أو مادة غير قابلة للتآكل أو الصدأ وبصفوف منتظمة بحيث لا ترتفع هذه الصفوف إلى السقف وأن تكون المسافة بين الصفوف والسقف 1م2 لضمان وصول قوى التبريد إلى كل الأغذية المخزنة مع ترك مسافة كافية بين الصفوف وبينها وبين جدران الثلاجة لتسهيل عملية ادخال واخراج البضائع وأن توضع علامات على أرضية غرف التخزين للممرات منصات التحميل.
3- أن يتم حفظ الأغذية المبردة أو المجمدة في ثلاجات تجميد أو برادات ثابتة ومجهزة بالوسائل المناسبة القادرة على تبريد المادة الغذائية (الخام أو المصنعة) إلى درجة الحرارة المقررة لها ويجب أن تكون جاهزة قبل تسليم المواد المراد تبريدها أو تجميدها.
4- أن يتم عمل لوحات تعريفية تحدد نوع المواد الغذائية وتاريخ صلاحيتها على الأرفف.
5- أن تزود كل ثلاجة بمقياس حرارة (ترمومتر) مئوي وأن يكون بقرب الباب مع مراعاة أن يكون صالحاً باستمرار على أن يتم تدوين درجات الحرارة يومياً في سجل خاص يتم تعليقه عند البوابة كما يجب أن توضع قائمة على باب المستودع توضح فيها نوعية المواد الغذائية المخزنة وتاريخ انتهائها.
6- أن تكون ثلاجات التجميد والتبريد مصممة خصيصاً ومبطنة بأسطح مقاومة للصدأ وأن تكون ارضيتها مجهزة مانعاً للانزلاق ومعزولة حرارياً وألا تعرض الأغذية بداخلها للتلف أو التلوث وتكون سهلة التنظيف ويراعى أن تتوافر بها الوحدات المناسبة لتوزيع قوة التبريد في المخزن حول كافة المواد الغذائية بشكل ثابت ومستمر وتكون الأبواب محكمة الغلق تمنع دخول الحشرات والقوارض.
7- أن يتم توفير الإضاءة الجيدة داخل ثلاجة التجميد والتبريدات وذلك حتى يتسنى سهولة تفتيش محتوياتها وتعبئتها وتفريغها ونظافتها، ويراعى عدم فتح أبوابها إلا عند اللزوم ولأقصر مدة ممكنة وأن يتم إغلاق الباب جيداً بعد إتمام العمل المطلوب.
8- أن تكون غرف التبريد ذات أقفال تفتح من الخارج والداخل ويلزم تركيب جرس إنذار يمكن تشغيله من الداخل.
9- يلزم ترتيب الأغذية داخل الثلاجة بشكل منظم بحيث لا تكون مكتظة لأن حفظ الصناديق والأغذية بشكل متلاصق يحول دون وصول قوة التبريد إلى الأغذية كما أن التنظيم في براد واحد يراعى تنظيم هذه المواد بحيث لا تؤثر إحداها تأثيراً ضاراً بالمواد الأخرى.
وزارة المالية
قرار إداري رقم (2141) لسنة 2017
إضافة وتعديل بعض القواعد التنفيذية
الوكيل المساعد للشئون المالية والضريبية:
- بعد الاطلاع على مرسوم ضريبة الدخل رقم (3) لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008،
- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية،
- وعلى القانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة ولائحته التنفيذية،
- وعلى القرارات الوزارية أرقام 27، 28، 30 لسنة 2008 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات،
- وعلى القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لأحكام مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008،
- وعلى القرار الإداري رقم 875 لسنة 2013 بشأن إصدار القواعد والتعليمات التنفيذية لمرسوم ضريبة الدخل رقم (3) لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008،
- وعلى القرار الإداري رقم 876 لسنة 2013 بشأن إصدار القواعد والتعليمات التنفيذية للقانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة،
- وعلى القرار الإداري رقم 877 لسنة 2013 بشأن إصدار القواعد والتعليمات التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية،
- وعلى القرار الإداري رقم 2028 لسنة 2015 بشأن تعديل وإلغاء بعض القواعد والتعليمات التنفيذية،
- وعلى القرار الإداري رقم 2024 لسنة 2016 بشأن تعديل وإلغاء بعض القواعد والتعليمات التنفيذية،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
- قــــــرر -
مادة أولى
تعدل القاعدة التنفيذية رقم (53) لمرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008، الصادرة بالقرار الإداري رقم 875 لسنة 2013، وذلك على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة ثانية
تعدل القاعدتان التنفيذيتان رقما 12، 13 للقانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة، الصادرتان بالقرار الإداري رقم 876 لسنة 2013، وذلك على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة ثالثة
تعدل القاعدتان التنفيذيتان رقما 15، 16 للقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، الصادرتان بالقرار الإداري رقم 877 لسنة 2013، وذلك على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة رابعة
تضاف قاعدة تنفيذية في شأن التقادم برقم 18 إلى القواعد والتعليمات التنفيذية للقانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة، وذلك على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة خامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الوكيل المساعد للشئون المالية والضريبية
صدر في: 26 ربيع الأول 1439 هـ
الموافق: 14 ديسمبر 2017 م
القواعد والتعليمات التنفيذية
لمرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 وتعديلاته
القاعدة التنفيذية رقم (53)
بشأن كيفية سداد الضرائب والغرامات
المادة رقم (34 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28) من اللائحة التنفيذية على الهيئة المؤسسة سداد الضرائب والغرامات المستحقة عليها على النحو التالي:
أولا: يتم السداد في مقر الإدارة الضريبية، بموجب كتاب تقدمه الهيئة المؤسسة مبين فيه نوع المبلغ المسدد والسنة المالية المتعلقة به مع إرفاق شيك مصدق بالمبلغ.
ثانيا: الهيئة المؤسسة التي تسدد عن طريق التحويلات البنكية يجب أن تسدد في حساب إيرادات الضرائب - وزارة المالية (الإدارة الضريبية) الحساب المصرفي :
No. IBAN (KW22 CBKU 0000 0000 0000
70 0061 70) لدى بنك الكويت المركزي، على أن يحتوي إشعار السداد على اسم الهيئة المؤسسة ورقم التسجيل ونوع المبلغ المسدد والسنة المالية المتعلقة به.
ثالثا : تسدد الضرائب الواردة بكتاب الربط الضريبي دفعة واحدة ولا يجوز تقسيطها بعد انتهاء فترات التقسيط الواردة في المرسوم.
رابعا : عند طلب الهيئة المؤسسة سداد الضريبة والغرامة المستحقة عليها من محجوز ضمان ضريبة الدخل، يجب تقديم كتاب رسمي يفوض الإدارة الضريبية بتحصيل الضريبة أو الغرامة قبل تاريخ استحقاقها.
خامسا : يجوز للهيئة المؤسسة تفويض الغير بسداد الضريبة نيابة عنها بشرط إخطار الإدارة الضريبية بهذا التفويض مسبقا وعلى أن يكون كلاهما مسئولا بالتضامن عن دين الضريبة ويستثنى من ذلك الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
سادسا : إذا أصبح الربط الضريبي نهائي وواجب الأداء يحق للإدارة الضريبية توريد الضريبة أو الغرامة المستحقة من محجوز ضمان ضريبة الدخل لدى الجهات دون الرجوع للهيئة المؤسسة.
سابعا : الحالات الخاصة والاستثنائية المتعلقة بمعالجة كيفية سداد الضرائب والغرامات تعالج بصورة منفصلة بعد الرجوع بشأنها للإدارة الضريبية.
القواعد والتعليمات التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
القاعدة التنفيذية رقم (15)
بشأن إعادة إصدار الربط الضريبي أو تصحيح الأخطاء
أولاً : للإدارة الضريبية حق إعادة إصدار الربط الضريبي على الشركة الخاضعة للقانون فيما يتعلق بالسنوات التي سبق الربط عليها وذلك في الحالات التالية:
أ- إذا اكتشفت الإدارة الضريبية معلومات تتعلق بربح لم تكشف عنه الشركة الخاضعة للقانون ولم تتم محاسبته.
ب- اكتشاف أي ربح تم إضافته إلى بند الأرباح المرحلة إذا ثبت أنه لم يسبق محاسبته عن نفس القانون.
ج- إذا استخدمت الشركة الخاضعة إحدى الطرق الاحتيالية ومنها :
- إخفاء بيانات أو ذكر بيانات غير صحيحة سواء في الإقرار أو في الأوراق المقدمة للإدارة الضريبية وتتعلق بتحديد الربح الخاضع للضريبة.
- اصطناع حسابات أو دفاتر أو سجلات أو مستندات غير صحيحة أو إتلاف أو إخفاء الصحيح منها.
- إخفاء نشاط أو أكثر خاضع للضريبة.
وتتم إعادة إصدار الربط الضريبي خلال خمس (5) سنوات من تاريخ اكتشاف المعلومات أو الطرق الاحتيالية على أن يتضمن إعادة إصدار الربط الضريبي الأسس التي بني عليها وأن تخطر به الشركة الخاضعة للقانون.
وللشركة الخاضعة للقانون الاعتراض والطعن على إعادة إصدار الربط الضريبي وفقاً لأحكام القاعدتين التنفيذيتين رقمي (13) و (14).
ثانياً : للإدارة الضريبية أن تقوم بتصحيح أية أخطاء حسابية أو مادية قبل انقضاء فترات التقادم وفقا لأحكام القاعدة التنفيذية رقم (17)، بناء على طلب الشركة الخاضعة للقانون أو من تلقاء ذاتها.
القاعدة التنفيذية رقم (16)
بشأن إجراءات السداد
أولا : تحصيل الضريبة:
أ - على الشركات الخاضعة للقانون سداد الضريبة المستحقة بموجب الإقرار الضريبي دفعة واحدة عند تاريخ تقديمه.
ب - في الحالات التي توافق فيها الإدارة الضريبية على منح الشركات الخاضعة للقانون ميعاداً إضافياً لتقديم الإقرار الضريبي تلتزم الشركة بسداد ضريبة الإقرار دفعة واحدة عند تاريخ تقديمه.
ج - إذا تضمن كتاب الربط الضريبي الصادر للشركات الخاضعة للقانون ضريبة تزيد على مبلغ الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي، يتم سداد فرق الضريبة خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإخطار بكتاب الربط.
د - على الشركات الخاضعة للقانون الالتزام بسداد الضريبة المستحقة دفعة واحدة خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإخطار بكتاب تعديل الربط الضريبي.
هـ- في الحالات التي ينقضي فيها ميعاد الاعتراض أو الطعن تلتزم الشركة الخاضعة للقانون بدفع الضريبة المستحقة خلال ثلاثين (30) يوما من التاريخ الذي أصبح فيه دين الضريبة نهائيا .
ثانيا: سداد الضريبة:
أ - يتم السداد في مقر الإدارة الضريبية بموجب كتاب تقدمه الشركة الخاضعة للقانون مبين فيه نوع المبلغ المسدد والسنة المالية المتعلقة به مع إرفاق شيك مصدق بالمبلغ.
ب - الشركات الخاضعة للقانون التي تسدد عن طريق التحويلات البنكية يجب أن تسدد في حساب إيرادات الضرائب -وزارة المالية (الإدارة الضريبية) الحساب المصرفي -
No. IBAN (KW22 CBKU 0000 0000 0000
0011006170) لدى بنك الكويت المركزي، على أن يحتوي إشعار السداد على اسم الهيئة المؤسسة ورقم التسجيل ونوع المبلغ المسدد والسنة المالية المتعلقة به.
القواعد والتعليمات التنفيذية للقانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة
القاعدة التنفيذية رقم (12)
بشأن إعادة إصدار الربط أو تصحيح الأخطاء
المادة رقم (13) و (14) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (46) لسنة 2006
أولاً : للإدارة الضريبية حق إعادة إصدار الربط على الشركة الخاضعة للقانون فيما يتعلق بالسنوات التي سبق الربط عليها وذلك في الحالات التالية:
د- إذا اكتشفت الإدارة الضريبية معلومات تتعلق بدخل لم تكشف عنه الشركة الخاضعة للقانون ولم تتم محاسبته.
هـ - اكتشاف أي دخل تم إضافته إلى بند الأرباح المرحلة إذا ثبت أنه لم يسبق محاسبته عن نفس القانون.
و- إذا استخدمت الشركة الخاضعة إحدى الطرق الاحتيالية ومنها :
- إخفاء بيانات أو ذكر بيانات غير صحيحة سواء في الإقرار أو في الأوراق المقدمة للإدارة الضريبية وتتعلق بتحديد الدخل الخاضع للقانون.
اصطناع حسابات أو دفاتر أو سجلات أو مستندات غير صحيحة أو إتلاف أو إخفاء الصحيح منها.
إخفاء نشاط أو أكثر خاضع للقانون.
وتتم إعادة إصدار الربط خلال خمس (5) سنوات من تاريخ اكتشاف المعلومات أو الطرق الاحتيالية على أن يتضمن إعادة إصدار الربط الأسس التي بني عليها وأن تخطر به الشركة الخاضعة للقانون.
وللشركة الخاضعة للقانون الاعتراض والطعن على إعادة إصدار الربط وفقاً لأحكام القاعدتين التنفيذيتين رقمي (10) و (11).
ثانياً : للإدارة الضريبية أن تقوم بتصحيح أية أخطاء حسابية أو مادية قبل انقضاء فترات التقادم وفقاً لأحكام القاعدة التنفيذية رقم (18)، بناء على طلب الشركة الخاضعة للقانون أو من تلقاء ذاتها.
القاعدة التنفيذية رقم (13)
بشأن إجراءات السداد
المادة رقم (15) و (16) و (17) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2006 46) لسنة(
أولا : تحصيل المبلغ المستحق :
أ - على الشركات الخاضعة للقانون سداد المبلغ المستحق بموجب الإقرار المالي دفعة واحدة عند تاريخ تقديمه.
ب- في الحالات التي توافق فيها الإدارة الضريبية على منح الشركات الخاضعة للقانون ميعادا إضافيا لتقديم الإقرار المالي تلتزم الشركة بسداد المبلغ المستحق بالإقرار دفعة واحدة عند تاريخ تقديمه.
ج - إذا تضمن كتاب الربط الصادر للشركات الخاضعة للقانون مبلغ يزيد على المبلغ المستحق من واقع الإقرار المالي، يتم سداد فرق المبلغ المستحق خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإخطار بكتاب الربط.
د - على الشركات الخاضعة للقانون الالتزام بسداد المبلغ المستحق دفعة واحدة خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإخطار بكتاب تعديل الربط.
هـ- في الحالات التي ينقضي فيها ميعاد الاعتراض أو الطعن تلتزم الشركة الخاضعة للقانون بدفع المبلغ المستحق خلال ثلاثين (30) يوما من التاريخ الذي أصبح فيه المبلغ دينا نهائيا.
ثانيا: سداد المبلغ المستحق:
أ – يتم السداد في مقر الإدارة الضريبية بموجب كتاب تقدمه الشركة الخاضعة للقانون مبين فيه نوع المبلغ المسدد والسنة المالية المتعلقة به مع إرفاق شيك مصدق بالمبلغ.
ب – الشركات الخاضعة للقانون التي تسدد عن طريق التحويلات البنكية يجب أن تسدد في حساب إيرادات الضرائب -وزارة المالية (الإدارة الضريبية) الحساب المصرفي:
No. IBAN (KW22 CBKU 0000 0000 0000 0011 0061 70) لدى بنك الكويت المركزي على أن يحتوي إشعار السداد على اسم الشركة ورقم التسجيل ونوع المبلغ المسدد والسنة المالية المتعلقة به.
القاعدة التنفيذية رقم (18)
بشأن التقادم
أولاً: لا يسقط الحق في تحصيل المبالغ المستحقة وفقاً للقانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة إلا بمضي خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تقديم الشركة الخاضعة للقانون للإقرار المالي أو من تاريخ علم الإدارة الضريبية بعناصر الأنشطة التي لم تبينها الشركة في الإقرار المالي أو من تاريخ العلم بالبيانات التي أخفتها والمتعلقة بالتزاماتها المالية.
ثانياً: تنقطع مدة التقادم المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة عند إخطار الشركة الخاضعة للقانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة بما يلي:
أ- كتاب الربط المالي.
ب- كتاب المطالبة بدفع المبالغ المستحقة.
ج- قرار لجنة الطعون المختصة.
د- أسباب انقطاع التقادم الواردة بالقانون المدني.
وبصرف النظر عن الأحكام المتعلقة بالتقادم فإنه لا يسقط حق الإدارة الضريبية في تحصيل المبالغ المستحقة على الشركات الخاضعة للقانون والتي أصبحت نهائية وفقا لأحكام للقانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة.
الهيئة العامة للبيئة
القرار رقم (16) لسنة 2017
بشأن نظام اعتماد المختبرات البيئية في دولة الكويت
المدير العام:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون حماية البيئة، والمعدّل بعض أحكامه بالقانون رقم 99 لسنة 2015،
- وبعد موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (2017/5) المنعقد بتاريخ 2017/11/27، على نظام اعتماد المختبرات البيئية في دولة الكويت،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل والصالح العام.
قــــــــــــــــرّ
(مادة أولى)
يُعمل بالنظام المرافق لهذا القرار بشأن اعتماد المختبرات البيئية في دولة الكويت.
(مادة ثانية)
يُنشر هذا القرار والنظام المرافق بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، ويُعمل به بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره.
(مادة ثالثة)
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار والنظام المرافق.
رئيس مجلس الإدارة – المدير العام
عبد الله أحمد الحمود الصباح
صدر في: 3 ربيع الآخر 1439 هـ.
الموافق: 21 ديسمبر 2017 م.
نظام اعتماد المختبرات البيئية من الهيئة العامة للبيئة في دولة الكويت
تعاريف
(مادة 1)
في تطبيق أحكام هذا النظام تعني المصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
الهيئة: الهيئة العامة للبيئة.
المدير العام: رئيس مجلس الإدارة – المدير العام للهيئة.
الإدارة المختصة: مركز المختبرات التحليلية في الهيئة.
الجهات المختصة: وزارة التجارة والصناعة للترخيص للمختبرات البيئية، والهيئة العامة للصناعة للتصديق على شهادات الأيزو 17025 ونتائج اختبار الكفاءة.
طالب الاعتماد/التجديد: صاحب الترخيص للمختبر البيئي في القطاع الخاص أو الجهة المالكة للمختبر في القطاعات الأخرى.