قرار رقم 17 لسنة 2019 بشأن تعديل كتاب قواعد البورصة
قرار رقم (17) لسنة 2019 بشأن تعديل كتاب قواعد البورصة بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.
– القرار رقم (72) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها.
– قرار هيئة أسواق المال رقم (91) لسنة 2016 بشأن الترخيص لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية بمزاولة نشاط بورصة أوراق مالية.
– قرار بورصة الكويت للأوراق المالية رقم (1) لسنة 2018 بشأن إصدار كتاب قواعد البورصة وتعديلاته.
– كتاب هيئة أسواق المال رقم CMA-030200-03050-2019 والمؤرخ 2019/10/07 الذي يشير إلى موافقة الهيئة على تعديل كتاب قواعد البورصة – وبناء على قرار مجلس إدارة بورصة الكويت المؤرخ في 2019/10/08 بتعديل كتاب قواعد البورصة.
قرر
مادة أولى يُعدل كتاب قواعد البورصة بإضافة تعريف إلى المادة (1–1) تحت مسمى " الأمر المتطابق " وتضاف مادة جديدة تحت رقم (9 – 10 – 4)، كما تعدل المادة (9 – 10 – 3)، وذلك على النحو الموضح بالجدول المرفق.
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2019/10/13 الرئيس التنفيذي بالتكليف محمد سعود العصيمي صدر بتاريخ 2019/10/10
| م | الفصل | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
| 1 | الأول | 1-1 | إضافة | أمر متطابق: يقصد به أمر واحد يتم إدخاله من خلال وسيط واحد يتضمن أمر شراء وأمر بيع عدد من الأوراق المالية متطابقة من حيث الكمية والسعر ويتم تنفيذه فوراً. | |
| 2 | التاسع | 9-10-3 | تعديل | تقسم أنواع الأوامر من حيث مدة سريان الأمر إلى: 1.أمر اليوم: ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى نهاية التداول في ذلك اليوم الذي تم فيه إدخال الأمر. 2. أمر حتى نهاية الجلسة: ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى انتهاء الجلسة التي أدخل فيها الأمر. يمكن تنفيذ الأوامر التالية في السوق الأول والسوق الرئيسي: 1.أمر حتى الإلغاء: ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى إلغاءه أو تنفيذه أو نهاية الحد الأقصى لصلاحية الأمر لبقاء الأمر والمحدد بتسعين يوماً. 2. أمر حتى تاريخ محدد: ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى نهاية التاريخ المحدد له أثناء الإدخال، وبحد أقصى تسعين يوماً. 3. أمر فوري: ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يتم تنفيذه فوراً بأكبر كمية ممكنة وإلغاء الكمية المتبقية غير المنفذة. وتكون فترة هذا الأمر متاحة خلال التداول المستمر فقط. | تقسم أنواع الأوامر من حيث مدة سريان الأمر إلى: 1.أمر اليوم: ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى نهاية التداول في ذلك اليوم الذي تم فيه إدخال الأمر. 2. أمر حتى نهاية الجلسة: ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى انتهاء الجلسة التي أدخل فيها الأمر. 3.أمر حتى الإلغاء: ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى إلغاءه أو تنفيذه أو نهاية الحد الأقصى لصلاحية الأمر لبقاء الأمر والمحدد بتسعين يوماً. 4. أمر حتى تاريخ محدد: ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى نهاية التاريخ المحدد له أثناء الإدخال، وبحد أقصى تسعين يوماً. 5. أمر فوري: ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يتم تنفيذه فوراً بأكبر كمية ممكنة وإلغاء الكمية المتبقية غير المنفذة. وتكون فترة هذا الأمر متاحة خلال التداول المستمر فقط. |
| 3 | التاسع | 9-10-4 | إضافة | الأمر المتطابق: يتم إدخال الأمر المتطابق وفق الشروط والضوابط التالية: 1. يتم إدخال الأمر المتطابق في جلسة التداول المستمر فقط، ولا يجوز إدخال هذا النوع من الأوامر أثناء مزاد فاصل التداول. 2. في حال وجود أوامر بيع وشراء على الورقة المالية، يجب أن يكون سعر الأمر المتطابق يزيد أو يساوي أعلى سعر شراء ويقل أو يساوي أدنى سعر بيع. 3. في حال وجود أوامر بيع فقط دون وجود أوامر شراء، يجب أن يكون سعر الأمر المتطابق يقل أو يساوي أدنى سعر بيع. 4. في حال وجود أوامر شراء فقط دون وجود أوامر بيع، يجب أن يكون سعر الأمر المتطابق يزيد أو يساوي أعلى سعر شراء. 5. في حال عدم وجود أوامر بيع وشراء يتم ادخال سعر الأمر المتطابق ضمن الحدود السعرية للورقة المالية. 6. في حال إدخال أمر متطابق بسعر يساوي أعلى سعر شراء أو يساوي أدنى سعر بيع، يتم مراعاة أولوية الأوامر القائمة. 7. لا يجوز استخدام الأمر المتطابق في تعاملات البيع على المكشوف وأسهم الخزينة. وفي جميع الأحوال يتم مراعاة المادة (9–12) من هذه القواعد. |