قرار إداري رقم (177) لسنة 2026 بشأن تغيير عنوان مكتب / محمد راضي الشمري للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / محمد راضي تركي الشمري علب عاد اللليبة
قرار إداريرقم 177 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 26 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
177 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
9
🔍
قرار إداري رقم (177) لسنة 2026 بشأن تغيير عنوان مكتب / محمد راضي الشمري للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / محمد راضي تركي الشمري علب عاد اللليبة1 / 1