إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم 1470 لسنة 2015 بشأن لائحة تنظيم العمل النقابي

الهيئة العامة للقوى العاملة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1269 · 2 يناير 2016

رقم التشريع وسنته

1470 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 1470 لسنة 2015 بشأن لائحة تنظيم العمل النقابي

الهيئة العامة للقوى العاملة قرار إداري رقم (1470) لسنة 2015 بشأن لائحة تنظيم العمل النقابي المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة :

- بعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 في شأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.

- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم " 476 / ثانيا / 1 " في اجتماعه رقم 18 لسنة 2005 المؤرخ 2005/5/8 بشأن التعامل مع النقابات في الوزارات والجهات الحكومية المختلفة .

- وعلى القرار الوزاري رقم 705 لسنة 2015 بتفويض نائب المدير العام لقطاع حماية القوى العاملة .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قررنا

مادة (1)

يعمل بأحكام اللائحة المرفقة في شأن تنظيم العمل النقابي.

مادة (2)

يلغى كل قرار يخالف أحكام تلك اللائحة .

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة صدر في : 16 ربيع الأول 1437هـ الموافق : 27 ديسمبر 2015م لائحة قواعد العمل النقابي

مادة 1 : ( في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بكلمة :

- المنظمة : أي من النقابات العمالية أو اتحادات أصحاب الأعمال المشهرة قانونا .

- الهيئة : الهيئة العامة للقوى العاملة .

- القانون : قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 وتعديلاته) .

مادة 2 : ( تسري أحكام هذه اللائحة على المنظمات النقابية المشهرة وفقا لقانون العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته).

مادة 3 : ( يجب على المؤسسين ومجلس ادارة المنظمة النقابية حسب الأحوال الالتزام بجميع المستندات المطلوبة والشروط والاجراءات والمواعيد التي يحددها القانون والقرارات المنفذة له في طلب الإشهار).

مادة 4 : ( تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمات النقابية اعتبارا من تاريخ صدور قرار الوزير بالموافقة على إنشائها ، وتتمتع بالاستقلالية في إدارة شئونها وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية المنظمة للحقوق والحريات النقابية والقوانين الوطنية وبما يتوافق مع دساتيرها وأنظمتها الأساسية ).

مادة 5 : ( على مجلس إدارة المنظمة النقابية تزويد الهيئة بعنوان مقرها الدائم وأي تغيير يطرأ عليه ).

مادة 6 : ( يراعي في إدارة شئون المنظمة النقابية مبادئ الديمقراطية وأسسها وفي سبيل ذلك يحظر تقييد حق الانضمام أو الانسحاب من المنظمة أو ممارسة حقوق العضوية بما فيها حق الترشح لعضوية مجلس الادارة والتمتع بالخدمات التي تقدمها المنظمة).

مادة 7 : ( تخضع المنظمة النقابية في علاقاتها مع أعضائها ومع الغير الى ما يقرره القانون ولوائحها الداخلية وللهيئة إرشاد المنظمة الى التطبيق الصحيح للقانون) .

مادة 8 : ( يجب على المنظمات النقابية التي ترغب في استخراج شهادة لمن يهمه الأمر أن تقدم الى الهيئة المستندات التالية :

1 – محضر اجتماع مجلس الادارة الذي تقرر فيه دعوة الجمعية العمومية للانعقاد .

2– صورة من دعوة الجمعية العمومية للانعقاد .

3– محضر اجتماع الجمعية العمومية مذيلا بتوقيع رئيس مجلس الإدارة وأمين السر .

4– كشف بأسماء وتوقيعات حاضري اجتماع الجمعية العمومية مع بيان اجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك السنوي والذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية العمومية .

5– التدقيق على الحضور سواء بموجب توكيلاتهم أو تفويضاتهم من عدمه .

6– طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة .

7 – محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي تم فيه تشكيل مجلس الإدارة " هيئة المكتب " .

8 – في حالة إجراء انتخابات للمنظمة يتعين إرفاق محضر لجنة الاشراف على تلك الانتخابات ونتائجها.

وذلك كله بالإضافة الى أية مستندات أخرى تطلبها الهيئة .

وفي حالة عدم توافر المستندات السابقة فإنه يحق للهيئة عدم إصدار تلك الشهادة ).

مادة 9 : ( في غير الأحوال التي تقرر الهيئة عدم الإشراف على الجمعية العمومية ونتائجها على النحو المبين في المادة الثامنة من هذه اللائحة فإن للهيئة الاعتداد بصحة انعقاد الجمعية العمومية ونتائجها إذا تمت تحت إشراف الاتحاد المختص أو الاتحاد العام لعمال الكويت وفقا لسلطتها التقديرية من واقع الجمعية العمومية ونتائجها وما تفصح عنه المستندات الواردة من قبل الاتحاد المختص أو الاتحاد العام شريطة أن تكون متفقة وصحيح القانون والقرارات التنفيذية .)

مادة 10 : ( الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للمنظمات النقابية والتي لا يقوم الاتحاد العام أو المختص بالإشراف عليها أو اعتماد صحة اجراءاتها وقراراتها ، وتتلقى الهيئة اعتراضات جدية بشأنها ، فللهيئة أن تمتنع وفقا لسلطتها التقديرية عن إصدار الشهادات الخاصة بالمنظمة ، وفي هذه الحالة يتم الفصل في الخلاف بين الاطراف على النحو المبين في المادة 11 من هذه اللائحة ).

مادة 11 : ( في حالة نشوب نزاع بين منظمة أرباب العمل والعمال أو داخل منظماتهم أو فيما بينهم يجوز بموافقة طرفي النزاع عرض نزاعهم على الهيئة لتسويته وديا وفي حالة تعذرالتسوية الودية يوجه الاطراف للجوء الى القضاء ).

مادة 12 : ( تعتبر أحكام هذه اللائحة ملزمة ولن يعتد بأي إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لها).

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي