قانون رقم 91 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن السنة المالية 2018/2017
قانون رقم (91) لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن السنة المالية 2017 / 2018 – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (69) لسنة 2017 بربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2018/2017، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2018/2017 وفقاً لما يلي:
1. بلغت الإيرادات مبلغ 5,255,457/642 د.ك (خمسة ملايين ومائتين وخمسة وخمسين ألفا وأربعمائة وسبعة وخمسين ديناراً وستمائة واثنين وأربعين فلساً فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
2. بلغت المصروفات مبلغ 339,863,068/080 د.ك (ثلاثمائة وتسعة وثلاثين مليوناً وثمانمائة وثلاثة وستين ألفاً وثمانية وستين ديناراً وثمانين فلساً فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
بلغ صافي العجز مبلغ 334,607,610 /438 د.ك (ثلاثمائة وأربعة وثلاثين مليوناً وستمائة وسبعة آلاف وستمائة وعشرة دنانير وأربعمائة وثمانية وثلاثين فلساً فقط لا غير) تقوم وزارة المالية بسداده وذلك وفقاً للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 25 يوليو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 41 (الجداول أ وب وج)]