قانون رقم 115 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة عن السنة المالية 2022/2021
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة والمعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،
- وعلى القانون رقم (13) لسنة 2021 بربط ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2022/2021، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: -
مادة أولى يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2022/2021 وفقاً لما يلي:
أ- بلغت الإيرادات مبلغ 102,081,459.645 د. ك (مائة واثنين مليونا وواحد وثمانين ألف وأربعمائة وتسعة وخمسين دينارا وستمائة وخمسة وأربعين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
ب – بلغت المصروفات مبلغ 52,486,310.412 د.ك (اثنين وخمسين مليونا وأربعمائة وستة وثمانين ألفا وثلاثمائة وعشرة دنانير وأربعمائة واثنى عشر فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية بلغت زيادة الإيرادات على المصروفات للهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2022/2021 مبلغ 49,595,149.233 د.ك (تسعة وأربعين مليونا وخمسمائة وخمسة وتسعين ألفا ومائة وتسعة وأربعين دينارا ومائتين وثلاثة وثلاثين فلسا فقط لا غير) وتوزع على النحو التالي:
أ- يحول مبلغ 5,488,351.900 د.ك (خمسة ملايين وأربعمائة وثمانية وثمانين ألفا وثلاثمائة وواحد وخمسين دينارا وتسعمائة فلس فقط لا غير) ويمثل 10% من صافي الأرباح التشغيلية إلى احتياطي المشاريع الجديدة أو دعم المشاريع القائمة.
ب- يؤول مبلغ 44,106,797.333 د.ك (أربعة وأربعين مليونا ومائة وستة آلاف وسبعمائة وسبعة وتسعين دينارا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين فلسا فقط لا غير) إلى الخزانة العامة للدولة وفقا للمادة (38) من القانون رقم (56) لسنة 1996.
مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 27 المحرم 1445 هـ الموافق: 14 أغسطس 2023 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 91] ملاحظة: نُشر هذا القانون في ملحق العدد 1649، ثم صُوِّبت أخطاءٌ مطبعية فيه باستدراكٍ نُشر في العدد 1652 (الصفحة أ31)، والنص أعلاه مصوَّبٌ وفق ذلك الاستدراك.