قانون رقم 90 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب عن السنة المالية 2017/2016
قانون رقم (90) لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب عن السنة المالية 2017/2016 – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (100) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب، – وعلى القانون رقم (84) لسنة 2016 بربط ميزانية الهيئة العامة للشباب للسنة المالية 2017/2016، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب عن السنة المالية 2017/2016 وفقا لما يلي:
أ – بلغت المصروفات مبلغ 3,301,358/954 د. ك (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وواحد ألفاً وثلاثمائة وثمانية وخمسين دينارا وتسعمائة وأربعة وخمسين فلسا فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
ب – بلغت الإيرادات مبلغ 2,800/000 د.ك (ألفي وثمانمائة دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
ج – بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 3,298,558/954 د.ك (ثلاثة ملايين ومائتين وثمانية وتسعين ألفا وخمسمائة وثمانية وخمسين دينارا وتسعمائة وأربعة وخمسين فلسا فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2017/2016، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 3 ذو القعدة 1439 هـ الموافق: 16 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 11]