قانون رقم 15 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة العامة للإطفاء عن السنة المالية 2019/2018
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (36) لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،
- وعلى القانون رقم (56) لسنة 2018 بربط ميزانية الإدارة العامة للإطفاء للسنة المالية 2019/2018، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى يعتمد الحساب الختامي للإدارة العامة للإطفاء عن السنة المالية 2019/2018 وفقا لما يلي: -
أ- بلغت المصروفات مبلغ 121,212,617/563 د.ك (مائة وواحد وعشرين مليونا ومائتين واثنى عشر ألفاً وستمائة وسبعة عشر دينارا وخمسمائة وثلاثة وستين فلساً فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
ب- بلغت الإيرادات مبلغ 2,583,380/038 د.ك (مليونين وخمسمائة وثلاثة وثمانين ألفاً وثلاثمائة وثمانين دينارا وثمانية وثلاثين فلساً فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
ج- بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 118,629,237/525 د.ك (مائة وثمانية عشر مليونا وستمائة وتسعة وعشرين ألفاً ومائتين وسبعة وثلاثين دينارا وخمسمائة وخمسة وعشرين فلساً فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية 2019/2018، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1444 هـ الموافق : 29 يناير 2023 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 33]