إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 89 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2018/2017

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1456 · 4 أغسطس 2019

رقم التشريع وسنته

89 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 89 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2018/2017

قانون رقم (89) لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية 2018/2017

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (60) لسنة 2017 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2017، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى

يعتمد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2018/2017 وفقا لما يلي:-

أ- بلغت إيرادات الوزارات والإدارات الحكومية 15,999,670,635/543 د.ك (خمسة عشر مليارا وتسعمائة وتسعة وتسعين مليونا وستمائة وسبعين ألفا وستمائة وخمسة وثلاثين دينارا وخمسمائة وثلاثة وأربعين فلسا فقط لا غير).

ب- بلغت مصروفات الوزارات والإدارات الحكومية 19,247,467,393/074 (تسعة عشر مليارا ومائتين وسبعة وأربعين مليونا وأربعمائة وسبعة وستين ألفا وثلاثمائة وثلاثة وتسعين دينارا وأربعة وسبعين فلسا فقط لا غير).

وذلك حسب ماهو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية

يخصص مبلغ 1,599,967,063/554 د.ك (مليار وخمسمائة وتسعة وتسعين مليونا وتسعمائة وسبعة وستين ألفا وثلاثة وستين دينارا وخمسمائة وأربعة وخمسين فلسا فقط لا غير) وذلك ما يعادل 10 % من إجمالي الايرادات لاحتياطي الأجيال القادمة، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون .

مادة ثالثة

بلغ العجز الفعلي للميزانية 4,847,763,821/085 د.ك (أربعة مليارات وثمانمائة وسبعة وأربعين مليونا وسبعمائة وثلاثة وستين ألفا وثمانمائة وواحد وعشرين دينارا وخمسة وثمانين فلسا فقط لا غير) ويغطى من المال الإحتياطي العام.

مادة رابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 25 يوليو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 36 (الجدولان أ وب)]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي